تونس ترفع عجز الميزانية المتوقع إلى 7.7% من الناتج المحلي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أظهرت وثيقة تونسية رسمية، أن الحكومة سترفع عجز الميزانية التكميلية المتوقع لعام 2023 من 5.2% مقررة سابقاً إلى 7.7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بحسب تقرير عبر "العربية".
وقالت الوثيقة الصادرة عن وزارة المالية التونسية: "شهدت التسعة أشهر الأولى مستجدات خارجية وداخلية أثرت على تطور مؤشرات الاقتصاد الوطني وخاصة التغيرات المناخية والجفاف في ظل تواصل النزاع الروسي - الأوكراني وتواصل ارتفاع أسعار المواد الأولية، خاصة الطاقة والحبوب، وهو ما شكل ضغوطات إضافية على مستوى تنفيذ الميزانية، واستدعى ضرورة مراجعة الفرضيات الأولية".
كما خفضت الحكومة تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة من 1.8% بقانون المالية الأصلي إلى 0.9%، ما عزته الوثيقة إلى تراجع ناتج القطاع الزراعي نتيجة التغيرات المناخية والجفاف، وفق "وكالة أنباء العالم العربي".
وحسب مشروع قانون المالية التكميلي، ارتفعت نفقات الميزانية لكامل 2023 بنسبة 10.8% مقابل 6.7% في التقدير الأولي.
وأرجع المشروع الزيادة في حجم الإنفاق إلى ارتفاع دعم المحروقات، وعدم تفعيل الإجراءات التي تم اعتمادها في قانون المالية، خاصة المتعلقة بمراجعة أسعار المواد البترولية والكهرباء والغاز وزيادة نفقات دعم المواد الأساسية.
وأوضحت الوثيقة أن ذلك تسبب في زيادة فـي حجم الميزانية بنسبة 1.9% مقارنة بقـانون المالية الأصلي ليبلغ 71.239 مليار دينار مقارنة مع 69.914 مليار دينار بحسب تقديرات الموازنة الأصلية بزيادة 17.4% مقارنة مع عام 2022.
وكشفت الوثيقة أيضا ارتفاع حجم الدين العام إلى 80.2% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل76.7% متوقعة في قانون الموازنة المالية الأصلي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عجز الميزانية الناتج المحلي الاجمالي قانون المالية الناتج المحلی
إقرأ أيضاً:
حكم مهم لأصحاب الإيجار القديم .. طرد ورثة المستأجر الأصلي لهذا السبب
قضت محكمة مدني بطرد ورثة مستأجر من شقة إيجار قديم لصالح مالكها، لعدم توافر شروط الإقامة بهم.
حبس سيدة الوراق 4 أيام بتهمة إنهاء حياة سائق توك توكزوج يتقدم بدعوى نشوز ضد زوجته أمام محكمة الأسرة لهذا السبب.. تفاصيلسماع الشهود في محاكمة متهمين بـ«خلية داعش قنا».. غدًارئيس النيابة الإدارية: مصر تنعم بالأمان بفضل تضحيات أبطال الشرطةقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن صاحب الشقة طلب الحكم بطرد المدعى عليهما من الشقة وتسليمها للمدعى خالية، مما يشغلها من الشواغل والأشخاص، وإلزام المدعى عليهما بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة.
وأضافت المحكمة أن المدعى يمتلك أرض ومباني عقار وتم تأجيرها بقانون الإيجار القديم إلا أن المدعى عليهما قاما بوضع يدهما على الشقة رقم "2" الدور الأرضي يسار السلم دون سند شرعي أو قانوني يسمح لهم بذلك، وقد طالبهم المدعى ودياً بترك الشقة، إلا أنهم لم يحركوا ساكناً، الأمر الذي حدا بالمدعي إلى إقامة دعواه الراهنة بغية القضاء لها بطلباته المبينة بعالية.
تداولت الدعوى أمام المحكمة على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها مثل خلالها المدعى والمدعى عليهما كلاً بوكيل عنه محام، قدم وكيل المدعى عليهما حافظة مستندات طالعتهما المحكمة والمت بمضمونها نخص منها بالذكر بالذكر صورة ضوئية من عقد ايجار له أملاك المؤرخ 1 نوفمبر 1953 المحرر بين "بشارة. م" بصفته على أولاد "مندور. أ"، "طرف أول مؤجر"، والمدعو "دياب. ي"، "مستأجر"، وصورة ضوئية من وثيقة قيد عائلى مميكنة باسم "روفائيل. د"، والثابت بها أنه متوفى بتاريخ 23 يونيو 2014 وبيانات الأبناء "كريستينا، ومارك" - المدعى عليهما، وصورة ضوئية من إيصال سداد القيمة الايجارية المسددة من مورث المدعى عليهم عن الفترة من 1 يناير 2024 لغاية 31 ديسمبر 2024 والمستلم "جولي. أ"، والمحرر بتاريخ 1 يناير 2024، ومذكرة بالدفاع طالعتها المحكمة وآلمت بمضمونها، وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم، وأصدرت حكمها المتقدم.
على جانب آخر، لازال الغموض يسيطر على قانون الإيجار القديم ، بعد حكم الدستورية العليا ببطلان ثبات قيمة الأجرة ، وتحرك مجلس النواب لإعداد مشروع قانون للإيجار القديم ، إلا انه رغم صدور حكم الدستورية العليا في شهر نوفمبر ، ولكننا لم نجد أي تطور جديد في قانون الإيجار القديم من جانب مجلس النواب.
ومن جانبه قال النائب محمد الحصي ، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب أننا كلجنة الإسكان بمجلس النواب لدينا أجندتنا التشريعية ، التي توزع على اللجان النوعية لمجلس النواب ، ولكن لم يعرض على أعمال للجنة حتى الآن مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم.
وأشار الحصي لـ"صدى البلد" إلى أن ما أدرج على جدول أعمال اللجنة من خلال الأجندة التشريعية انتهت منه لجنة الإسكان بمجلس النواب.
وتوقع أن يتم إصدار مشروع قانون الإيجار القديم خلال دور الإنعقاد الحالي ، طالما أصدر الرئيس السيسي توجيهاته للحكومة والبرلمان بدراسة تشريع الإيجار القديم قبل حكم الدستورية العليا الأخير.
كانت المحكمة الدستورية العليا، أصدرت برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر- رئيس المحكمة، عددًا من الأحكام في الدعاوى الدستورية المنظورة أمامها، جاء من بينها أن ثبات أجرة الأماكن المؤجرة لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 سنة 1981، يخالف أحكام الدستور، ووجوب تدخل المشرع لإحداث التوازن في العلاقة الإيجارية.
وقضت المحكمة بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى إعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وشيدت المحكمة قضائها على سند من أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن السكنية تنطوي على خصيصتين: أولاهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية، مما يوجب تدخل المشرع لإحداث هذا التوازن، فلا يمكّن المؤجر من فرض قيمة إيجارية استغلالًا لحاجة المستأجر إلى مسكن يأويه، ولا يهدر عائد استثمار الأموال - قيمة الأرض والمباني - بثبات أجرتها بخسًا لذلك العائد فيحيله عدمًا.
وأضافت المحكمة أن النصين المطعون عليهما قد حظرا زيادة الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون على 7% من قيمة الأرض عند الترخيص، والمباني طبقًا للتكلفة الفعلية وقت البناء، وهو ما مؤداه ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتًا لا يزايله مضى عقود على التاريخ الذي تحددت فيه، ولا تؤثر فيه زيادة معدلات التضخم وانخفاض القوة الشرائية لقيمة الأجرة السنوية، واضمحلال عائد استثمار الأعيان المؤجرة بما يدنيه من العدم، وهو ما يشكل عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.
وأعملت المحكمة الرخصة المخولة لها بمقتضى المادة (49) من قانونها وحددت اليوم التالي لانتهاء دور الانعقاد التشريعي العادي الحالي لمجلس النواب تاريخًا لإعمال أثر حكمها؛ وذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.
وفي رد فعل سريع أصدر مجلس النواب "بياناً" بشأن حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (24) لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024 .
وجاء نص البيان الصادر كالتالي:
تابع مجلس النواب وبكل اهتمام حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر اليوم السبت ٩ نوفمبر ٢٠٢٤ والمتضمن: "عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و (٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون".
وقد استندت المحكمة في قضائها على أن القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى تنطوي على قاعدتين: أولهما الامتداد القانوني لعقود إيجارها، والأخرى التدخل التشريعي في تحديد أجرتها، وكلاهما ليس عصيًا على التنظيم التشريعي، فإذا كان الامتداد القانوني قد حدد نطاقًا بفئات المستفيدين من حكمه، دون سواهم، فإن تحديد الأجرة يتعين دومًا أن يتساند إلى ضوابط موضوعية تتوخى تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية.
ومجلس النواب يؤكد على اهتمامه الخاص بالقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والمعروفة بـ "قوانين الإيجار القديم"، بحسبانها تمس العديد من الأسر المصرية سيَّما وأنه كانت هناك محاولات سابقة لتناولها إلا أنها تعثرت لظروف عديدة؛ لذا كلف مكتب المجلس، خلال دور الانعقاد العادي الرابع، لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بإعداد دراسة مستفيضة عن ملف قوانين "الإيجار القديم"، بما في ذلك تقييم أثرها التشريعي، على أن يتم ذلك وفق محددات أقرها مكتب المجلس- من أهمها : دراسة الخلفية التاريخية للتشريعات الخاصة، وكذلك الاطلاع على أحكام المحكمة الدستورية العليا المتعلقة بهذا الشأن كافة، مع دراسة وتحليل كل البيانات الإحصائية التي تسهم في وضع صياغة تضمن التوصل إلى أفضل البدائل الممكنة التي تتوافق مع المعايير الدولية والدستورية بشأن الحق في المسكن الملائم والعدالة الاجتماعية.
واتصالا بذلك؛ فقد أعدت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالمجلس تقريرًا مبدئيًا عن الموضوع المشار إليه؛ بذات الضوابط والمحددات التي أقرها مكتب المجلس في هذا الشأن، ومن المقرر عرضه على المجلس خلال الجلسات العامة القادمة.
ومجلس النواب، وهو الحارس الأمين لحقوق الشعب، سيواصل مناقشة القوانين الاستثنائية لإيجار الأماكن، والتعديلات التشريعية اللازمة لتنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المُشار إليه؛ بروح من التوازن والعدالة، ملتزمًا بحماية مصالح جميع الأطراف دون تغليب مصلحة طرف على حساب طرف آخر؛ فالأمر لا يتعلق فقط بضبط العلاقة بين المالك والمستأجر، بل بخلق بيئة قانونية تعزز من الاستقرار الاجتماعي وتدعم النسيج المجتمعي.