صدى البلد:
2025-03-15@05:31:45 GMT

الدستورية تعيد قانون العقوبات الى هيئة المفوضين

تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى اعادة الدعوى التى تطالب ببطلان المادة 88 مكرر (ج) الواردة بأمر الاحالة والمواد 86 ، 86 مكرر فقرة 4،3 من قانون العقوبات لهيئة المفوضين.

جاء ذلك فى الدعوى التى حملت رقم 153 لسنة 39 دستورية جديدة مقامة من محمد يوسف السيد لاشين. 

.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الدستورية العليا الدستورية العليا الدستورية قانون العقوبات

إقرأ أيضاً:

احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر

تصدى قانون العقوبات لجريمة البلطجة بكافة أنواعها ومن بينها جريمة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة ترويع المواطنين من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر.

عقوبة البلطجة

نصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره”.

وطبقا لقانون العقوبات، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

أمينة تشيد بمسلسل وتقابل حبيب: لا بلطجة ولا جعير على الفاضيقطعة أرض أدت لمصرعه و191 سنة سجن .. رحلة بلطجة خط الصعيد الجديد

بينما تصل العقوبة إلى الإعدام فى قانون العقوبات إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 375 مكررا أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (234) من قانون العقوبات.

وطبقا لـ قانون العقوبات، يقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

مقالات مشابهة

  • دستور عدالة المحاكم.. آلية التصرف مع المتهم بعد الكشف عن تعرضه لمرض نفسي
  • المحكمة الدستورية تؤكد دستورية قانون الإضراب
  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البلطجة من خلال اصطحاب حيوان يثير الذعر
  • الحياة البرية فى خطر.. أوامر ترامب تهدد أنواعًا من الحيوانات بالانقراض
  • هيئة مياه الخرطوم تفاجئ المواطنين وتدفع بمطالبها
  • الجنح والجنائي.. متى تنقضي الدعوى الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • المحكمة الدستورية تصادق على قانون الإضراب وتبدي ملاحظات على 3 مواد
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • قانون الإضراب يدخل غرفة التمحيص بالمحكمة الدستورية
  • رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة لها.. حوافز تشجيعية للمشروعات الصغيرة