أوضّحت المديرية العامة للجوازات طريقة إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية مبيّنة إنه يجب أن يتم الإلغاء خلال 15 يوم من تاريخ البلاغ.

إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية

جاء توضّيح الجوازات بعدما تلقت استفسار من أحد المستفيدين الذي تلقته عبر حسابها الرسمي على موقع "تويتر" جاء نصه: " كيف يمكن إلغاء بلاغ الهروب العمالة المنزلية ونبقي نظامي؟".

وجاء رد مديرية الجوازات على النحو التالي: " مرحبًا بك، يمكنك إلغاء بلاغ التغيب عن العمل للعمالة المنزلية خلال 15 يوم من تاريخ البلاغ، وذلك من خلال خدمة " تواصل " عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية لنتمكن من إفادتك".

شروط نقل خدمات العمالة المنزلية

- تنازل صاحب العمل الحالي عن خدمات العامل المنزلي من خلال منصة أبشر.

- موافقة العامل المنزلي وصاحب العمل الجديد على طلب نقل الخدمات عبر منصة أبشر خلال 7 أيام.

-  خلو سجل صاحب العمل الجديد والعامل المنزل من المخالفات المرورية.

- ألا يكون العامل المنزلي مسجلا في النظام (متغيب عن العمل).

- أقصى عدد ممكن لنقل خدمات العامل المنزلي هو 4 مرات فقط.

- يشترط وجود 15 يومًا أو أكثر في إقامة العامل المنزلي عند التنازل.

-  سداد رسوم الخدمة.

آلية نقل خدمات العمالة المنزلية

1- عرض نقل الخدمات من قبل صاحب العمل.

2- تحديد المكفول المراد التنازل عنه من قائمة المكفولين.

3- وصول الطلب للمكفول.

4- عند موافقة المكفول على الطلب.

5- إرسال رسالة لصاحب العمل الجديد.

6- الموافقة ومراجعة الجوازات لتسليم هوية مقيم القديمة واستلام الجديدة.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: العمالة المنزلية العامل المنزلی

إقرأ أيضاً:

مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج

حدّد مشروع قانون العمل الجديد الجهات التي يحق لها إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج.

ونصّت المادة (39)  على أنه مع عدم الإخلال بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالتشغيل، تكون مزاولة عمليات إلحاق المصريين للعمل بالداخل أو الخارج عن طريق الوزارة المختصة، أو الجهات الآتية:

1 - الوزارات والهيئات العامة بالنسبة للعاملين لديها.

2 - شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص المصرية، للعاملين لديها فيما تبرمه من تعاقدات مع الجهات الأجنبية في حدود أعمالها، وطبيعة نشاطها .

3- وكالات التشغيل الخاصة التي تتخذ شكل الشركة المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد المرخص لها بذلك من الوزارة المختصة.

في سياق متصل، تنص المادة (42) من مشروع قانون العمل الجديد أنه يحظر على الجهات المشار إليها في المادة رقم (39) من هذا القانون تقاضي أي مبالغ مالية من العامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة نظير إلحاقه بالعمل، ولها أن تتقاضى مقابل ذلك من صاحب العمل.

واستثناء من أحكام الفقرة السابقة، يجوز للشركات المشار إليها في البند (3) من المادة رقم (39) من هذا القانون أن تتقاضى مبلغاً لا يجاوز (1%) من أجر العامل الذي يتم إلحاقه بالعمل، وذلك عن السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية، ويحظر تقاضي أي مبالغ أخرى من العامل تحت أي مسمى. 

مقالات مشابهة

  • تفاصيل تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل بمشروع قانون العمل
  • نساء مؤثّرات في حياة ترمب .. من أمّه العاملة المنزلية إلى محاميته العراقية
  • مشروع قانون العمل الجديد يُحدّد الجهات المسئولة عن إلحاق العمالة بالداخل والخارج
  • «قوى النواب» توافق على تحصيل 1% من أجر العامل لوكالات التشغيل لمدة سنة
  • «وزير العمل»: 2 مليون و266 ألفًا جنيها منح للعمالة غير المنتظمة
  • العمل: صرف 2.2 مليون جنيه منحًا ورعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة
  • وزير العمل: أكثر من 2 مليون جنيه منح ورعاية اجتماعية وصحية للعمالة غير المنتظمة
  • إطلاق خدمة التحقق المهني للعمالة الوافدة في 160 دولة
  • “الموارد البشرية”: إكمال المرحلة الأخيرة من “التحقق المهني” للعمالة الوافدة بـ160 دولة
  • 8 حالات للخصم من أجر الموظف في الإمارات