أطباء بلا حدود تغلق مركز الطوارئ الجراحية في المخا
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
(عدن الغد)متابعات.
أعلنت منظمة أطباء بلا حدود الدولية، عن إغلاق مركز الطوارئ الجراحية الواقع في مدينة المخا غرب محافظة تعز، بعد انخفاض أنشطته الجراحية.
وذكرت بيان صادر عن المنظمة، إن القرار يأتي "نتيجة للانخفاض الملحوظ في الأنشطة الجراحية التي لوحظت في غرفة الطوارئ التابعة للمنظمة".
وأضافت المنظمة في البيان، أن "الإغلاق دخل حيز التنفيذ بالأمس الموافق لـ 15 أكتوبر 2023"، مشيرا إلى أنه رغم الإغلاق ستظل منظمة أطباء بلا حدود ملتزمة بتوفير التدخلات الطبية والجراحية الطارئة المرتبطة بعودة العنف الذي قد ينشأ في المنطقة".
وأشار البيان الى أنه "منذ عام 2018، تدير منظمة أطباء بلا حدود مركز الطوارئ الجراحية في المخا بشكل مستقل، حيث تقدم العمليات الجراحية المنقذة للحياة للاستجابة لتدفق جرحى الحرب في المنطقة، ومع مرور الوقت، قامت منظمة أطباء بلا حدود بتوسيع خدماتها في المخا لتشمل رعاية الأمهات والأطفال حديثي الولادة".
وبحسب البيان، فإنه خلال " السنوات الخمس الماضية، استقبلت فرقنا الطبية في مركز الطوارئ الجراحي 31543 مريضا في غرفة الطوارئ، وعالجت 11048 مريضا في قسم الرقود، 3241 مريضا في وحدة العناية المركزة، وأجرت 14138 عملية جراحية، وساعدت في 3397 ولادة بما في ذلك العمليات القيصرية. بالإضافة إلى استقبال 301 طفل حديث الولادة وتقديم الرعاية اللازمة لـ 3526 مريضًا في قسم العيادات الخارجية".
وقالت المنظمة: "إدراكاً منا لاحتياجات الرعاية الصحية العاجلة والمتزايدة في خدمات الرعاية الصحية للأمهات والأطفال في المنطقة، ستواصل فرق أطباء بلا حدود في المخا في تقديم الدعم لأقسام طب الأطفال في مستشفى المخا العام".
وأضافت: "لا نزال ملتزمين بضمان توفير الرعاية الطبية الأساسية المجانية عالية الجودة لمن هم في أمس الحاجة لها، ولا سيما الأكثر عرضة من الأطفال والأمهات"، و"تقديم الدعم لمركز الرعاية الصحية الأولية في مديرية المفرق".
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: منظمة أطباء بلا حدود مرکز الطوارئ فی المخا
إقرأ أيضاً:
حكم زراعة العدسات الملونة عن طريق العمليات الجراحية
قالت دار الإفتاء المصرية إن القيام بإجراء عملية جراحية لزرع العدسات الملونة للتداوي أو تصحيح النظر، أمرٌ جائزٌ ولا حرج فيه شرعًا، بشرط ألَّا يكون بغرض التدليس والخداع، وألَّا يكون هناك ضرر على من تُجرى له هذه العملية سواء في الحال أو في المستقبل.
وأكدت الإفتاء أن الشرع الشريف قد طلب الأخذ بالعلاج والتداوي وندبه وحثَّ عليه، وورد هذا المعنى في أحاديث كثيرة؛ منها: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عن التداوي قال: «تَداوَوا؛ فإنَّ اللهَ عز وجل لم يَضَع داءً إلا وَضَعَ له دَواءً، غيرَ داءٍ واحِدٍ: الهَرَمُ» و"الهَرَمُ": الكِبَر. رواه أبو داود والترمذي من حديث أسامة بن شريك رضي الله عنه.
وقد ورد الحث على التداوي في الحديث مطلقًا غير مُقَيَّدٍ بقَيد، والقاعدة أن: "المطلق يجري على إطلاقه حتى يَرِد ما يقيده".
ضوابط الزينة التي أباحها الله للمرأةوأوضحت الإفتاء أن اللهُ تعالى أباح للإنسان الزينةَ بضوابطها الشرعية؛ فقال تعالى: ﴿قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾ [الأعراف: 32].
كما أباح للمرأة الزينةَ الظاهرةَ أمام غير المحارم؛ فقال تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ [النور: 31]، والزينة الظاهرة: هي ما تتزين به المرأة في وجهها وكفيها؛ كما نص على ذلك العلماء وهو قول ابن عباس رضي الله عنهما وسعيد بن جُبير وعطاء وقَتادة. ينظر: "جامع البيان" للطبري (19/ 157، ط. مؤسسة الرسالة).
وأضافت قائلة: وهو ما يدل عليه الحديث الذي رواه أبو داود في "سننه" عن أم المؤمنين عَائِشَةَ رضى الله عنها: أَنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِى بَكْرٍ رضي الله عنهما دَخَلَتْ عَلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَعَلَيْهَا ثِيَابٌ رِقَاقٌ، فَأَعْرَضَ عَنْهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم وَقَالَ: «يَا أَسْمَاءُ، إِنَّ الْمَرْأَةَ إِذَا بَلَغَتِ الْمَحِيضَ لَمْ تَصْلُحْ أَنْ يُرَى مِنْهَا إِلَّا هَذَا وَهَذَا»، وَأَشَارَ إِلَى وَجْهِهِ وَكَفَّيْهِ.
وتابعت: وما ذاك إلا مراعاةً لفطرتها وما جُبِلَت عليه من حُب الزينة؛ حيث وصفها سبحانه وتعالى بالتنشئة في الْحِلْيَةِ في قوله: ﴿أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ﴾ [الزخرف: 18]، فالزينة بالنسبة لها تُعَدّ من الحَاجِيَّات والتي بفواتها تقع المرأة في المشقة والحرج.
وأكدت الإفتاء أن الإسلام عندما أباح للمرأة الزينة لتحصيل الجمال أو استكماله لم يطلق لها العنان في ذلك حال ظهورها بها أمام غير المحارم، وإنما وضع لها أسسًا وضوابط؛ منها:
أولًا: ألَّا يكون بها ضرر على المرأة؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، رواه ابن ماجه.
ثانيًا: ألَّا تكون بغرض التدليس والتغرير بمن يخطبها؛ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا»، رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.
ثالثًا: ألَّا تتزين المرأة بشيء مما يختص به الرجال فتتشبه بهم؛ لحديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْمُتَشَبِّهِينَ بِالنِّسَاءِ مِنَ الرِّجَالِ"، رواه الترمذي.
رابعًا: ألَّا تتزين بما نهى عنه الشارع نهيًا صريحًا مطلقًا؛ كالوشم ونحوه مما فيه تغيير خلق الله.