هل ذهب الأم للبنات فقط ؟، لعل ما يطرح هذا الاستفهام ويعطيه أهمية كبيرة هو أنه يرتبط بأحد الاعتقادات لدى الكثيرين ، الذين يظنون أن ذهب الأم المتوفية حق بناتها فقط دون أولادها من الذكور ،  إلا أن الشرع الحنيف قد حدد الحقوق في المواريث بنصوص  الكتاب العزيز - القرآن الكريم- ومن هذه الحقوق أنه حدد هل ذهب الأم للبنات فقط دون أبنائها من الذكور ؟.

هل كنس البيت ليلا سبب الفقر والنكد والمشاكل الزوجية؟.. انتبه لـ7 حقائق ماذا يحدث لمن نام بعد الفجر؟.. لا تفعلها لـ10 أسباب هل ذهب الأم للبنات 

قال الدكتور علي فخر ، أمين الفتوى ومدير عام الإدارة العامة للفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية ، إن ذهب الأم المتوفية يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه.

وأوضح “ فخر” في إجابته عن سؤال: ( هل ذهب الأم للبنات فقط ، حيث توفت الزوجة وتركت ذهبًا ولها ولدين وبنت وزوج، ما حكم الميراث؟)، أن الذهب يعد تركة توزع على الورثة الشرعيين كل بحسب نصيبه ، فالزوج له ربع تركة الزوجة أي ربع ذهب زوجته المتوفية ، وللولدين والبنت الباقي بعد ربع الزوج ، حيث إن للذكر حظ الأنثيين .

هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط 

ونبه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن الذهب الذي تتركه الأم يكون ملكًا لجميع الأبناء بعد الوفاة- ذكورًا وإناثًا ويقسم بينهم عن طريق الميراث.

وأضاف «عثمان»، في إجابته عن سؤال، «هل ذهب الأم المتوفاة للبنات فقط؟»، أن الذهب الذي تتركه الأم ليس ملكًا للبنات وحدهم إلا إذا كانت الأم قد وهبته لهن حال حياتها، مشيرًا إلى أنه يجوز للأولاد أن يتنازلوا عن حقهم فيه للأبنات، فإن شاءوا فعلوا وإن لم يريدوا فلا يُلزموا بذلك؛ لأن الأصل أنه ملكًا لجميع الورثة.

هل ذهب الأم للذكور أم الإناث

وأفاد الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأن من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية - سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أو غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسّم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، فكل ما تتركه الأم هو تركة يجب توزيعه على جميع الورثة فلا يوجد شيء اسمه ميراث خاص للبنات وميراث للذكور، منوهًا بأن الذكور يرثون في الذهب كما يرث البنات في باقي التركة وبالتالي عليكن إعادة توزيع ثمن الذهب طبقا للشرع ورد نصيب اخوتكم الذكور لهم.

هل الذهب المهدى للأم ميراث للأبناء

وبينت دار الإفتاء المصرية في إجابة سؤال تقول صاحبته: " توفيت امرأة عن: أربعة أبناء، وست بنات، ولم تترك المتوفاة المذكورة أيَّ وارث آخر غير من ذكروا ولا فرع يستحق وصية واجبة، فما حكم الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها: هل هو تركة يوزع على ورثتها أم لا؟ وما نصيب كل وارث؟"،  أن جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه.

ونوهت بأنه بوفاة المرأة المذكورة عن المذكورين فقط، يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، مختتمة أن الذهب يدخل ضمن التركة.

هل ذهب الأم يورث للذكور

وأشار الدكتور مجدي عاشور، المستشار العلمي السايق لمفتي الجمهورية، في رده عن سؤال: " والدتي توفيت وتركت ذهبا قيمته 60 ألف جنيه.. هل يجوز أن تأخذ البنات الذهب دون أن يُعطى الذكور جزءا منه"؟ ، أنه إذا مات الشخص صار كل ما تركه بمثابة تركة للورثة جميعهم ذكورا وإناثا، حتى لو كان ذهبًا، فمن حق الذكور أن يرثوا فيه، ويمكن للفتيات احتساب قيمة الذهب والتنازل عن قيمته من باقي الميراث ويحصلن عليه، إذا كن لا يردن أن يعطين أشقاءهن الذكور شيئا منه.

كيفية تقسيم ذهب الأم 

 ولفتت الإفتاء، إلى أنه من المقرَّر شرعًا أنَّ جميع متعلقات المتوفاة الشخصية -سواء أكانت ذهبًا أُهدي إليها من أولادها أو من غيرهم أم غير ذلك- ملكٌ لها وتركةٌ عنها تقسم على ورثتها الشرعيين كل حسب نصيبه، مجيبة عن سؤال: «هل الذهب الذي أهداه الأولاد لأمهم في حياتها من الميراث؟» أن بوفاة الأم يكون لأولادها جميعُ تركتها للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا، ويدخل الذهب ضمن التركة.

عقوبة منع الميراث 

ونوه الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، بأن الذهب هو ميراث عن الأم، وبالتالي فهو حق لجميع الورثة ويوزع وفقة لتوزيع الميراث والبنات لو أخذن الذهب أكثر من نصيبهن الشرعي؛ فهذا حرام ولا يجوز شرعا، ولا بد من رد الزيادة لأصحابها.

واستشهد بما قال الله تعالى "تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ۚ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ".

وأكد أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، ويقول الله تعالى "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ".

ورد الشيخ عبد الله العجمي أمين الفتوى بدار الإفتاء أن الأصل أن يتم بحضور الأقارب وأهل العلم ويوزعونه، ولا يجوز لأحد أن يغتصب مالا ليس من حقه.

الاستيلاء على الميراث

وقال الدكتور عمرو الورداني أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن المتعنت في توزيع الميراث يكون مغتصبا لهذا المال، ومن يحبس أموال الورثة فهو يحبس قطعا من النار وعليه أن يتقي الله وأن يرد الحقوق إلى أهلها، منوهًا بأن مماطلة أحد الورثة أو تأجيلُه قسمةَ الإرث أو منع تمكين الورثة من نصيبهم بلا عذر أو إذن من الورثة محرَّم شرعًا، وصاحبه آثم مأزور، وعليه التوبة والاستغفار مما اقترفه، ويجب عليه رَد المظالم إلى أهلها؛ بتمكين الورثة من نصيبهم وعدم الحيلولة بينهم وبين ما تملكوه إرثًا.

كيفية تقسيم ميراث الأم على الأبناء

ورد أن حصة الذكور من ميراث أمهم يُعدُّ الأبناء الذكور من أصحابِ العصباتِ بالنّفس لا من أصحاب الفروض؛ ومعنى ذلك أنَّهم يرثونَ من غيرِ تقديرٍ، وإنَّ لنصيبهم من تركةِ أمهم حالتينِ اثنتينِ، وفيما يأتي بيان حصة الذكور من تركة أمِّهم بشيءٍ من التفصيل:

الحالة الأولى إذا انفرد الأبناء الذكور ولم يكن معهم أحدًا من أصحاب الفروض؛ فإنَّهم يرثونَ التركةَ كاملةً، وتقسَّم بينهم بالتساوي في حال تعددهم، وإن كان ابناً واحدًا وليس له أخٌ يشاركه فإنَّه يستأثر بالتركةِ كاملة.

الحالة الثانية إذا كان مع الأبناءِ الذكورِ أحدًا من أصحابِ الفروضِ، فإنَّهم يأخذونَ باقي التركة بعد توزيعِ الفروضِ على أصحابها، ودليل ذلك قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: (أَلْحِقُوا الفَرائِضَ بأَهْلِها، فَما بَقِيَ فَهو لأوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).

حصة الإناث من ميراث أمهم

لقد بيَّن الله -عزَّ وجلَّ- نصيبَ البناتِ الإناثِ من ميراث أمِّهم، وذلك في في قوله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۖ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ)،  وبناءً على ذلك يُمكن القول بأنَّ للإناثِ ثلاث حالاتٍ من ميراث أمِّهم، وفيما يأتي ذكرهذه الحالات بشيءٍ من التفصيل:

الباقي عصبة

ترث الإناث من تركة أمهن بالتعصيبِ؛ في حالِ وجودِ أخٍ ذكرٍ عاصب من درجتهنَّ، ويأخذ الأبناء في هذه الحالة ذكورًا وإناثًا التركة كاملة في حال عدم وجودِ أحدٍ من أهل الفروضِ.

ويأخذ الأبناء ذكورًا وإناثًا ما بقي من التركة بعد توزيع الفروضِ على أهلها، عند وجودِ أهل الفروض، ويكون حظُّ الأنثى منهنَّ نصفَ حظِّ أخيها؛ وذلك تطبيقًا لقول الله -تعالى-: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ ۖ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ).

ثلثا التركة

يرثنَ البنات من تركةِ أمِّهم ثُلثا التركةِ؛ فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- بشرط أن يكنَّ اثنتينِ فما فوق، وأن لا يكونَ لهنَّ أخ ذكرمن درجتهنَّ يعصبَّهنَّ، وهذا النصيب المقدر قد جاء بشكلٍ صريحٍ في القرآنِ الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ).

نصف التركة

ترث الأنثى نصفَ تركة أمِّها فرضًا من الله -عزَّ وجلَّ- وذلك عند تفرُدها، وعدم وجودِ أختٍ من درجتها تشاركها، وعند عدمِ وجودِ أخٍ من درجتها يعصِّبها، وقد ورد هذا النصيب بشكلٍ صريحٍ في القرآن الكريم، حيث قال الله -تعالى-: (وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ).

وبناءً على ما سبقَ من تفصيلٍ لميراثِ الإناث من تركةِ أمِّهنَّ، يُمكن القول بأنَّ البناتَ الإناثَ يكنَّ تارةً من أهل العصباتِ فيرثنَ من غير تقديرٍ، ويكنَّ تارةً من أصحابِ الفروضِ، فيكونُ لهنَّ نصيبًا مقدرًا عند الله -تعالى-، ولا بدَّ من التنبيهِ إلى أنَّه لا يستطيعُ أحدٌ من الأقاربِ حجبهنَّ من الميراث.

الحقوق التي تسبق تقسيم الميراث

يُقصد بهذا النَّوع من الحقوق؛ الحقوق التي تكون للآخرين والمُتعلِّقة بالتَّركة، والتي يجب إخراجها من التَّركة وإعطاؤها لهم قبل البدء بتوزيع الإرث على الورثة، وهذه الحقوق لها أنواعٌ عدّة نُبيِّنها على الوجه الآتي وبالتَّرتيب فيما بينها:

الدُّيون التي تعلَّقت بأعيانٍ من التَّركة قبل الوفاة: وهذا النوع من الحقوق يتعلَّق بالدُّيون المُتعلِّقة بعينٍ من الأعيان التي يمتلكُها المُتوفَّى، وقد تَعلَّق الدَّيْن بها في حال حياته؛ ومثالٌ عليها "الرَّهن"؛ فإن رهن الشخص عيناً لدى المُرتهِن مقابل دينٍ له عليه ثمَّ مات؛ فعندها يكون دين المُرتهِن مُقدَّمٌ على كلِّ حقوق الورثة، بل إنَّه مُقدَّمٌ أيضاً على تجهيز الميِّت وتكفينه.

ومثالٌ آخر على هذا النوع من الحقوق؛ أنّه لو اشترى المُتوفَّى شيئاً حال حياته ولم يدفع ثمنه ولم يَقبض المبيع، فعندها يكون حقُّ البائع في استيفاء ثمن المبيع مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى.

كما أنَّ حقَّ الزَّكاة التي وَجبت على المُتوفَّى ولم يقم بإخرجها حال حياته تَلحقُ بهذا النوع من الحقوق؛ فيكون استيفاؤها بعد موته من ماله الذي تركه مُقدَّمٌ على بقيَّة الحقوق الأخرى المُتعلِّقة بالتَّركة.

تجهيز الميّت: فبعد استيفاء النوع الأوّل من الحقوق، يأتي حقُّ تجهيز الميِّت، ويُقدَّم على غيره من الحقوق؛ من ديونٍ وإنفاذٍ للوصيَّة وحقٍّ للورثة، وسبب ذلك هو أنَّ تجهيز الميِّت يُعدُّ واحداً من الأمور التي تتعلَّقُ بكرامة الإنسان والتي لا بدَّ منها لدفن الميِّت.

ويدخل في التَّجهيز كلُّ ما يتمُّ إنفاقه على الميِّت منذ لحظة وفاته وحتى لحظة دفنه مثل: الكفن، وأجرة المُغسِّل، وأجرة حافر القبر، بدون الإسراف في ذلك، وبما يُقدِّره الشرع. ولا بدَّ من الإشارة هنا إلى أنَّ تجهيز كلُّ من تجب على الميِّت نفقته يُلحق أيضاً بهذه النقطة؛ فلو ماتت زوجته أو أبنه الصغير قبل موته ولو بدقائق، فعندها يتمُّ تجهيزهما من مال المُتوفَّى أيضاً، وإن كان الميت فقيراً، فيكون تجهيزه على من تجب نفقته عليه حال حياته، وإن تعذَّر ذلك يُصار إلى بيت مال المسلمين، وإن تعذَّر ذلك أيضاً يُصار إلى أغنياء المسلمين.

الدُّيون المُتعلِّقة في ذمَّة الميِّت: وهذه الدُّيون تختلف عن الدُّيون في النقطة الأولى والتي تعلّقت بعينٍ من أعيان الميت، فهذه الدُّيون تعلَّقت بذمَّة الميِّت لا بعينٍ من أعيانه، ولذا تُسمَّى أيضاً بالدُّيون المُطلقة أو الدُّيون المُرسلة لعدم تَعلُّقها بعينٍ من الأعيان، ويكون وقت استيفائها بعد تجهيز الميِّت، وتُقدَّم على الوصيَّة وحقِّ الورثة، وهذه الدُّيون قد تتضمَّن ديون في حقِّ الله -تعالى-؛ مثل: الكفَّارات، والنُّذور، والزَّكاة، أو قد تكون ديوناً من حقِّ العباد؛ مثل: القروض وأجرة الدَّار وغيرها، هذا ويُقدَّم الدّين المُتعلِّق بحقِّ الله -تعالى- على الدّين المُتعلِّق بحقِّ العباد.

الوصيَّة من ثُلث ما تبقَّى من المال: فهذا الحقُّ يَسبقه الدُّيون واستيفاؤها بالإجماع، ولكنَّه يُقدَّم على حقِّ الورثة، ودليل ذلك قوله -تعالى-: (مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ)، وهي تحضُّ الورثة على تقديم إنفاذ الوصيَّة على حقوقهم في التَّركة؛ كي لا يتساهلوا فيها لأنَّها محضُ تبرُّعٍ من المُوصي وقد يَرون فيها مُزاحمةً لحقوقهم في الميراث فيتركوها. وتجدر الإشارة إلى أنَّ بعض الفقهاء قام بتقديم حقِّ تجهيز الميِّت على الحقوق كلِّها؛ ثمَّ ألحقها بالدُّيون المُتعلِّقة بالأعيان، وتليها الدُّيون المُطلقة والمتعلِّقة بذمَّة الميِّت، ثمَّ أخيراً إنفاذ الوصيِّة.

 


 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: أمین الفتوى بدار الإفتاء بدار الإفتاء المصریة الذهب الذی من الحقوق أن الذهب من أصحاب عن سؤال على الم من الت فی حال إلى أن من غیر من الم

إقرأ أيضاً:

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة .. الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالا يقول صاحبه : ما حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة؟ فقد رأيت أحد الأشخاص دخل المسجد والجماعة قائمة، فصلى منفردًا صلاة مستقلة دون اقتداء بالإمام، ثم انصرف؛ فهل صلاته منفردًا والجماعة قائمة صحيحة؟

وأجابت دار الإفتاء عن السؤال قائلة : ينبغي على المسلم أن يتحرَّى الصلاة في جماعة؛ لِمَا لها من فضلٍ عظيم، وخيرٍ عميم، وثوابٍ جزيلٍ، وقد حثَّ عليها النبي الكريم، إلا أنه لو صلَّى الشخص منفردًا والجماعة قائمة؛ فصلاته صحيحة وتجزئه، لكنه أساء بفعله هذا؛ لمخالفته مقصود الشرع الشريف منها، ما لم يكن له عذرٌ في ترك الجماعة.

حكم صلاة الجماعة وبيان فضلها

من المقرر شرعًا أن صلاة الجماعة من أعظم شعائر الإسلام، وهي فرضٌ على الكفاية، سُنَّةٌ على الأعيان، وقد ورد في فضلها أحاديث كثيرة؛ فَعَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةَ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» متفق عليه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلَاتِهِ فِي سُوقِهِ بِضْعًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً، وَذَلِكَ أَنَّ أَحَدَهُمْ إِذَا تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ لَا يَنْهَزُهُ إِلَّا الصَّلَاةُ، لَا يُرِيدُ إِلَّا الصَّلَاةَ، فَلَمْ يَخْطُ خَطْوَةً إِلَّا رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ، وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ، حَتَّى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِي الصَّلَاةِ مَا كَانَتِ الصَّلَاةُ هِيَ تَحْبِسُهُ، وَالْمَلَائِكَةُ يُصَلُّونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِي مَجْلِسِهِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ، يَقُولُونَ: اللهُمَّ ارْحَمْهُ، اللهُمَّ اغْفِرْ لَهُ، اللهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ، مَا لَمْ يُؤْذِ فِيهِ، مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيهِ» متفقٌ عليه.

حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة

الأصل فيمن دخل المسجدَ والجماعةُ قائمةٌ أن يلتحق بها على أيِّ حالٍ؛ إلا أنه لو صلى منفردًا والحالة هذه، فقد نصَّ غيرُ واحد من العلماء على صحة صلاته، وأنها تجزئه، لكنه أساء بفعله هذا.

قال العلَّامة ابن عابدين الحنفي في "رد المحتار" (1/ 457- 458، ط. دار الفكر): [صلاة الجماعة واجبة على الراجح في المذهب، أو سُنة مؤكدة في حكم الواجب؛ كما في "البحر"، وصرحوا بفِسْق تاركها وتعزيره، وأنه يأثم، ومقتضى هذا أنه لو صلى مفردًا؛ يؤمر بإعادتها بالجماعة، وهو مخالف لما صرحوا به في باب "إدراك الفريضة": من أنه لو صلى ثلاث ركعات من الظهر، ثم أقيمت الجماعة؛ يُتِمُّ ويقتدي متطوعًا، فإنه كالصريح في أنه ليس له إعادة الظهر بالجماعة مع أن صلاته منفردًا مكروهةٌ تحريمًا أو قريبة من التحريم.. (قوله: والمختار أنه) أي: الفعل الثاني جابر للأول بمنزلة الجبر بسجود السهو، وبالأول يخرج عن العهدة وإن كان على وجه الكراهة على الأصح؛ كذا في "شرح الأكمل على أصول البَزْدَوِي"] اهـ.

وقال أبو الوليد الباجي المالكي في "المنتقى" (1/ 291، ط. مطبعة السعادة): [ولو قدَّموا رجلًا منهم إلا واحدًا منهم صلى فذًّا، فقد أساء وتُجْزِئه صلاتُه، بمنزلةِ رَجُلٍ وَجَدَ جماعةً تصلي بإمام فصلى فذًّا] اهـ.

وقال الإمام الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل" (2/ 89، ط. دار الفكر): [قال القَبَّاب في شرح أول القاعدة الثانية -وهي أول الصلاة في كلامه على الصلوات الممنوعة-: فإذا كان الإمام في فرضٍ، فلا يجوز للشخص أن يصلي تلك الصلاة فذًّا، ولا في جماعة، ولا أن يصلي فريضة غيرها، قال القاضي عِيَاض: فإن فعل أساء، وتجزئه، قاله فيمن يصلي فذًّا ما يصلي الإمام جماعة انتهى.

وما ذكره عن القاضي عِيَاض لم أره، بل ظاهر كلامه في القواعد خلافه؛ لأنه عدَّ من مفسدات الصلاة: إقامة الإمام على المصلي صلاة أخرى. فتأمَّلْه، وفي "الأُبِّي شرح مسلم" في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَلَا صَلَاةَ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» ما نصه: قلت: الظاهر أنه نفى الكمال لا الإجزاء، بدليل أنه لم يأمر المصلي بالإعادة. انتهى بالمعنى.

وصرَّح به في "التوضيح" في فصل الاستخلاف بالإجزاء، ونقله عن الباجي، ذَكَرَهُ في قوله: وكذا لو أتمَّ بعضُهم وحدانًا، ونصه بعد قوله: وحدانًا، بمنزلة جماعةٍ وجدوا جماعةً يصلون في المسجد بإمام فقدَّموا رجلًا منهم وصلوا، قال الباجي: قالوا: ولو هُمْ قدَّموا رجلًا إلا واحدًا منهم صلى فذًّا فقد أساء، وتجزيه صلاته، بمنزلة رجل وجد جماعة تصلي بإمام فصلى وحده فذًّا] اهـ.

وقال العلَّامة الزُّرْقَاني المالكي في "شرحه على مختصر خليل" (1/ 497، ط. دار الكتب العلمية): [فيكره لِمَن بالمسجد الانفراد بها عن الجماعة التي يصلونها به، وأولى إذا كان انفرادُه يعطِّلُ جماعةَ المسجد] اهـ.

وقال العلَّامة المَحَامِلي الشافعي في "اللباب" (ص: 94-95، ط. دار البخاري): [وأما المكروه؛ فهو خمسة أنواع وهو:.. والصلاة منفردًا في المسجد في وقت الجماعة] اهـ.

وقال العلَّامة البُهوتي الحنبلي في "شرح منتهى الإرادات" (1/ 259، ط. عالم الكتب): [(لا شرطًا) أي: ليست الجماعة شرطًا لصحة الصلاة نصًّا؛ لحديث ابن عمر مرفوعًا: «صَلَاةُ الجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً» رواه الجماعة إلا النسائي وأبا داود، ولا يصح حمله على المعذور؛ لأنه يُكتب له من الأجر ما كان يفعله لولا العذر للخبر، ولا يمتنع أن يجب للعبادة شيء وتصح بدونه، كونه كواجبات الحج، وكالصلاة في الوقت (فتصح) الصلاة (من منفرد) لا عذر له، ويأثم، وفيها فضل لما تقدم] اهـ.

بيان الحكمة من مشروعية صلاة الجماعة

من المقرر أن المقصودَ الأعظم من صلاة الجماعة هو تحقيقُ وحدة واجتماع المسلمين، وإظهار التعاطف والتراحم والقوة ووحدة الصفوف، وفي صلاة الشخص منفردًا مع قيام الجماعة ما يخالف هذا المقصود، فضلًا عما قد يقع للمنفرد من تشويش؛ لعلو صوت الجماعة، ممَّا قد يفسد عليه صلاته.

قال الإمام الحطَّاب في "مواهب الجليل" (2/ 111) في صلاة جماعتين في مسجدٍ واحد: [الفعلُ المذكورُ مناقضٌ لمقصود الشارع من مشروعية صلاة الجماعة، وهو اجتماع المسلمين، وأن تعودَ بركةُ بعضِهم على بعض، وأن لا يؤدي ذلك إلى تفرُّق الكلمة، ولم يسمح الشارع بتفريق الجماعة بإمامين عند الضرورة الشديدة وهي حضور القتال مع عدوِّ الدين، بل أَمَرَ بقَسْمِ الجماعة وصلاتهم بإمام واحد، وقد أمر الله سبحانه وتعالى رسوله بهدم مسجد الضرار لما اتُّخِذَ لتفريق الجماعة] اهـ؛ وهذا المعنى متحققٌّ في صلاة الشخص منفردًا والجماعة قائمة.

طباعة شارك حكم صلاة الجماعة وبيان فضلها حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة الصلاة صلاة الجماعة فضل صلاة الجماعة

مقالات مشابهة

  • كيف تقف المرأة في صلاة الجماعة مع زوجها؟..الإفتاء توضح
  • حكم صلاة المنفرد والجماعة قائمة .. الإفتاء توضح
  • فضل قراءة القرآن في أي وقت.. وأحكام سورة البقرة
  • مفتي الجمهورية: خطورة التكفير تمتد إلى آثار خطيرة ويترتب عليه سقوط الحقوق
  • رويترز: مبيعات الذهب تعطي دفعة مفاجئة لقطاع التجزئة بالمملكة المتحدة في سبتمبر
  • حكم صلاة الجمعة خلف التلفاز.. الإفتاء تجيب
  • ما حكم استعمال السبحة في ذكر الله ؟.. الإفتاء تجيب
  • فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة
  • حكم زيارة المقابر يوم الجمعة
  • حكم مسح الرقبة في الوضوء .. الإفتاء توضح