الجمعة.. أول اجتماع لمجلس نقابة الأطباء بتشكيله الجديد لانتخاب هيئة المكتب
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
يعقد مجلس النقابة العامة للأطباء، أول اجتماع له، بتشكيله الجديد برئاسة الدكتور أسامة عبد الحى النقيب العام للأطباء، عقب إعلان النتائج الرسمية لانتخابات التجديد النصفى 2023، يوم الجمعة المقبل 20 أكتوبر 2023، وذلك لتشكيل هيئة المكتب وانتخاب "الأمين العام، الأمين المساعد، أمين الصندوق، أمين الصندوق المساعد"، ومقررى اللجان.
وكانت قد أعلنت اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفى للأطباء، برئاسة الدكتور مصطفي عشوب، أن انتخابات التجديد النصفى، شارك بها 22 ألف ناخب وهو عدد لم يحقق منذ 2011، الانتخابات الأخيرة للنقيب في عام2019 شارك بها 17 ألف طبيب، والتجديد النصفى الأخير 2021 شارك نحو 12 ألف طبيب، وقد اسفرت عنها فوز الدكتور أسامة عبد الحى، بعد حصوله على 8992 صوت، ليكون النقيب رقم 19 في تاريخ النقابة بفارق 1917 صوتا عن أقرب منافسيه.
كما فاز بعضوية مجلس النقابة، كل من: فوق سن الـ15 عام حصل الدكتور أبو بكر القاضى على أعلى الأصوات بواقع 10132 آلاف صوت، والثانى الدكتور أحمد شوشة 9960، والثالث الدكتور إبراهيم الزيات 8444 صوتا، أما على مقعد تحت سن الـ15 عاما، حصل: الدكتور أحمد السيد على 8505 صوتا، الدكتور عبد الرحمن مصطفى 7094 صوتا، الدكتور شادى صفوت 6801 صوت. كما أعلن عن فوز الدكتور مدحت مرسي بمقعد قطاع القاهرة، الدكتور أحمد مبروك الشيخ بمقعد منطقة وسط الدلتا، والدكتور أحمد الهواري بمقعد شرق الدلتا، والدكتور أنور يسري نصيف بمقعد غرب الدلتا، والدكتور عمرو محمد علي بمقعد شمال وجه قلبي، والدكتور طارق منصور بمقعد جنوب وجه قبلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النقابة العامة للأطباء الدکتور أحمد
إقرأ أيضاً:
السبت.. الحكم فى دعوى عدم دستورية إلزامية استخدام دمغة نقابة التطبيقيين على الأوراق
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت، حكمها في الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 52 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون رقم 40 لسنة 1979 الخاص بنقابة التطبيقيين، فيما يتعلق بإلزامية استخدام دمغة النقابة على الأوراق والدفاتر الحكومية.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 28 لسنة 18 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرات "أ ، ب ، ج" من المادة 52 والمادة 53 من القانون رقم 67 لسنة 1974 المعدل بالقانون 40 لسنة 1979 الخاص بإنشاء نقابة التطبيقيين.
وتنص المادة (52) من القانون على أن: يكون لصق دمغة النقابة إلزاميًا على الأوراق والدفاتر والرسومات الآتية:
(أ) أصول عقود الأعمال الفنية التنفيذية التى يباشرها أو يقوم بها عضو النقابة لحسابه الخاص وأوامر التوريد الخاصة بها وكذلك صورها التى تعتبر مستندًا ويعتبر العقد أصلا إذا حمل توقيع الطرفين مهما تعددت الصور.
(ب) أوامر التوريد بالأمر المباشر وأوامر التكليف بالأعمال الفنية التطبيقية وعقود توريد السلع والأدوات والمعدات اللازمة لتنفيذ الأعمال الفنية وتعتبر الفواتير الخاصة بهذه التوريدات عقودا إذا لم تحرر لها عقود.
(ج) تقارير الخبراء الفنيين من أعضاء النقابة. وتكون قيمة الدمغة المستحقة طبقًا للفقرات السابقة كما يلي:
- 50 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على مائة جنيه.
- 250 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 500 جنيه.
- 500 عن العقود التنفيذية والتقارير الفنية وأوامر التوريد التى لا تزيد قيمتها على 1000 جنيه.
وتزاد مائتان وخمسون مليمًا عن كل ألف جنيه تزيد على الألف جنيه الأولى.
(د) الشكاوى التى تقدم من الأعضاء لمجلس النقابة ويحصل 100 مليم عن كل شكوى.
(هـ) طلبات تقدير الأتعاب المستحقة لأعضاء النقابة وتكون قيمة طوابع الدمغة عليها كما يلي: مليم جنيه 500 ــــ عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 10 جنيهات.
- 1 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 50 جنيها.
-2 جنيه عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 100 جنيه.
-5 جنيهات عن طلبات تقدير الأتعاب التى لا تزيد على 1000 جنيه.
ويزاد مبلغ جنيه واحد على كل ألف تالية للألف جنيه الأولى.
ويتحمل قيمة الدمغة الطرف المسند إليه تنفيذ الأعمال أو التوريد أو مقدم الشكوى أو طالب تقدير الأتعاب أو رافع الدعوى على حسب الأحوال. يجوز توريد قيمة الدمغة للنقابة بموجب إيصال معتمد منها طبقًا للأوضاع التى يحددها النظام الداخلي.
ويبين النظام الداخلي للنقابة طريقة تداول طابع الدمغة المقررة كما يبين طريقة الإشراف على تحصيلها.