قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم. 
 

ابن أمه.. نيفين تكشف تفاصيل مأساتها داخل محكمة الأسرة بعد شهر العسل اعتدوا على جارتهم.. عقوبة رادعة لـ سيدة وأقاربها| تفاصيل

كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .

ع"، "ت .ا"، "ا .ا" بالشروع في قتل المجني عليها "و .ر" عمدًا بأن قامت الأولى بتكبيلها وشل حركتها وشل حركتها حال إحرازهما أداة "عصا خشبية" وقيام الثاني والثالث بضربها بواسطة سلاحين أبيضين "سنجتين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية. 

وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج. 

هناك اختلاف بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.

وأوضحت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.

نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: إذا کانت عقوبة الجنایة

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة

يستهدف مشروع قانون لجوء الأجانب، الذي وافق عليه مجلس النواب خلال جلساته الماضية، وضع تنظيم قانونى لأوضاع اللاجئين فى إطار الحقوق والالتزامات التى قررتها الاتفاقيات الدولية التى انضمت مصر إليها، مع تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين.


وأقر القانون عقوبات بالغة تصل للحبس والغرامة لمن يأوي  طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة.

 

لايفوتك||

 

مصطفى بكري: الأزمات التي تحيط بالمنطقة جعلت الدولة تضع قانونا لتنظيم وجود اللاجئين بعد موافقة النواب.. حظر أي نشاط يمس الأمن القومي من جانب اللاجئين

نصت المـادة 37 من مشروع القانون، على أنه مع مراعاة أحكام قانون العمل، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استخدم أو أوى طالب اللجوء، بغير إخطار قسم الشرطة المختص الذى يقع فى دائرته محل العمل أو الإيواء، متى ثبت علمه بذلك.


جدير بالذكر أنه تنشأ لجنة تسمى "اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين"، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة.

وتتولى اللجنة على الأخص، ما يلي:  

١ - الفصل في طلب اللجوء على وفق المادة (7) من هذا القانون.

٢ - التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وذلك بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

٣- التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين.

 

 

مقالات مشابهة

  • هالاند مهدد بالسجن في سويسرا بسبب 65 يورو
  • 25 كيس آيس| السجن المشدد 5 سنوات لـ عاطلين في الساحل
  • احذر .. الحبس سنة وغرامة 5 آلاف جنيه عقوبة الغش التجاري في القانون
  • أبرزها مكان معد للسكن.. الحبس مع الشغل عقوبة السرقة في هذه الحالات
  • اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما بقضية اللجان النوعية للإخوان
  • السجن المشدد 5 سنوات لعاطل أحدث عاهة مستديمة لطالب بشبرا الخيمة
  • السجن المشدد 5 سنوات لمتهم بإصابة طالب بعاهة مستديمة في القليوبية
  • حال الإيذاء البدني.. الحبس 5 سنوات عقوبة الاعتداء على مقدمي الخدمة الطبية
  • الحبس والغرامة عقوبة إيواء طالب لجوء دون إخطار الشرطة
  • حكم قضائي بتقليص عقوبة سائق قتل طليقته في قنا إلى 15 عامًا