عقوبة الحبس والغرامة تواجه المتورطين في جرائم الغش والتدليس التجاري
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
نص قانون قمع الغش والتدليس التجاري، على عقوبة الحبس والغرامة المالية، لكل من يرتكب جريمة الغش والتدليس في البضائع والسلع التجارية، ووضع القانون عقوبة ضد الخداع أو الشروع في خداع المتعاقد مع التجار، بالحبس والغرامة.
ونص قانون قمع الغش والتدليس على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه.
وحدد القانون الحالات التي يتم تعتبر خداعًا، وجاءت كالتالي:
1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتوى من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلية فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو غيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البضائع السلع التجارية الشروع الغش والتدلیس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. السجن المؤبد والغرامة على أعضاء «عصابة بهلول»
أبوظبي: وام
قضت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة – بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول) تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.