نجحت الأجهزة الأمنية بميناء القاهرة الجوى فى ضبط شخصين حال محاولتهما تهريب مبالغ مالية بالمخالفة للقانون).

فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن المنافذ من ضبط (شخصين) أثناء إنهاء إجراءات سفرهما على متن إحدى الرحلات الجوية بميناء القاهرة الجوى، وبحيازتهما مبالغ مالية مخبأة داخل بعض الكتب والملابس بداخل حقائبهما بالمخالفة للقانون.


 

وبمواجهتهما أقرا بملكيتهما للمبالغ المالية المضبوطة.
تم اتخاذ الاجراءات القانونية.. وتولت النيابة التحقيق.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: ميناء القاهرة الجوي تهريب مبالغ مالية شخصين

إقرأ أيضاً:

حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

تنص المادة 96 من قانون الطفل على أن يعد الطفل معرضا للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك فى أى من الأحوال الآتية:
1- إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر.

2- إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر أو كان معرضا للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد.

3- إذا حرم الطفل بغير مسوغ من حقه ولو بصفة جزئية فى حضانة أو رؤية أحد والديه أو من له الحق فى ذلك.

4- إذا تخلى عنه الملتزم بالإنفاق عليه أو تعرض لفقد والديه أو أحدهما أو تخليهما أو متولى أمره عن المسئولية قبله.

5- إذا حرم الطفل من التعليم الأساسى أو تعرض مستقبل التعليمى للخطر.

6- إذا تعرض داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للتحريض على العنف أو الأعمال المنافية للآداب أو الاعمال الإباحية أو الاستغلال التجارى أو التحرش أو الاستغلال الجنسى أو الاستعمال غير المشروع للكحوليات أو المواد المخدرة المؤثرة على الحالة العقلية.

7- إذا وجد متسولا ويعد من أعمال التسول عرض سلع أو خدمات تافهة أو القيام بأعمال بهلوانية وغير ذلك مما لا يصلح موردا جديا للعيش.

8- إذا مارس جمع أعقاب السجائر أو غيرها من الفضلات والمهملات.

9- إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة فى الطرقات أو فى أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت.

10- إذا خالط المنحرفين أو المشتبه فيهم أو الذين أشتهر عنهم سوء السيرة.

11- إذا كان سيئ السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وليه أو وصية أو متولى أمره أو من سلطة أمه فى حالة وفاة وليه أو غيابه أو عدم أهليته.

ولا يجوز فى هذه الحالة اتخاذ أى إجراء قبل الطفل ولو كان من إجراءات الاستدلال إلا بناء على شكوى من أبيه أو وليه أو وصيه أو متولى أمره بحسب الأحوال.

12- إذا لم يكن للطفل وسيلة مشروعة للتعيش ولا عائل مؤتمن.

13- إذا كان مصابا بمرض بدنى أو عقلى أو نفسى أو ضعف عقلى وذلك على نحو يؤثر فى قدرته على الإدراك أو الاحتيار بحيث يخشى من هذا المرض أو الضعف على سلامته أو سلامة الغير.

14- إذا كان الطفل دون سن السابعة وصدرت منه واقعة تشكل جناية أو جنحة.

وفيما عدا الحالات المنصوص عليها فى البندين 3 و4 يعاقب كل من عرض طفلا لإحدى حالات الخطر بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

مقالات مشابهة

  • حجز 34 حاوية من الموز بميناء عنابة
  • الأفواج الأمنية بجازان تحبط تهريب 17 كيلو جرامًا من نبات القات المخدر
  • مفاجآت في التحقيقات مع موظفين بالتعليم زوروا محررات رسمية لصرف مبالغ مالية
  • دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة جازان تحبط تهريب (17) كيلو جرامًا من نبات القات المخدر
  • الجمارك اليمنية تحبط تهريب أجهزة تحكم طائرات مسيّرة عبر منفذ شحِن بالمهرة
  • حالات حددها القانون تعرض الطفل للخطر وفقاً للقانون.. تعرف عليها
  • مديونية أحد البنوك.. الداخلية تضبط شخصين لغسل 35 مليون جنيه بالفيوم
  • فيلم المومياء مبالغ فيه .. عمرو سلامة يثير الحدل بتصريحاته
  • الشركة الإسلامية اليمنية للتأمين تسلم الدفعة الأولى من مبالغ التعويضات لعدد من التجار المتضررين
  • ليلة رعب في وسط البلد.. حريق وزارة الصحة يفزع المواطنين|الحماية المدنية تسيطر على حريق المعامل المركزية والجهات الأمنية تحقق بالواقعة