تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من رصدت نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم مُتخذين من دائرتى مركزى شرطة (منفلوط بأسيوط – القنطرة شرق بالإسماعيلية) مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط.. وبحوزته (كمية لمخدر البانجو وزنت 100 كيلو جرام - كمية لمخدر الأفيون وزنت كيلو جرام - بندقية آلية - خزينة - عدد من الطلقات النارية لذات العيار – سلاح أبيض).

وتم ضبط (عاطل) بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بمديرية أمن الإسماعيلية.. وبحوزته (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام).

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (2,150,000) جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

العقوبة المنتظرة

عاقبت المادة 33 من قانون العقوبات كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية، وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.

وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس، أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: مكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر الاجهزة الامنية العناصر الإجرامية كمية لمخدر البانجو المواد المخدرة جنیه مصری

إقرأ أيضاً:

المؤبد لعامل بتهمة ترويج المخدرات والمشدد لمسئول بشركة توريدات لتهربه الضريبي بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المؤبد لعامل لاتهامه بالإتجار في الحشيش المخدر، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أمير فايز حنا وعضوية المستشارين تامر رضا البرديسى، و محمد سيد عبد العال وأحمد رأفت الملكي وأمين أحمد عبد الحافظ وأمانة سر أحمد أبو اليزيد عياش.

أحالت النيابة العامة المتهم: "أحمد ع م ع"٤٠ سنة، عامل، في الجناية رقم ١٨٦١٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة المقيدة برقم ٢٦٤٨ لسنة ٢٠٢٤ كلى جنوب بنها، لأنه في يوم ٤ / ٧ / ٢٠٢٤ بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية أحرز جوهرا مخدرًا (حشيش) وكان ذلك بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

وأكد النقيب أمير عز الدين أحمد كامل، معاون مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، أنه أثناء مروره بالدائرة رأي للمتهم بالطريق العام يبيع لآخر مجهول قطعة لجوهر الحشيش المخدر فضبطه وفر عميله لمكان لم يهتد إليه وبتفتيشه عثر بحوزته علي صندوق تبغ بداخله عدد 19 قطعة للمخدر المذكور و مبلغ مالي و هاتف محمول و بمواجهته أقر بإحرازه المضبوطات للاتجار والمبلغ المالي حصيلته والهاتف المحمول لتسهيله اتصالًا.

وفي سياق مُتصل، قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة الدائرة الثالثة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه للمسئول القانوني بشركة توريدات، لاتهامه بالتهرب من الدفع الضريبي بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهم: "أحمد ع أ م" المسئول القانوني عن شركة توريدات "، مقر مزاولة النشاط بشبرا الخيمة، في الجناية رقم ١٩٩٩٠ لسنة ٢٠٢٤ قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم ٢٩٠٦ لسنة ٢٠٢٤ كلي جنوب بنها لأنه خلال الفترة من ۲۰۱٦/٩ حتى ۱۲ / ۲۰۲۰ بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية بصفته مسجلًا وخاضعًا لأحكام قانوني الضريبة علي المبيعات والضريبة علي القيمة المضافة، تهرب من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة والمستحقين على نشاطه في مجال (تجارة أثاث مكتبي) وتوريدات عمومية وذلك بأن: باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها، وخصم ضريبة دون وجه حق بالمخالفة لأحكام وحدود الخصم.

وأكد شاهد إثبات الواقعة، قيام المتهم بصفته المسئول القانوني عن شركة التوريدات من أداء ضريبتي المبيعات والقيمة المضافة المستحقين على نشاطه في مجال تجارة أثاث مكتبي و" توريدات عمومية " خلال الفترة من ٢٠١٢/٨ حتى ٦ / ۲۰۲۱: بأن باع سلعًا دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة وخصم الضريبة دون وجه حق بالمخالفة لحدود وأحكام الخصم.

وذلك استنادًا إلى الاطلاع علي استيفاء مبيعات المتهم الواردة ببيان منظومة المخاطر الذي تبين من خلالها وجود تعاملات له لم يقرعنها فضلا عن عدم تقديم المستندات الدالة علي خصم الضريبة خلال المذكورة.

مقالات مشابهة

  • ضربة أمنية.. مقتل 10 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات تخليقية بحوالي 55 مليون جنيه
  • صفقة الـ55 مليون جنيه.. تفاصيل مصرع 10 تجار مخدرات في مواجهة الشرطة
  • المؤبد لثلاث عاطلين لاتهامهم بترويج المخدرات وحيازة سلاح ناري بالقليوبية
  • السجن المشدد 10 سنوات لمتهمين بالاتجار في المخدرات بالإسكندرية
  • تفاصيل مقتل 10 عناصر إجرامية بحوزتهم مخدرات تخليقية بـ55 مليون جنيه
  • 35 قضية مخدرات.. حملات متتالية ضد مروجي «الكيف» بأسوان ودمياط وأسيوط
  • وزير الداخلية: الشرطة نجحت في إحباط تهريب مخدرات بقيمة 28 مليار جنيه
  • وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة تقدر بـ15.7 مليار جنيه
  • وزير الداخلية: ضبط كميات غير مسبوقة من المواد المخدرة بقيمة 15.7 مليار جنيه
  • المؤبد لعامل بتهمة ترويج المخدرات والمشدد لمسئول بشركة توريدات لتهربه الضريبي بالقليوبية