هل ذهب الأم للبنات فقط دون أبنائها الذكور؟.. الإفتاء: زوجها له الربع
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
هل ذهب الأم للبنات فقط ؟، لعل ما يطرح هذا الاستفهام ويعطيه أهمية كبيرة هو أنه يرتبط بأحد الاعتقادات لدى الكثيرين ، الذين يظنون أن ذهب الأم المتوفية حق بناتها فقط دون أولادها من الذكور ، إلا أن الشرع الحنيف قد حدد الحقوق في المواريث بنصوص الكتاب العزيز - القرآن الكريم- ومن هذه الحقوق أنه حدد هل ذهب الأم للبنات فقط دون أبنائها من الذكور ؟.
قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، إن ذهب الأم المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.
وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: ( هل ذهب الأم للبنات فقط ، حيث توفت الزوجة وتركت ذهبًا ولها ولدين وبنت وزوج، ما حكم الميراث؟)، أن الذهب يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه ، فالزوج له ربع تركة الزوجة أي ربع ذهب زوجته المتوفية ، وللولدين والبنت الباقي بعد ربع الزوج ، حيث إن للذكر حظ الأنثيين .
هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقطونبه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لجميع الأبناء بعد الوفاة- ذكورًا وإناثًا ويقسم بينهم عن طريق الميراث.
وأضاف «عثمان»، في إجابته عن سؤال، «هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟»، أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكًا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها، مشيرًا إلى أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.
هل ذهب الأم للذكور أم الإناثوأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أو غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، فكل ما تتركه الأم هو تركة يجب توزيعه على جميع الورثة فلا يوجد شيء اسمه ميراث خاص للبنات وميراث للذكور، منوهًا بأن الذكور يرثون في الذهب كما يرث البنات في باقي التركة وبالتالي عليكن إعادة توزيع ثمن الذهب طبقا للشرع ورد نصيب اخوتكم الذكور لهم.
هل الذهب المهدى للأم ميراث للأبناءوبينت دار الإفتاء المصرية في إجابة سؤال تقول صاحبته: " توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟"، أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.
ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.
هل ذهب الأم يورث للذكوروأشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السايق لمفتي الجمهورية، في رده عن سؤال: " والدتي توفيت وتركت ذهبا قيمته 60 ألف جنيه.. هل يجوز أن تأخذ البنات الذهب دون أن يُعطى الذكور جزءا منه"؟ ، أنه إذا مات الشخص صار كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا، حتى لو كان ذهبًا، فمن حق الذكور أن يرثوا فيه، ويمكن للفتيات احتساب قيمة الذهب والتنازل عن قيمته من باقي الميراث ويحصلن عليه، إذا كن لا يردن أن يعطين أشقاءهن الذكور شيئا منه.
كيفية تقسيم ذهب الأمولفتت الإفتاء، إلى أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، مجيبة عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.
عقوبة منع الميراثونوه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الذهب هو ميراث عن الأم، وبالتالي فهو حق لجميع الورثة ويوزع وفقة لتوزيع الميراث والبنات لو أخذن الذهب أكثر من نصيبهن الشرعي؛ فهذا حرام ولا يجوز شرعا، ولا بد من رد الزيادة لأصحابها.
واستشهد بما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".
وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".
ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.
الاستيلاء على الميراثوقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها، منوهًا بأن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.
كيفية تقسيم ميراث الأم على الأبناءورد أن حصة الذكور من ميراث أمهم يُعدُّ الأبناء الذكور من أصحابِ العصباتِ بالنّفس لا من أصحاب الفروض؛ ومعنى ذلك أنَّهم يرثونَ من غيرِ تقديرٍ، وإنَّ لنصيبهم من تركةِ أمهم حالتينِ اثنتينِ، وفيما يأتي بيان حصة الذكور من تركة أمِّهم بشيءٍ من التفصيل:
الحالة الأولى إذا انفرد الأبناء الذكور ولم يكن معهم أحدًا من أصحاب الفروض؛ فإنَّهم يرثونَ التركةَ كاملةً، وتقسَّم بينهم بالتساوي في حال تعددهم، وإن كان ابناً واحدًا وليس له أخٌ يشاركه فإنَّه يستأثر بالتركةِ كاملة.
الحالة الثانية إذا كان مع الأبناءِ الذكورِ أحدًا من أصحابِ الفروضِ، فإنَّهم يأخذونَ باقي التركة بعد توزيعِ الفروضِ على أصحابها، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
حصة الإناث من ميراث أمهملقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ البناتِ الإناثِ من ميراث أمِّهم، وذلك في في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)، وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ للإناثِ ثلاث حالاتٍ من ميراث أمِّهم، وفيما يأتي ذكرهذه الحالات بشيءٍ من التفصيل:
الباقي عصبةترث الإناث من تركة أمهن بالتعصيبِ؛ في حالِ وجودِ أخٍ ذكرٍ عاصب من درجتهنَّ، ويأخذ الأبناء في هذه الحالة ذكورًا وإناثًا التركة كاملة في حال عدم وجودِ أحدٍ من أهل الفروضِ.
ويأخذ الأبناء ذكورًا وإناثًا ما بقي من التركة بعد توزيع الفروضِ على أهلها، عند وجودِ أهل الفروض، ويكون حظُّ الأنثى منهنَّ نصفَ حظِّ أخيها؛ وذلك تطبيقًا لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).
ثلثا التركةيرثنَ البنات من تركةِ أمِّهم ثُلثا التركةِ؛ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- بشرط أن يكنَّ اثنتينِ فما فوق، وأن لا يكونَ لهنَّ أخ ذكرمن درجتهنَّ يعصبَّهنَّ، وهذا النصيب المقدر قد جاء بشكلٍ صريحٍ في القرآنِ الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).
نصف التركةترث الأنثى نصفَ تركة أمِّها فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- وذلك عند تفرُدها، وعدم وجودِ أختٍ من درجتها تشاركها، وعند عدمِ وجودِ أخٍ من درجتها يعصِّبها، وقد ورد هذا النصيب بشكلٍ صريحٍ في القرآن الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).
وبناءً على ما سبقَ من تفصيلٍ لميراثِ الإناث من تركةِ أمِّهنَّ، يُمكن القول بأنَّ البناتَ الإناثَ يكنَّ تارةً من أهل العصباتِ فيرثنَ من غير تقديرٍ، ويكنَّ تارةً من أصحابِ الفروضِ، فيكونُ لهنَّ نصيبًا مقدرًا عند الله -تعالى-، ولا بدَّ من التنبيهِ إلى أنَّه لا يستطيعُ أحدٌ من الأقاربِ حجبهنَّ من الميراث.
الحقوق التي تسبق تقسيم الميراثيُقصد بهذا النَّوع من الحقوق؛ الحقوق التي تكون للآخرين والمُتعلِّقة بالتَّركة، والتي يجب إخراجها من التَّركة وإعطاؤها لهم قبل البدء بتوزيع الإرث على الورثة، وهذه الحقوق لها أنواعٌ عدّة نُبيِّنها على الوجه الآتي وبالتَّرتيب فيما بينها:
الدُّيون التي تعلَّقت بأعيانٍ من التَّركة قبل الوفاة: وهذا النوع من الحقوق يتعلَّق بالدُّيون المُتعلِّقة بعينٍ من الأعيان التي يمتلكُها المُتوفَّى، وقد تَعلَّق الدَّيْن بها في حال حياته؛ ومثالٌ عليها "الرَّهن"؛ فإن رهن الشخص عيناً لدى المُرتهِن مقابل دينٍ له عليه ثمَّ مات؛ فعندها يكون دين المُرتهِن مُقدَّمٌ على كلِّ حقوق الورثة، بل إنَّه مُقدَّمٌ أيضاً على تجهيز الميِّت وتكفينه.
ومثالٌ آخر على هذا النوع من الحقوق؛ أنّه لو اشترى المُتوفَّى شيئاً حال حياته ولم يدفع ثمنه ولم يَقبض المبيع، فعندها يكون حقُّ البائع في استيفاء ثمن المبيع مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى.
كما أنَّ حقَّ الزَّكاة التي وَجبت على المُتوفَّى ولم يقم بإخرجها حال حياته تَلحقُ بهذا النوع من الحقوق؛ فيكون استيفاؤها بعد موته من ماله الذي تركه مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى المُتعلِّقة بالتَّركة.
تجهيز الميّت: فبعد استيفاء النوع الأوّل من الحقوق، يأتي حقُّ تجهيز الميِّت، ويُقدَّم على غيره من الحقوق؛ من ديونٍ وإنفاذٍ للوصيَّة وحقٍّ للورثة، وسبب ذلك هو أنَّ تجهيز الميِّت يُعدُّ واحداً من الأمور التي تتعلَّقُ بكرامة الإنسان والتي لا بدَّ منها لدفن الميِّت.
ويدخل في التَّجهيز كلُّ ما يتمُّ إنفاقه على الميِّت منذ لحظة وفاته وحتى لحظة دفنه مثل: الكفن، وأجرة المُغسِّل، وأجرة حافر القبر، بدون الإسراف في ذلك، وبما يُقدِّره الشرع. ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ تجهيز كلُّ من تجب على الميِّت نفقته يُلحق أيضاً بهذه النقطة؛ فلو ماتت زوجته أو أبنه الصغير قبل موته ولو بدقائق، فعندها يتمُّ تجهيزهما من مال المُتوفَّى أيضاً، وإن كان الميت فقيراً، فيكون تجهيزه على من تجب نفقته عليه حال حياته، وإن تعذَّر ذلك يُصار إلى بيت مال المسلمين، وإن تعذَّر ذلك أيضاً يُصار إلى أغنياء المسلمين.
الدُّيون المُتعلِّقة في ذمَّة الميِّت: وهذه الدُّيون تختلف عن الدُّيون في النقطة الأولى والتي تعلّقت بعينٍ من أعيان الميت، فهذه الدُّيون تعلَّقت بذمَّة الميِّت لا بعينٍ من أعيانه، ولذا تُسمَّى أيضاً بالدُّيون المُطلقة أو الدُّيون المُرسلة لعدم تَعلُّقها بعينٍ من الأعيان، ويكون وقت استيفائها بعد تجهيز الميِّت، وتُقدَّم على الوصيَّة وحقِّ الورثة، وهذه الدُّيون قد تتضمَّن ديون في حقِّ الله -تعالى-؛ مثل: الكفَّارات، والنُّذور، والزَّكاة، أو قد تكون ديوناً من حقِّ العباد؛ مثل: القروض وأجرة الدَّار وغيرها، هذا ويُقدَّم الدّين المُتعلِّق بحقِّ الله -تعالى- على الدّين المُتعلِّق بحقِّ العباد.
الوصيَّة من ثُلث ما تبقَّى من المال: فهذا الحقُّ يَسبقه الدُّيون واستيفاؤها بالإجماع، ولكنَّه يُقدَّم على حقِّ الورثة، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وهي تحضُّ الورثة على تقديم إنفاذ الوصيَّة على حقوقهم في التَّركة؛ كي لا يتساهلوا فيها لأنَّها محضُ تبرُّعٍ من المُوصي وقد يَرون فيها مُزاحمةً لحقوقهم في الميراث فيتركوها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض الفقهاء قام بتقديم حقِّ تجهيز الميِّت على الحقوق كلِّها؛ ثمَّ ألحقها بالدُّيون المُتعلِّقة بالأعيان، وتليها الدُّيون المُطلقة والمتعلِّقة بذمَّة الميِّت، ثمَّ أخيراً إنفاذ الوصيِّة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمین الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصریة الذهب الذی من الحقوق أن الذهب من أصحاب عن سؤال على الم من الت فی حال إلى أن من غیر من الم
إقرأ أيضاً:
من أشد الكبائر.. دار الإفتاء تحذر من قراءة القرآن بهذه الطريقة
أجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الشرع في القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بموسيقى الروك آند رول، البوب، الفانك، التكنو؟، بدعوى جذب الأجيال الجديدة المنغمسة في حب هذا اللون من الموسيقى لسماع القرآن، وتحسين قدرة الشباب على تذكر آيات القرآن الكريم، وتحفيز مشاعر الخشوع والروحانية، والتنويع في أساليب التلاوة".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقى أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.
وتواتر فقهاء الإسلام عبر القرون على الإنكار الشديد على هذا الصنيع الذي يخلط فيه قراءة القرآن بالآلات الموسيقية؛ لكون ذلك مشعِرًا بالاستخفاف بالقرآن العظيم الذي هو أرفع من أن تشتمل القراءة على شيء من الإيقاعات أو الآلات.
القرآن الكريم هدايةٌ ونورٌ ورحمةٌ للناس
أنزل الله تعالى القرآن الكريم هدايةً ونورًا ورحمة للناس؛ لينالوا به أكمل السعادات في الأولى والآخرة، وأمرهم بتدبر آياته، والانتفاع بها، وإقامة حدودها، وأراد لهم أن يكون حظهم منها شغاف القلوب، لا مقارع الأسماع.
وأنزله الله تعالى معجزًا في أوجه مختلفة من الإعجاز: في نظمه وكتابته، ومن أبرز أوجه إعجازه اللفظية: إعجاز جرسه و"موسيقاه"، وكل هذا مقرون به، نُقِل إلينا جيلًا بعد جيل.
قال الإمام أبو العباس القرطبي في "المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم" (2/ 422، ط. دار ابن كثير): [كيفية قراءة القرآن قد بلغتنا متواترة عن كافة المشايخ جيلا فجيلا إلى العصر الكريم، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم] اهـ، والمحافظة على هذه الكيفية من غير تحريف من جملة أمانة الحفاظ على القرآن، والإخلال بها ضرب من خيانة الأمانة.
حكم قراءة القرآن مصحوبا بالآلات الموسيقية ونصوص الفقهاء الواردة في ذلك
لا شك أن إدخال ألوان الآلات وأنواع الموسيقى المختلفة هو لون من ألوان الإخلال بالكيفية والهيئة المتواترة لنقل كتاب الله، يخرج الاستماع إلى آيات القرآن الكريم من مقصوده -وهو الاهتداء- إلى مقاصد أُخَر من اللهو أو الجنون الذي لا تقره الشريعة.
وتواتر فقهاء الإسلام عبر القرون على الإنكار الشديد على هذا الصنيع الذي يخلط فيه قراءة القرآن بالآلات الموسيقية؛ لكون ذلك مشعِرًا بالاستخفاف بالقرآن العظيم الذي هو أرفع من أن تعضد موسيقاه الذاتية بشيء من الإيقاعات أو الآلات، ولما في ذلك من تعريضه لابتذال الغناء واللهو، قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 300، ط. دار المعرفة): [الألحان الموزونة تعضَّدُ وتؤكَّد بإيقاعات وأصوات أُخَر موزونة خارج الحلق كالضرب بالقضيب والدف وغيره؛ لأن الوجد الضعيف لا يستثار إلا بسبب قوي. وإنما يقوى بمجموع هذه الأسباب ولكل واحد منها حظ في التأثير.
وواجب أن يصان القرآن عن مثل هذه القرائن؛ لأَنَّ صورتها عند عامة الخلق صورة اللهو واللعب، والقرآن جِدُّ كله عند كافة الخلق، فلا يجوز أن يمزج بالحق المحض ما هو لهوٌ عند العامة وصورته صورة اللهو عند الخاصة، وإن كانوا لا ينظرون إليها من حيث إنَّها لهو بل ينبغي أَنْ يوقر القرآنُ.. ولا يقدر على الوفاء بحق حرمة القرآن في كل حال إلا المراقبون لأحوالهم.. ولذلك لا يجوز الضرب بالدف مع قراءة القرآن ليلة العرس] اهـ.
بل عدُّوا ذلك الأمر من عظائم الكبائر، قال العلامة ابن نجيم الحنفي في "البحر الرائق" (5/ 131، ط. دار الكتاب الإسلامي) -وهو يَعُدُّ ما قد يخرج المرء من الدين بالكلية-: [وبقراءة القرآن على ضرب الدف أو القضيب] اهـ.
وقال الإمام الإسنوي في "المهمات في شرح الروضة والرافعي" (8/ 293، ط. مركز التراث الثقافي المغربي): [وفي كتب أصحاب أبي حنيفة اعتناء تام بتفصيل الأقوال والأفعال المقتضية للكفر، وأكثرها مما يقتضي إطلاق أصحابنا الموافقة عليه، فمنها: إذا قال: لو أعطاني الله تعالى الجنة ما دخلتها كفر، وكذا إذا قرأ القرآن على ضرب الدّف أو القضيب] اهـ.
هل خلط قراءة القرآن بالآلات من التغني المحمود الوارد في الحديث؟
خلط قراءة القرآن بالآلات ليس من التغني المحمود الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَتَغَنَّ بِالْقُرْآنِ» رواه البخاري، قال الإمام علي القاري في "مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح" (4/ 1498، ط. دار الفكر): [أي لم يحسِّن صوته به أو لم يجهر أو لم يستغن به عن غيره أو لم يترنم أو لم يتحزن] اهـ.
والتغني المحمود المسنون: خدمة المعنى القرآني، بتجليته بما يناسبه من تصوير نغمي صوتي، يتوافق مع مواهب الإنسان الصوتية، وهو المعبر عنه بفن المقامات الصوتية، وهو بخلاف إحداث التلاوة على آلات الموسيقى وألحانها، فإنها خروج عن هذا النسق الشريف، ومؤداه إلى الزيادة والنقص في القرآن الكريم؛ لأن القارئ بهذه الكيفية والهيئة غالبًا سيمد في غير موضع المد، ويقصر في غير موضع القصر؛ مراعاة للحن.
قال الإمام الغزالي في "إحياء علوم الدين" (2/ 300): [التصرف -يعني في المدود- جائز في الشعر ولا يجوز في القرآن إلا التلاوة كما أنزل، فقصره ومده والوقف والوصل والقطع فيه على خلاف ما تقضيه التلاوة حرام أو مكروه، وإذا رتل القرآن كما أنزل سقط عنه الأثر الذي سببه وزن الألحان وهو سبب مستقل بالتأثير وإن لم يكن مفهومًا كما في الأوتار والمزمار والشاهين وسائر الأصوات التي لا تفهم] اهـ.
من المحاذير الشرعية التي تشتمل عليها قراءة القرآن مصحوبا بالآلات الموسيقية
الآلات الموسيقية تأخذ المستمع من الاستماع إلى القرآن الكريم إلى الاستماع إلى شيء آخر وهو الآلة وهو ما يعرف بـ"التشويش على القراءة".
ويتحصل من ذلك أنه يترتب على مصاحبة الموسيقى للقرآن عدة محظورات:
منها: أنَّ الموسيقى -ومع التسليم أن حسنها حسن وقبيحها قبيح- تعَدُّ من اللهو؛ حيث روي عن أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها أنَّها زفَّت امرأة من الأنصار، فقال النبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «يا عائشة ما كان معكم لَهْو؟ فإنَّ الأنصار يعجبهم اللهو»، رواه البخاري، وقد نفى الله الهزل عن القرآن ونزهه عنه بقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ﴾ [الطارق: 13-14]، واللهو مرادف الهزل، فيجب تنزيه القرآن عنه.
ومنها: أن إدخال الآلات الموسيقية عند قراءة القرآن ملحق باللغو؛ لكونه يصرف عن تدبر معاني القرآن، وإن كان بعض اللغو مباحًا، لكن تعمده مع القرآن غير جائز كما قال تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ﴾ [فصلت: 26]، ولم يكن فعلهم إلا تشويشًا وتخليطًا، بحيث يصرف الناس عن فهم معاني القرآن والتدبر فيه. ينظر: "تفسير الزمخشري" (4/ 197، دار الكتاب العربي- بيروت)، و"البحر المحيط" لأبي حيان (9/ 301، دار الفكر- بيروت)، و"الكشف والبيان عن تفسير القرآن" للثعالبي (8/ 292، دار إحياء التراث العربي، بيروت).
التحذير من تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم المصحوبة بالموسيقى و الترويج لها
تتبع مقاطع قراءة القرآن الكريم المصحوبة بالموسيقى أو الترويج لها -فيه اطلاع على المنكر وتهوينٌ لشأنِ القرآن في القلوب، والأصل إماتة المنكر بالإعراض عنه، والبعد عن الانشغال باللغو الممنوع، وقد طلب الحق من عموم عباده المؤمنين الإعراض عن اللغو في نحو قوله: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ﴾ [المؤمنون: 3]، روى ابن أبي حاتم في "تفسيره" (8 / 2736، ط. مكتبة نزار مصطفى) عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: [لَا يُسَاعِدُونَ أَهْلَ الْبَاطِلِ عَلَى بَاطِلِهِمْ] وكقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا﴾ [الفرقان: 72]، وقوله: ﴿وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ﴾ [القصص: 55]، كما أنَّ في متابعة تلك المقاطع المسيئة إعانةً على إذاعة الباطل والمنكر ومساعدةً له في الانتشار بكثرة عدد مشاهداته.
الرد على بعض المزاعم والادعاءات حول هذا الأمر
إذ تقرر ما تقدم من كون القرآن الكريم كتاب هداية، وأنَّه توقيفي في حروفه وطرق أدائه فإنه لا يُلْتَفَت إلى ما ورد في السؤال من أهداف وقصود من عمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بموسيقى؛ إذ إنها لا تعدو كونها أهدافًا وقصودًا ملغاة في الميزان الشرعي لا تسوِّغ -بحال من الأحوال- جوازه شرعًا، كالدعوى بأنَّ ذلك يجذب الأجيال الجديدة المنغمسة في حب هذا اللون لسماع القرآن؛ لأن ذلك لا يكون إلا بالكيفية التي نقلت إلينا من التغني المحمود المسنون.
وكادِّعاء تحسين قدرة الشباب على تذكر آيات القرآن الكريم؛ فالقرآن -بما هو عليه- ميسر للذكر والحفظ، كما قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ﴾ [القمر: 17]، ويشهد لذلك هذا الكمُّ الهائل من الحفظة من العالمين بلغة العرب وغيرهم ممن لا ينطق من العربية سوى آيات القرآن الكريم.
كما أنه لا يلتفت إلى ادِّعاء أن ذلك يحفز مشاعر الخشوع والروحانية؛ فالخشوع إنما ينبع من الفهم والتدبر، والقرآن فيه قوة روحية تعلو على أي مؤثر خارجي، ولا إلى أن ذلك من التنويع في أساليب التلاوة للتجديد الذي يفتح آفاقًا جديدة للإبداع الديني؛ فتلاوة القرآن مبناها على التوقيف والاتباع، والتجديد إنما يكون بما يحافظ على الموروث الثابت دون ما يكر عليه بالبطلان بتجاوز الضوابط الشرعية.
الخلاصة
بناء على ذلك وفي واقعة السؤال: فإن القيام بعمل مقاطع لآيات من القرآن الكريم مصحوبة بأي نوع من أنواع الموسيقى أو الاستماع إليها أو الترويج لها أو الإسهام في نشرها من أشد الكبائر المقطوع بحرمتها شرعًا.