مشروع ميزانية 2024: الترفيع في الدعم الموجّه للنقل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
رفعت الدولة التونسية، ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، في الاعتمادات المرصودة بعنوان دعم النقل إلى ما قدره 660 م د، مقارنة بـ 640 م د مقدرة بقانون المالية لسنة 2023.
وستوجه هذه الاعتمادات لدعم النقل المدرسي والجامعي والنّقل بتعريفات منخفضة، وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية.
كما سيقع رصد 8359 م د بعنوان نفقات التدخّلات الأخرى مقابل 7693 م د متوقعة لسنة 2023 أيّ زيادة بـ 666 م د أو 8.
ويتضمن هذا المبلغ 3353 م د بعنوان تدخّلات في الميدان الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وذلك تكريسا للدور الاجتماعي للدولة وإعادة توزيع الدخل ومقاومة الفقر وتتضمن اعتمادات لبرامج النهوض بالعائلات محدودة الدخل وبرامج التضامن الوطني والسكن الاجتماعي ومنح الطلبة والإعانات المدرسية والجامعية.
يذكر أنّ مشروع ميزانية الدولة للسنة المقبلة وجه اعتمادات بقيمة 11337 م د لنفقات الدعم مقابل 11475 م د متوقعة لسنة 2023، أي بتراجع بـ138 م د أو 1.2 بالمائة.
ويبلغ حجم الدّعم، وفق المصدر ذاته، 19 بالمائة من جملة نفقات الميزانية و23.1 بالمائة من جملة مداخيل الميـزانية و6.5 مــن النّاتج المحلي الإجمالي مقابل على التوالي 20.5 بالمائة و25.3 بالمائة و 7.2 بالمائة محيّنة لسنة 2023.
المصدر: موزاييك أف.أم
كلمات دلالية: لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
متى يتم إيقاف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين بالضمان الاجتماعي؟
حدد قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي أقره مجلس النواب، حالات إيقاف الدعم النقدي للمستيفيدين، وفقًا لما نصت عليه المادة (34) بأن يوقف الدعم النقدي للأفراد المستفيدين والأسر المستفيدة في الحالات الآتية:
1- حدوث تغير في مستوى معيشة الأفراد المستفيدين أو الأسر المستفيدة بما يخرج أيًا منهما عن حدود المعادلة الاختبارية للاستحقاق.
2- إذا دلس أو زور في البيانات التي أدلى بها عند تسجيل الحالة للتقدم للحصول على الدعم النقدي.
3- إذا صدر حكم بات ضد الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة، حسب الأحوال، بالإدانة في الجرائم الآتية:
1- التسول.
2- الاتجار بالبشر.
3- تعريض الطفل للخطر.
4- ختان الإناث.
5- الزواج المبكر.
6- التحرش.
7- التعدي على الأراضي الزراعية.
4- رفض الأفراد المستفيدين أو أرباب الأسر المستفيدة من الدعم النقدي القادرين على العمل فرص التوظيف أو كسب العيش التي توفرها لهم الجهة الإدارية، بالتنسيق مع الوزارة المختصة بالعمل، ثلاث مرات دون عذر مقبول، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طرق وإجراءات وآليات عرض فرص العمل أو إقامة المشروعات وحالات الرفض بعذر غير مقبول، ويُستثنى من هذا البند الأشخاص ذوو الإعاقة من المستويين الثاني والثالث، وأصحاب الأمراض المزمنة الشديدة، والمسنون.