أكد  الدكتور عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، إن قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 136 لسنة 2008 نص في المادة 144 منه على إنشاء المجلس القومى للطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الإعتبارية ومقره القاهرة ويصدر بتشكيله وتنظيمه وتحديد إختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية.

وأضاف  القصبى:" أنشئ المجلس القومي للطفولة والأمومة من أجل حماية حقوق أطفالنا ومتابعة تطبيق التشريعات والسياسات المعنية بهم وتنسيق العمل بين الجهات الحكومية وغير الحكومية المعنية بأطفال مصر الذي يشكلون ما يقرب من 40٪ من إجمالي تعداد السكان".

جاء ذلك أثناء اجتماع لجنة التضامن اليوم ، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عبدالهادي القصبي، و60 نائبا أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بإصدار قانون المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومناقشة مشروع قانون مقدم من السيدة النائبة أمل زكريا قطب، و60 نائبا (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بشأن تنظيم المجلس القومي للطفولة والأمومة.

وقال القصبي:" ونص الدستور فى المادة 214 منه على أن يحدد القانون المجالس القومية المستقلة، ومنها المجلس القومى للطفولة والأمومة الذى كان قد سبق إنشاء بقرار رئيس الجمهورية رقم 54 لسنة 1988 وتنص ذات المادة على أن يبين القانون كيفية تشكيله واختصاصاته وضمانات إستقلال وحياد أعضائه، حتى يساهم المجلس في أداء دورة على الوجه الأكمل .

واستكمل رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، :" قد جاء مشروع القانون المرفق ليعيد تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة ليحل محل المجلس الحالي على النحو الذي يتفق مع النصوص والأحكام الجديدة بالدستور.
ويشمل مشروع القانون ثلاث مواد إصدار، و17 مادة تتضمن:

• تكون تبعية المجلس لرئيس مجلس الوزراء، وتكون له شخصية اعتبارية، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة تشكيل المجلس وشروط العضوية، ومن يمثله امام القضاء وفي صلاته بالغير.
اختصاصات المجلس القومي للطفولة والأمومة، ومنها :

اقتراح السياسة العامة فى مجال الطفولة والأمومة.
متابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية للطفولة والأمومة ومتابعة تنفيذها وحل المشاكل التي تواجههم.
جمع المعلومات والإحصائيات والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة والأمومة.

تشجيع النشاط التطوعي وتوسيع حجمه وقاعدته في مجال الطفولة والأمومة
إبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية والإقليمية والقرارات المتعلقة بالمجلس ومجال عمله
عقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش واقتراح البرامج الثقافية والتعليمية والإعلامية المناسبة والبحث في الموضوعات التي تخص الطفولة والامومة وحقوقهما ، وتلقى الشكاوى في مجال حقوق الطفولة والأمومة.

دراسة أي موضوعات أخرى تتعلق بحقوق الطفولة والامومة، تحيلها أي جهة معنية للمجلس.

ابلاغ السلطات العامة بأي انتهاكات تتعلق بالطفولة والأمومة.
تنظيم عقد الاجتماعات.
مهام امين عام المجلس
للمجلس موازنة مستقلة وامواله أموال عامة
حالات انهاء العضوية.
ومن كل ما تقدم فإن الالتزام الدستوري والمسئولية تحتم علينا أن نسرع الخطى في تنظيم عمل المجلس القومي للطفولة والامومة، بما يحفظ حقوق أطفالنا ويحقق الأمن والحياة الكريمة

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: عبد الهادى القصبى النواب قانون الطفل الطفل المجلس القومی للطفولة والأمومة الطفولة والأمومة

إقرأ أيضاً:

إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة

يمثل مشروع قانون العمل الجديد ، طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.


ونص مشروع القانون، على أن ينشأ صندوق لحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة يسمى "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة، تكون له الشخصية الاعتبارية العامة، ويتبع الوزير المختص، ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، وله ان ينشئ فروعاً في المحافظات.

و يتمتع الصندوق بالشخصية الاعتبارية العامة، ويهدف "صندوق إعانات الطوارئ والخدمات الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة" إلى توفير الحماية والدعم المالي لهذه الفئة، خاصة في حالات الأزمات والكوارث أو التوقف عن العمل.

كما يقدم خدمات اجتماعية وصحية، ويدعم سداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، ويعزز فرص التشغيل والتدريب، إضافةً إلى تحسين بيئة العمل وضمان السلامة 
المهنية.

كما نظمت المادة (74)  من مشروع القانون دعم وتشغيل العمالة غير المنتظمة والعاملين في القطاع غير الرسمي على المستوى القومي، ومساعدتهم في الحصول على فرص عمل لائقة، وتنمية مهاراتهم بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وحمايتهم أثناء العمل، وتقديم الدعم اللازم خلال فترات التعطل.

مشروع القانون أقر أيضا العقوبات التي تواجه أصحاب الأعمال المخالفين، حيث نص على: أن يعاقب الحبس أو الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكل من يرتكب المخالفات التالية:

1. تشغيل المصريين داخل البلاد أو خارجها دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه قانونًا، أو بناءً على بيانات غير صحيحة.

2. مخالفة القرارات الوزارية المنظمة لتشغيل العمالة المصرية في الداخل أو الخارج، أو مخالفة المادة 42 من القانون.

3. تقاضي أي مبالغ غير قانونية من أجر العامل أو من مستحقاته عن عمله داخل أو خارج مصر.

مقالات مشابهة

  • الحكومة تكشف ملامح قانون جديد للفتوى الشرعية- بيان رسمي
  • الوزراء يوافق على قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية
  • ⁨مشروع قانون لتشديد العقوبات على الشذوذ في غانا⁩
  • عرقاب يعرض مشروع قانون تنظيم النشاطات المنجمية
  • «تقنية الوطني» تناقش مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة
  • "تقنية الوطني" تناقش قانون المنصة الوطنية للزكاة
  • الحكومة تدرس الخميس تطبيق قانون تنظيم جمع التبرعات وتوزيع المساعدات الخيرية
  • "قانونية الدولة" تناقش مشروع قانون "مكافحة الاتجار بالبشر"
  • إعانة طوارئ ودعم مالي.. مزايا وتسهيلات قانون العمل لـ العمالة غير المنتظمة
  • تضامن الشيوخ: قانون العمل الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة