الجديد: السوق السوداء للدولار تُدار من داخل المصرف المركزي
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أكد مختار الجديد، المحلل الاقتصادي، أن السوق السوداء للدولار تُدار من داخل المصرف المركزي.
وقال الجديد، في منشور عبر “فيسبوك”: “ليست هناك أزمة حقيقية مزمنة يمكن أن تفضي في الوقت القريب إلى ارتفاع مستمر في سعر الدولار بالسوق الموازي، فالنفط يتدفق وأسعاره جيدة وهناك فائض في ميزان المدفوعات خلال سنتي 2022 و 2023 حتى الآن”.
وأضاف “أما أصل المشكلة فهو سوء إدارة بيع النقد الأجنبي من قبل المصرف المركزي، فأصبح هناك سوق موازي نشط يدار من داخل المصرف المركزي بمعنى أن أي تاجر وهمي يمكنه أن يفتح اعتماد بكل سهولة ويستورد مقابله هواء ثم يبيع الدولار إلى التجار الحقيقيين المساكين الذين لازالوا ينتظرون وعود المصرف المركزي لهم بفتح الحوالات المباشرة”.
وتابع “طبعا كلما زاد جشع هذه العصابة وأرادت تحقيق أرباحا أعلى كلما زادت القيود التي يفرضها المصرف المركزي على بيع النقد الأجنبي وبالتالي يلجأ الناس إلى السوق الموازي فيزيد بذلك الطلب ويزيد معه سعر الدولار وتزيد معه أرباح اللصوص”.
الوسومالجديد الدولار السوق السوداء ليبيا
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الجديد الدولار السوق السوداء ليبيا المصرف المرکزی
إقرأ أيضاً:
ضبط 14 طن دقيق مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء
واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط عدد من القضايا فى مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها ما يزيد عن (14) طن دقيق (أبيض، بلدى مدعم).
وحدد القانون حالات الغش فى:
عاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
مشاركة