تأجيل محاكمة 4 متهمين بسرقة شركة كابلات الإنترنت بالزيتون لـ 30 أكتوبر
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، محاكمة تشكيل عصابي بتهمة بسرقة كابلات إحدى الشركات، لجلسة 30 أكتوبر الجارى.
وتبين من التحقيقات أن 4 متهمين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة كابلات الشركات بمنطقة الزيتون، ما أدى لانقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت بالمنطقة.
واكتشف الواقعة مدير سنترال، بعد التسبب فى انقطاع الاتصال وخدمة الإنترنت فى المنطقة، وتبين من تفريغ الكاميرات أن وراء ارتكاب الواقعة 5 أشخاص مستقلين سيارة "جامبو" وبحوزتهم الأدوات الخاصة بسحب كابلات الاتصالات، وعقب ضبطهم، تم تحرير محضر بالواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الزيتون جنايات القاهرة
إقرأ أيضاً:
الإيقاع بـ5 متهمين سرقوا مبلغًا من موظف بالمعاش وزوجته في بورسعيد
نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الزهور بمديرية أمن بورسعيد من موظف بالمعاش وزوجته مقيمان بدائرة القسم، بأنه عقب قيامهما بتسجيل عقد بيع شقة بدائرة القسم وتحصلهما على مبلغ مالى (محدد) نظير بيعها، ولدى عودتهما فوجئا بقيام مجهولين بالترجل من سيارة ملاكى "بدون لوحات معدنية " أمام محل سكنهما، وقاموا بالاستيلاء على المبلغ المالى ولاذوا بالهرب.
تأييد حكم حبس أحمد طنطاوي ومدير حملته سنة حبس المتهمين باستدراك سائق والتعدي عليه وسرقته بالخانكة
أسفرت تحريات قطاع الأمن العام بمشاركة مديرية أمن بورسعيد عن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (5 أشخاص – لثلاثة منهم معلومات جنائية)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواطنين بأسلوب التتبع.
كما تم بإرشادهم ضبط ("جزء من المبلغ المستولى عليه"- 3 بنادق خرطوش وعدد من الطلقات - سلاح أبيض - السيارة "المستخدمة فى ارتكاب الواقعة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.