اعتدوا على جارتهم بالعصا والسنج.. الحبس من سنة لـ3 أعوام لسيدة وقريبها
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم.
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج.
هناك اختلاف بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل.
وأوضحت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
نصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك:
بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام.
بالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد.
بالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد.
بالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إذا کانت عقوبة الجنایة
إقرأ أيضاً:
بعد تحركات النواب.. عقوبة كبرى تنتظر تجار الألعاب النارية في رمضان
يبحث عدد كبير من المواطنين عن عقوبات حائزي وبائعي الألعاب النارية خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك وتحركات النواب موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الألعاب النارية فى الشوارع قبل شهر رمضان.
عقوبات بيع الالعاب النارية في رمضانحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات حائزى وبائعى الألعاب النارية، والتى تنتشر بشكل كبير فى في الأعياد و خاصة مع أقتراب عيد الأضحى المبارك.
فنصت المادة 102 (أ) على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة فضلا عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
كما نصت المادة 102 (ب) على أن يعاقب بالإعدام كل من استعمل مفرقعات بنية ارتكاب الجريمة المنصوص عليها في المادة 87 أو بغرض ارتكاب قتل سياسي أو تخريب المباني والمنشآت المعدة للمصالح العامة أو للمؤسسات ذات النفع العام أو للاجتماعات العامة أو غيرها من المباني أو الأماكن المعدة لارتياد الجمهور.
و نصت المادة 102 (ج) علي أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر فإذا أحدث الانفجار موت شخص أو أكثر كان العقاب الإعدام.
وقالت المادة 102 (د) يعاقب بالسجن المشدد من استعمل أو شرع في استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر.
فإذا أحدث الانفجار ضرراً بتلك الأموال كان العقاب السجن المؤبد.
تحركات النوابتقدم النائب الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التنمية المحلية، بشأن انتشار الألعاب النارية فى الشوارع قبل شهر رمضان.
قال حسين فى طلب الإحاطة: مع حلول شهر رمضان المبارك وما يتبعه من أعياد، تنتشر الألعاب النارية فى مختلف الشوارع بالمحافظات، حيث تباع تلك الألعاب مثل البومب والصواريخ والشماريخ، فى المحال العامة بالأسواق وكذلك تباع من خلال باعة جائلين فى الشوارع.
وأضاف عضو مجلس النواب، يأتى ذلك فى ظل خطورة تلك الألعاب النارية على الأطفال كما أنها تتسبب فى اشتعال الحرائق، الأمر الذى دعا المشرع لمنع تداولها دون ترخيص بذلك.