زوجة أمام محكمة الأسرة: عشت 19 سنة برفقة زوجي وفى النهاية تزوج وتركنى معلقة
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
أقامت زوجة دعوى حبس، ضد زوجها، أمام محكمة الأسرة بإمبابة، اتهمته بالتخلف عن سداد حقوقها ونفقات أولادها، وطالبته بسداد المتجمد عن العام الحالي البالغ 250 ألف جنيه، لتؤكد:"انقلبت حياتي رأسا على عقب، ذهب زوجي وعاش حياته وتزوج بأموالي، ونسي عشرة 19 عام زواج، بعد أن شاركته بأموالي وساعده حتى يعظم أرباحه".
وتابعت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "لم أتخيل أن زوجي سيفعل ذلك بي، سرق أموال تقدر بملايين الجنيهات، وعظم أرباحه، وبدد أموالنا على زوجته الجديدة، وسرق حقوق أولادي في الأموال التي جمعنا والممتلكات التي قمنا بشرائها، لأعيش كابوس بسبب تصرفاته وأنا مهددة من قبله وعائلته".
وأكدت: "أصبحت أخشى الخروج من منزل أهلي بسبب ملاحقته لي، وساومني على الطلاق، واستولى على المصوغات المملوكة لي، ومنقولاتي وبددها، وتحايل لإلصاق اتهامات كيدية بي بواسطة الشهود الزور، حتى يسقط حقوقي الشرعية".
والمادة 14 من قانون الأحوال الشخصية، اشترطت لكي يحق للزوجة طلب التطليق لحبس الزوج خمس شروط، أن يكون الزوج قد حكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية سواء (سجن أو حبس)، أن يكون الحكم نهائيا ولم يشترط فيه أن يكون باتا، أن يكون الزوج بدأ تنفيذ العقوبة بالفعل، إذا افترضنا أن الزوج هارب من تنفيذ العقوبة أو استشكل في الحكم ولم يتم حبسه أو سجنه لا يطبق النص، أن تكون مدة العقوبة ثلاث سنوات فأكثر، مثال: إذا الزوج حكم عليه في قضية بثلاث سنوات أو أكثر يطبق النص، أما إذا حكم على الزوج في أكثر من قضية بمعني في قضية تبديد سنة في تعاطي وهنا يطبق مع تعدد الجرائم، إلا أن العقوبة إذا كانت أقل من ثلاث سنوات لا يطبق النص، واشترط النص أن ترفع الدعوي بعد مضي سنه ميلادية كاملة تحتسب من بدء تنفيذ العقوبة وليس تاريخ النطق بالحكم، لو افترضنا رفعها قبل المدة المحددة تقضي المحكمة بعدم القبول لرفعها قبل الآوان.
والمستندات المطلوبة لإقامة الدعوى وثيقة الزواج، وصورة رسمية من الحكم الجنائي، وشهادة بنهائية الحكم، وشهادة من السجن بتنفيذ العقوبة وتاريخ بداية التنفيذ.
ويحق للزوجه طلب الطلاق دون المساس بحقوقها فى الحالات الآتية، إهانة الزوجة أو التعرض لها بالضرب، عدم الانفاق، حبس الزوج مدة تزيد عن ثلاث سنوات يحق لها رفع الدعوى بعد سنة، بسبب العنة و مرض البرص، الزواج من أخرى.
والضرر المقصود فى القانون لم يرد على سبيل الحصر بمعنى أن أى ضرر تستطيع الزوجة إثباته يحق لها طلب التطليق.
ويبدأ أول خطوة بالحضور أمام الخبيرين النفسي والاجتماعي وفى حالة احالة الدعوى للحكمين الحضور امام الحكمين لتلخيص وقت الدعوى، وفى جلسة الشهود احضار الشهود للقاضي.
و الخلع لا يجوز استئنافه فالحكم الأول يكون الاخير أما الطلاق للضرر فالغالب فيه الاستئناف، لأنه إذا كسبت الزوجة الدعوى أمام محكمة أول درجة الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حبس زوج عنف أسري النصب أخبار الحوادث أمام محکمة أن یکون
إقرأ أيضاً:
اعرف.. إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها فى الحصول على النفقة
المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، نصت على أن يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
وخلال السطور التالية، نتعرف على إجراء لو ارتكبته الزوجة تفقد حقها في النفقات وحقوقها الشرعية بعد الطلاق وفقا لقانون الأحوال الشخصية؟
-النشوز قانونا هو امتناع الزوجة عن متابعة زوجها، ولا يتحقق هذا النشوز إلا بعد صدور قرار باعتبارها ناشز.
-حكم النشوز يجعل الزوجة فى موقف المخالفة للقانون، والمخطئة فى حق زوجها.
-يترتب على النشوز حرمان الزوجة من نفقتها، أما نفقة الأولاد فلا يجوز أن تحرم منها.
- يسقط النشوز حقها فى نفقة العدة والمتعة .
-حال ثبوت نشوز الزوجة يحق للزوج استرداد ما أداه من مهر ومتاع إذا ما تم تفريقها بحكم قضائي كونه يثبت أن الخطأ كله من جانب الزوجة.
-يتحقق النشوز بخروج الزوجة عن طاعة زوجها بهجرها لمنزل الزوجية وبذلك ينتفي شرط الاحتباس الذى هو أساس النفقة.
-يوجه الزوج إنذار بالدخول في الطاعة لزوجته ولها أن تعترض عليه في المواعيد القانونية "30 يوما من تاريخ الإنذار".
-إذا انقضت تلك المدة دون الاعتراض تصبح الزوجة ناشزا ويحق للزوج إقامة دعوى لإثبات هذا النشوز.
- حال صدور حكم من المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة لاستحكام الخلاف والنفور والقضاء بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الذى أقامه الزوج ضدها سيتم اﻻستمرار فى وقف نظر دعوى النشوز تعليقيا لحين الفصل فى الاستئناف فى دعوى الطلاق.
- للزوجة حال رفض دعوي النشوز الحق لى المطالبة بكافة حقوقها المادية والشرعية من نفقة عدة ومتعة ومؤخر ونفقة للصغار، وتقديم المستندات لإثبات محاولة إهداره حقوقها الشرعية.
مشاركة