هل ذهب الأم للبنات فقط ؟، لعل ما يطرح هذا الاستفهام ويعطيه أهمية كبيرة هو أنه يرتبط بأحد الاعتقادات لدى الكثيرين ، الذين يظنون أن ذهب الأم المتوفية حق بناتها فقط دون أولادها من الذكور ،  إلا أن الشرع الحنيف قد حدد الحقوق في المواريث بنصوص  الكتاب العزيز - القرآن الكريم- ومن هذه الحقوق أنه حدد هل ذهب الأم للبنات فقط دون أبنائها من الذكور ؟.

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق ماذا يحدث لمن نام بعد الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب هل ذهب الأم للبنات 

قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، إن ذهب الأم المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.

وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: ( هل ذهب الأم للبنات فقط ، حيث توفت الزوجة وتركت ذهبًا ولها ولدين وبنت وزوج، ما حكم الميراث؟)، أن الذهب يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه ، فالزوج له ربع تركة الزوجة أي ربع ذهب زوجته المتوفية ، وللولدين والبنت الباقي بعد ربع الزوج ، حيث إن للذكر حظ الأنثيين .

هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط 

ونبه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لجميع الأبناء بعد الوفاة- ذكورًا وإناثًا ويقسم بينهم عن طريق الميراث.

وأضاف «عثمان»، في إجابته عن سؤال، «هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟»، أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكًا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها، مشيرًا إلى أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.

هل ذهب الأم للذكور أم الإناث

وأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أو غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، فكل ما تتركه الأم هو تركة يجب توزيعه على جميع الورثة فلا يوجد شيء اسمه ميراث خاص للبنات وميراث للذكور، منوهًا بأن الذكور يرثون في الذهب كما يرث البنات في باقي التركة وبالتالي عليكن إعادة توزيع ثمن الذهب طبقا للشرع ورد نصيب اخوتكم الذكور لهم.

هل الذهب المهدى للأم ميراث للأبناء

وبينت دار الإفتاء المصرية في إجابة سؤال تقول صاحبته: " توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟"،  أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.

هل ذهب الأم يورث للذكور

وأشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السايق لمفتي الجمهورية، في رده عن سؤال: " والدتي توفيت وتركت ذهبا قيمته 60 ألف جنيه.. هل يجوز أن تأخذ البنات الذهب دون أن يُعطى الذكور جزءا منه"؟ ، أنه إذا مات الشخص صار كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا، حتى لو كان ذهبًا، فمن حق الذكور أن يرثوا فيه، ويمكن للفتيات احتساب قيمة الذهب والتنازل عن قيمته من باقي الميراث ويحصلن عليه، إذا كن لا يردن أن يعطين أشقاءهن الذكور شيئا منه.

كيفية تقسيم ذهب الأم 

 ولفتت الإفتاء، إلى أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، مجيبة عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.

عقوبة منع الميراث 

ونوه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الذهب هو ميراث عن الأم، وبالتالي فهو حق لجميع الورثة ويوزع وفقة لتوزيع الميراث والبنات لو أخذن الذهب أكثر من نصيبهن الشرعي؛ فهذا حرام ولا يجوز شرعا، ولا بد من رد الزيادة لأصحابها.

واستشهد بما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".

وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

الاستيلاء على الميراث

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها، منوهًا بأن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

كيفية تقسيم ميراث الأم على الأبناء

ورد أن حصة الذكور من ميراث أمهم يُعدُّ الأبناء الذكور من أصحابِ العصباتِ بالنّفس لا من أصحاب الفروض؛ ومعنى ذلك أنَّهم يرثونَ من غيرِ تقديرٍ، وإنَّ لنصيبهم من تركةِ أمهم حالتينِ اثنتينِ، وفيما يأتي بيان حصة الذكور من تركة أمِّهم بشيءٍ من التفصيل:

الحالة الأولى إذا انفرد الأبناء الذكور ولم يكن معهم أحدًا من أصحاب الفروض؛ فإنَّهم يرثونَ التركةَ كاملةً، وتقسَّم بينهم بالتساوي في حال تعددهم، وإن كان ابناً واحدًا وليس له أخٌ يشاركه فإنَّه يستأثر بالتركةِ كاملة.

الحالة الثانية إذا كان مع الأبناءِ الذكورِ أحدًا من أصحابِ الفروضِ، فإنَّهم يأخذونَ باقي التركة بعد توزيعِ الفروضِ على أصحابها، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

حصة الإناث من ميراث أمهم

لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ البناتِ الإناثِ من ميراث أمِّهم، وذلك في في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،  وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ للإناثِ ثلاث حالاتٍ من ميراث أمِّهم، وفيما يأتي ذكرهذه الحالات بشيءٍ من التفصيل:

الباقي عصبة

ترث الإناث من تركة أمهن بالتعصيبِ؛ في حالِ وجودِ أخٍ ذكرٍ عاصب من درجتهنَّ، ويأخذ الأبناء في هذه الحالة ذكورًا وإناثًا التركة كاملة في حال عدم وجودِ أحدٍ من أهل الفروضِ.

ويأخذ الأبناء ذكورًا وإناثًا ما بقي من التركة بعد توزيع الفروضِ على أهلها، عند وجودِ أهل الفروض، ويكون حظُّ الأنثى منهنَّ نصفَ حظِّ أخيها؛ وذلك تطبيقًا لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).

ثلثا التركة

يرثنَ البنات من تركةِ أمِّهم ثُلثا التركةِ؛ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- بشرط أن يكنَّ اثنتينِ فما فوق، وأن لا يكونَ لهنَّ أخ ذكرمن درجتهنَّ يعصبَّهنَّ، وهذا النصيب المقدر قد جاء بشكلٍ صريحٍ في القرآنِ الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).

نصف التركة

ترث الأنثى نصفَ تركة أمِّها فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- وذلك عند تفرُدها، وعدم وجودِ أختٍ من درجتها تشاركها، وعند عدمِ وجودِ أخٍ من درجتها يعصِّبها، وقد ورد هذا النصيب بشكلٍ صريحٍ في القرآن الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).

وبناءً على ما سبقَ من تفصيلٍ لميراثِ الإناث من تركةِ أمِّهنَّ، يُمكن القول بأنَّ البناتَ الإناثَ يكنَّ تارةً من أهل العصباتِ فيرثنَ من غير تقديرٍ، ويكنَّ تارةً من أصحابِ الفروضِ، فيكونُ لهنَّ نصيبًا مقدرًا عند الله -تعالى-، ولا بدَّ من التنبيهِ إلى أنَّه لا يستطيعُ أحدٌ من الأقاربِ حجبهنَّ من الميراث.

الحقوق التي تسبق تقسيم الميراث

يُقصد بهذا النَّوع من الحقوق؛ الحقوق التي تكون للآخرين والمُتعلِّقة بالتَّركة، والتي يجب إخراجها من التَّركة وإعطاؤها لهم قبل البدء بتوزيع الإرث على الورثة، وهذه الحقوق لها أنواعٌ عدّة نُبيِّنها على الوجه الآتي وبالتَّرتيب فيما بينها:

الدُّيون التي تعلَّقت بأعيانٍ من التَّركة قبل الوفاة: وهذا النوع من الحقوق يتعلَّق بالدُّيون المُتعلِّقة بعينٍ من الأعيان التي يمتلكُها المُتوفَّى، وقد تَعلَّق الدَّيْن بها في حال حياته؛ ومثالٌ عليها "الرَّهن"؛ فإن رهن الشخص عيناً لدى المُرتهِن مقابل دينٍ له عليه ثمَّ مات؛ فعندها يكون دين المُرتهِن مُقدَّمٌ على كلِّ حقوق الورثة، بل إنَّه مُقدَّمٌ أيضاً على تجهيز الميِّت وتكفينه.

ومثالٌ آخر على هذا النوع من الحقوق؛ أنّه لو اشترى المُتوفَّى شيئاً حال حياته ولم يدفع ثمنه ولم يَقبض المبيع، فعندها يكون حقُّ البائع في استيفاء ثمن المبيع مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى.

كما أنَّ حقَّ الزَّكاة التي وَجبت على المُتوفَّى ولم يقم بإخرجها حال حياته تَلحقُ بهذا النوع من الحقوق؛ فيكون استيفاؤها بعد موته من ماله الذي تركه مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى المُتعلِّقة بالتَّركة.

تجهيز الميّت: فبعد استيفاء النوع الأوّل من الحقوق، يأتي حقُّ تجهيز الميِّت، ويُقدَّم على غيره من الحقوق؛ من ديونٍ وإنفاذٍ للوصيَّة وحقٍّ للورثة، وسبب ذلك هو أنَّ تجهيز الميِّت يُعدُّ واحداً من الأمور التي تتعلَّقُ بكرامة الإنسان والتي لا بدَّ منها لدفن الميِّت.

ويدخل في التَّجهيز كلُّ ما يتمُّ إنفاقه على الميِّت منذ لحظة وفاته وحتى لحظة دفنه مثل: الكفن، وأجرة المُغسِّل، وأجرة حافر القبر، بدون الإسراف في ذلك، وبما يُقدِّره الشرع. ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ تجهيز كلُّ من تجب على الميِّت نفقته يُلحق أيضاً بهذه النقطة؛ فلو ماتت زوجته أو أبنه الصغير قبل موته ولو بدقائق، فعندها يتمُّ تجهيزهما من مال المُتوفَّى أيضاً، وإن كان الميت فقيراً، فيكون تجهيزه على من تجب نفقته عليه حال حياته، وإن تعذَّر ذلك يُصار إلى بيت مال المسلمين، وإن تعذَّر ذلك أيضاً يُصار إلى أغنياء المسلمين.

الدُّيون المُتعلِّقة في ذمَّة الميِّت: وهذه الدُّيون تختلف عن الدُّيون في النقطة الأولى والتي تعلّقت بعينٍ من أعيان الميت، فهذه الدُّيون تعلَّقت بذمَّة الميِّت لا بعينٍ من أعيانه، ولذا تُسمَّى أيضاً بالدُّيون المُطلقة أو الدُّيون المُرسلة لعدم تَعلُّقها بعينٍ من الأعيان، ويكون وقت استيفائها بعد تجهيز الميِّت، وتُقدَّم على الوصيَّة وحقِّ الورثة، وهذه الدُّيون قد تتضمَّن ديون في حقِّ الله -تعالى-؛ مثل: الكفَّارات، والنُّذور، والزَّكاة، أو قد تكون ديوناً من حقِّ العباد؛ مثل: القروض وأجرة الدَّار وغيرها، هذا ويُقدَّم الدّين المُتعلِّق بحقِّ الله -تعالى- على الدّين المُتعلِّق بحقِّ العباد.

الوصيَّة من ثُلث ما تبقَّى من المال: فهذا الحقُّ يَسبقه الدُّيون واستيفاؤها بالإجماع، ولكنَّه يُقدَّم على حقِّ الورثة، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وهي تحضُّ الورثة على تقديم إنفاذ الوصيَّة على حقوقهم في التَّركة؛ كي لا يتساهلوا فيها لأنَّها محضُ تبرُّعٍ من المُوصي وقد يَرون فيها مُزاحمةً لحقوقهم في الميراث فيتركوها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض الفقهاء قام بتقديم حقِّ تجهيز الميِّت على الحقوق كلِّها؛ ثمَّ ألحقها بالدُّيون المُتعلِّقة بالأعيان، وتليها الدُّيون المُطلقة والمتعلِّقة بذمَّة الميِّت، ثمَّ أخيراً إنفاذ الوصيِّة.

 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمین الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصریة الذهب الذی من الحقوق أن الذهب من أصحاب عن سؤال على الم من الت فی حال إلى أن من غیر من الم

إقرأ أيضاً:

كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح

ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول “إذا لم يظهر شيء بعد صلاة الاستخارة على الرغم من تكرارها، فماذا أفعل؟”.

وقالت دار الإفتاء في إجابتها عن السؤال، إن الاستخارة دعاء يدعو فيه الإنسان ربه أن ييسِّرَ له الخير ويصرف عنه الشرَّ، وليس من شرطها أن يرى بعدها رؤيا يقال له فيها افعل ولا تفعل، بل من علامتها التيسير؛ فإذا أقدم الإنسان على أمر ما واستخار فيه ربه، فوجده مُيَسَّرًا، ووجد أبوابه مفتوحة له، فإن فيه الخير إن شاء الله، وإن كان غير ذلك، ورأى فيه عُسْرًا، فإنه ينصرف عنه.

وأضافت دار الإفتاء أن الاستخارة من الأمور المطلوبة من المسلم وبخاصة في الأمور الهامَّة المصيرية مثل الزواج وغيره، وقد كان النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم يفعلها ويعلِّم أصحابه كيف يفعلونها.

واستشهدت دار الإفتاء بحديث الاستخارة، فقد روي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم يعلِّمُنَا الاسْتِخَارَة في الأُمُورِ كلِّها كما يعلِّمُنَا السُّورةَ مِن القُرْآنِ؛ يقول: «إِذَا هَمَّ أحدُكُم بالأَمْرِ فلْيَرْكَعْ ركعَتَينِ من غيرِ الفريضَةِ ثُمَّ ليقُل: اللَّهُمَّ إنِّي أستخِيرُك بعِلمِكَ وأسْتَقْدِرُكَ بقدرتِكَ وأسأَلُكَ مِن فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّك تَقدِر ولا أقْدِر، وتعْلَمُ ولا أعْلَم، وأنتَ علَّامُ الغُيوبِ، اللَّهُمَّ إن كُنت تعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ خيرٌ لي في دِينِي ومَعَاشِي وعاقِبَةِ أمْرِي -أو قال: عَاجل أمري وآجِلِه- فاقْدُره لي ويسِّرْهُ لي ثمَّ بَارِك لي فِيه، وإن كُنتَ تعْلَمُ أنَّ هذا الأمْرَ شَرٌّ لي في دِينِي ومعاشِي وعاقبةِ أمْرِي -أو قال: عاجِل أمرِي وآجِلِه- فاصرِفْهُ عنِّي واصْرِفْنِي عنه واقْدر لي الْخَيرَ حيثُ كان، ثمَّ أرْضِنِي بِهِ». قال: «ويُسَمِّي حَاجَتَهُ» أخرجه البخاري.

ومن هذا الحديث يتبين لنا كيفية الاستخارة، وهي صلاة ركعتين نفلًا بنية الاستخارة في غير الأوقات المنهيِّ عنها، ومعنى يُسمي حاجته أن يقول في الدعاء: اللهم إن كنت تعلم أن في زواجي من فلان خيرًا لي في ديني... وإن كنت تعلم أن في زواجي منه شرًّا لي...، وعليكِ أن تختاري من بينهم من تظنين أنَّه خيرٌ لك، ثم تصلي بعد ذلك صلاة الاستخارة، وإلا فعليك أن تصلي صلاة استخارة بعدد كل منهم إذا كنت لا تستطيعين الترجيح بينهم.

وتابعت دار الإفتاء: وليس للاستخارة نتائج تُعلم، وإنما هي تفويض الأمر لله تعالى؛ فإذا كان خيرًا فسوف ييسره الله، وإن كان غير ذلك فسوف يصرفه الله عنك، ويقدر لك خيرًا منه ويرضيك به.

مقالات مشابهة

  • كيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضح
  • سعر الربع جنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024
  • عضو الأزهر العالمي للفتوى: للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه
  • هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. العالمي للفتوى يجيب
  • هل للجنين حق عند أبويه وهو في بطن أمه؟.. عضو بـ«العالمي للفتوى» تجيب |فيديو
  • الإفتاء في حملتها ضد التعدي على المياه.. محرم شرعًا واعتداء على الحقوق
  • سعر الربع جنيه الذهب اليوم الأحد 22 ديسمبر 2024
  • 3 حالات يجوز للزوجة فيها الامتناع عن طاعة زوجها
  • سعر الربع جنيه الذهب اليوم السبت 21 ديسمبر 2024
  • لماذا يحرم تبديل الذهب بالذهب؟.. الإفتاء توضح