أشعلت النار في المرور.. المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفة وعامل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله بمعاقبة موظفة بمكتب توثيق مرور وعامل بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ الحكم ونشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.
. عقوبة رادعة لـ سيدة وأقاربها| تفاصيل
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «ر .م» بصفتها موظفة بمكتب توثيق مرور الزقازيق سابقا وحاليا موثقة بمكتب ضواحي الزقازيق بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على وضع النار عمدًا في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق جهة عملها السابقة بأن اتفقت معه على ذلك ومساعدته بأن قامت بوضع دفاتر (44 عقاري) على المكتب المجاور لباب الغرفة من الداخل تاركة الباب الخشبي غير محكم الغلق وبناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة قام المتهم الثاني بالتوجه باكرًا لمكان الواقعة وقبل تواجد الموظفين دافعًا الباب الخشبي بيد وأشعل عود ثقاب أدخله بيده من بين قضبان الباب الحديدي فوضع النار عمدًا بالدفاتر المقصودة والمملوكة لجهة عمل المتهمة الأولى (مكتب توثيق مرور الزقازيق) إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات لإخفاء ما قد يظهر من دليل يدينها إذا تمكنت اللجنة من فحص تلك الدفاتر قتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثاني بصفته موظفًا عامًا (عامل بالتأمينات الاجتماعية بإدارة مرور الزقازيق) وضع النار عمدًا في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق.
تم الحكم على المتهمين وتقدما بطعن على الحكم فتم رفضه وتأييد الحكم سالف الذكر.
نص قانون العقوبات في المادة (252) على أن “كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
ووفقا للمادة (252) مكررا ، أشارت إلي إنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة، إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررًا لغيره يعاقب بالسجن المشدد، وذلك طبقا للمادة (254).
وأشارت المادة (255) إلي أن كل من وضع نارًا عمدًا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للإحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوى على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد، إذا لم تكن هذه الأشياء ملكا له.
أما إذا أحدث عمدًا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالسجن المشدد کل من وضع على ذلک
إقرأ أيضاً:
المشدد 6 سنوات لـ 3 متهمين وفتاة ألقوا شطة في عين سائق لسرقته بكفر الدوار
قضت محكمة جنايات دمنهور برئاسة المستشار عبد العاطي مسعود شعله رئيس المحكمة ، وبعضوية كل من المستشار شريف الشريف والمستشار تامر أحمد عشره والمستشار مصطفي أحمد حسن ، وأمانه السر ابراهيم محمد متولي ،بمعاقبة كل من " م.م.ع" و " ك.ج.س" و " أ.ع.ب" و " س.م.س" بالسجن المشدد 6 سنوات ، عما نسب إليهم والزمتهم بالمصاريف الجنائية لاتهامهم بالسرقة بالاكراه.
تعود احداث القضية المقيدة برقم 21339 لسنه 2024 مركز شرطة كفر الدوار ، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة ،اخطار بقيام المتهمين بسرقة المجني عليهم بالاكراه بدائرة المركز .
تبين من التحقيقات، أنه حال استقلال المجني عليه " ا.م.ش" سائق ، التوكتوك خاصته ، قام المتهمان الأول والثانية كل من " م.م.ع" سائق توك توك و" ك.ج.س" طالبة ، بايستقافه طالبين منه توصليهم الي أحد الإمكان في كفر الدوار وفي الطريق طلبا منه التوجه إلي محل عصير واحضروا له مشروب رفقتهم وعقب ذلك شعر بحالة من الدوار والغثيان ،حتي وصل الي المكان المحدد ، تفاجئ بالمتهم الثالث والرابع " أ.ع.ب" سائق و " س.م.س" وقام المتهم الثالث بإشهار سلاح ابيض في مواجهته ،وجذبة المتهم الأول الي خلف الرقبة وسكب مادة حارقة الشطة في عينيه مما جعل الرؤية مطموسه لدي المجني عليه والقاه المتهمين خارج التوكتوك ،،وتمكنوا من تلك الوسيلة من سرقة التوكتوك خاصته وهاتفه المحمول ومبلغ مالي كانوا في حوزته ،وفروا هاربين ، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة البحيرة لمحاكمتهم .
مشاركة