الداكي: النصوص التشريعية لم تعد كافية للحد من مخاطر جرائم الأموال
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، إن النصوص التشريعية والآليات المؤسساتية، “وإن كانتا ضروريتين، إلا أنهما غير كافيتين لوحدهما للحد من المخاطر المستجدة لجرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة”.
وأوضح الداكي، في كلمة بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية حول: “التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب”، أن الواقع الحالي يفرض “بذل مجهودات ملموسة على مستوى تأهيل كفاءات ومهارات مختلف الفاعلين في هذا المجال وتطوير طرق الاشتغال لديهم، لاسيما أجهزة إنفاذ القانون المكلفة بإنجاز الأبحاث والتحقيقات بخصوصها”.
وكشف المتحدث ذاته، عن تنامي منسوب التجارة الإلكترونية وتطور التقنيات الجديدة والتكنولوجيا الناشئة، فضلا عن تنامي ظاهرة التعامل بالعملات والأصول الافتراضية وانتشار وسائل الدفع الحديثة والاقبال عن اللجوء إلى الانترنيت المظلم “يطرح تحديات بشأن استخدامه في جرائم غسل الأموال و تمويل الإرهاب و الجرائم الأصلية”.
ودعا رئيس النيابة العامة، إلى ضرورة مواصلة الاعتماد على “التكنولوجيا وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتطويرها بما يتناسب مع خصوصيات إدارة التحقيقات المالية الموازية في هذا النوع من الجرائم”، مبينا أن هذا سيمكن من “الرصد الإلكتروني للمعاملات المالية المشبوهة وتحليليها”.
وتابع بأنه يجب، في هذا الصدد، “الاستعانة بمخرجات الاستراتيجية الرقمية لسلطات انفاذ القانون في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي أعدتها مجموعة العمل المالي وكافة الوثائق والشبكات العالمية ذات الصلة”.
كلمات دلالية الحسن الداكي جرائم الاموال. رئيس النيابة العامةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحسن الداكي جرائم الاموال رئيس النيابة العامة غسل الأموال
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تدين وزيراً بالحكومة الوطنية!
أقامت النيابة العامة، “الدعوى العمومية في مواجهة وزير التربية والتعليم في حكومة الوحدة الوطنية، عقب إثبات إخلاله بمبدأ المساواة؛ وممارسته الوساطة والمحسوبية عند إدارة إجراءات التعاقد على طباعة الكتاب المدرسي وتوريده؛ فقضت محكمة استئناف طرابلس بعدم قبول الدعوى لامتناع نظرها بسبب عدم استحصال إذن رفعها”.
وبحسب بيان مكتب النائب العام، “عند طعن النيابة العامة في هذا الحكم؛ لاقت أسبابها قبولاً لدى المحكمة العليا؛ فحكمت بقبول الطعن شكلاً؛ وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة الدعوى إلى محكمة استئناف طرابلس لنظرها مجدداً من هيئة أخرى”.
وتابع البيان: “بفراغ محكمة استئناف طرابلس من تحقيق الدعوى المعادة، قضت في آخر جلساتها بإدانة المحكوم فأنزلت به عقوبة السجن مدة ثلاث سنوات وستة أشهر؛ وغرمته ألف دينار مع حرمانه من حقوقه المدنية مدة تنفيذ العقوبة ومدة سنة عقب تنفيذها”.
آخر تحديث: 16 مارس 2025 - 14:02