أشعلت النار في المرور.. المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لموظفة وعامل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار سلامة سالم جاب الله بمعاقبة موظفة بمكتب توثيق مرور وعامل بالسجن المشدد 3 سنوات والعزل من الوظيفة لمدة 3 سنوات تبدأ من نهاية تنفيذ الحكم ونشر منطوق الحكم على نفقة المحكوم عليهما وألزمتهما المصاريف الجنائية.
. عقوبة رادعة لـ سيدة وأقاربها| تفاصيل
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمة «ر .م» بصفتها موظفة بمكتب توثيق مرور الزقازيق سابقا وحاليا موثقة بمكتب ضواحي الزقازيق بالاشتراك بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثاني على وضع النار عمدًا في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق جهة عملها السابقة بأن اتفقت معه على ذلك ومساعدته بأن قامت بوضع دفاتر (44 عقاري) على المكتب المجاور لباب الغرفة من الداخل تاركة الباب الخشبي غير محكم الغلق وبناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة قام المتهم الثاني بالتوجه باكرًا لمكان الواقعة وقبل تواجد الموظفين دافعًا الباب الخشبي بيد وأشعل عود ثقاب أدخله بيده من بين قضبان الباب الحديدي فوضع النار عمدًا بالدفاتر المقصودة والمملوكة لجهة عمل المتهمة الأولى (مكتب توثيق مرور الزقازيق) إحدى الجهات المبينة بالمادة 119 من قانون العقوبات لإخفاء ما قد يظهر من دليل يدينها إذا تمكنت اللجنة من فحص تلك الدفاتر قتمت تلك الجريمة بناء على ذلك التحريض والاتفاق وتلك المساعدة.
وأضافت التحقيقات قيام المتهم الثاني بصفته موظفًا عامًا (عامل بالتأمينات الاجتماعية بإدارة مرور الزقازيق) وضع النار عمدًا في غرفة الحفظ بمكتب توثيق مرور الزقازيق.
تم الحكم على المتهمين وتقدما بطعن على الحكم فتم رفضه وتأييد الحكم سالف الذكر.
نص قانون العقوبات في المادة (252) على أن “كل من وضع عمدًا نارًا فى مبان كائنة فى المدن أو الضواحى أو القرى أو فى عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو فى سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن وعلى وجه العموم فى أى محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا، يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد”.
ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا فى عربات السكك الحديدية سواء كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك.
ووفقا للمادة (252) مكررا ، أشارت إلي إنه كل من وضع النار عمدا فى إحدى وسائل الإنتاج فى أموال ثابتة أو منقولة لإحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة 119 بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد
وتكون العقوبة السجن المؤبد، إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت فى زمن حرب، ويحكم على الجانى فى جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التى أحرقها.
ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى فيها
كما يعاقب بالسجن المشدد كل من وضع نارًا عمدًا فى مبان أو سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو فى معاصر أو أسواق أو آلات رى أو فى غابات أو أجمات أو فى مزارع غير محصودة، إذا كانت تلك الأشياء ليست مملوكة له.
من أحدث حال وضع النار فى أحد الأشياء المذكورة فى المادة السابقة ضررًا لغيره يعاقب بالسجن المشدد، وذلك طبقا للمادة (254).
وأشارت المادة (255) إلي أن كل من وضع نارًا عمدًا فى أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو فى زرع محصود أو فى أكوام من قش أو تبن أو فى مواد أخرى قابلة للإحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى الجرن أو فى عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم تكن من ضمن قطار محتوى على أشخاص يعاقب بالسجن المشدد، إذا لم تكن هذه الأشياء ملكا له.
أما إذا أحدث عمدًا حال وضعه النار فى أحد الأشياء المذكورة أى ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالسجن المشدد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: یعاقب بالسجن المشدد کل من وضع على ذلک
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.