اعتدوا على جارتهم.. عقوبة رادعة لـ سيدة وأقاربها| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار مصطفى السيد هاشم بمعاقبة المتهمة الأولى بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه ومعاقبة آخر بالحبس مع الشغل 3 سنوات وبراءة شقيقه في اتهامهم بالاعتداء على جارتهم.
. المشدد 15 عاماً لخاطفي جارهم
كشفت تحقيقات النيابة العامة قيام المتهمين "ن .ع"، "ت .ا"، "ا .ا" بالشروع في قتل المجني عليها "و .ر" عمدًا بأن قامت الأولى بتكبيلها وشل حركتها وشل حركتها حال إحرازهما أداة "عصا خشبية" وقيام الثاني والثالث بضربها بواسطة سلاحين أبيضين "سنجتين" بدون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين كال لها عدة ضربات استقرت برأسها وقدمها اليمنى فأحدثوا إصابتها الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعي قاصدين إزهاق روحها إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتها بالعلاج.
اقرأ أيضا| أقوال مغتربة من ضحايا عنتيل المقطم: صورني في الحمام وكان عايز الحرام
اقرأ أيضا| كانوا بيعدلوا هدومهم.. نجلاء تطلب الخلع: شوفته بعيني في الأسانسير
اقرأ أيضا| قالي انتي للمتعة والدلع.. مها تشكو غدر زوجها بعد 4 سنين زواج
اقرأ أيضا| صوّرنا في غرف نومنا| فتاة تفضح تصرفات عنتيل المقطم أمام النيابة
هناك اختلاف بين الشروع في ارتكاب الجريمة، وإتمام ارتكابها، تختلف عقوبة الشخص الذي نجح في ارتكاب جناية أو جنحة، وبين الشخص الذي شرع في ارتكابها، إلا أن فعله لم يكتمل، وأوضحت المادة رقم "45" من قانون العقوبات المصري، "الشروع"، بأنه هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
ونصت المادة "46" من القانون، على عقوبة الشروع، حيث ذكرت أنه يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية إلا إذا نص قانوناً على خلاف ذلك بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانوناً أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة الجنايات سيدة اصابة سيدة جيران
إقرأ أيضاً:
احذر.. السجن المؤبد عقوبة حيازة الألعاب النارية في عيد الفطر المبارك
مع حلول عيد الفطر المبارك تنتشر الألعاب النارية في الشوارع ، ابتهاجا بالأعياد ، إلا أن قانون العقوبات وضع عقوبة لجريمة حيازة الألعاب النارية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة حيازة الألعاب النارية طبقا لقانون العقوبات .
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.