– فـي تهنئتها بمناسبة يوم المرأة العُمانية

– نستذكر ما تمر به شقيقاتنا فـي غزة وعموم فلسطين

مسقط ـ العُمانية: وجَّهت السَّيدة الجليلة حرم جلالة السُّلطان المُعظَّم ـ حفظها الله ورعاها ـ تهنئةً بمناسبة يوم المرأة العُمانية الذي يوافق السابع عشر من أكتوبر من كُلِّ عام فيما يأتي نَصُّها:

السَّلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد،، إنَّه لَمِن دواعي سرورنا واعتزازنا في هذا اليوم ـ السابع عشر ـ من أكتوبر أن نُعربَ عن تقديرنا وإشادتنا بالمرأة العُمانية لِمَا تحلَّت به من عزيمة راسخة وسَعيٍ دؤوب للاضطلاع بِدَوْرها المُشرِّف والوضَّاء في بناء الأُسرة والمُجتمع ورفعة وطننا العزيز.


إنَّ حضور المرأة العُمانية غير خافٍ على أحَدٍ، فجهودها وأدوارها مُشرِّفة ومضيئة في كُلِّ الميادين والأصعدة، ولها مساهمات مقدَّرة، وهي شريك أساسي في بناء وطننا عُمان وفي المُضي بنهضتها المُتجدِّدة.
وبهذه المناسبة الغرَّاء نهنئ أنفسنا والمرأة العُمانية، مشيدين بما حققته من إنجازات، وندعوها لمواصلة الدَّرب لِمَا فيه الخير العميم لوطننا العزيز في ظلِّ القيادة الحكيمة لمولانا جلالة السُّلطان.
ولا بُدَّ لنَا في هذا اليوم أن نستذكرَ ما تمرُّ به شقيقاتنا في غزَّة وعموم فلسطين، ونُحيِّي موقفهنَّ وصمودهنَّ وسط القصف وويلات الدَّمار، وندعو الله أن يرفعَ عنهنَّ كُلَّ أذًى، ويكتبَ لهم السَّلام والأمان والاستقرار، ويُحرِّر فلسطين حتَّى تَعُودَ شقيقاتنا إلى أداء دَوْرهنَّ المنشود.

وكُلُّ عام والجميع بخير ومَسرَّة.

المصدر: جريدة الوطن

كلمات دلالية: الع مانیة

إقرأ أيضاً:

مفهوم المحارم من الرجال وحكم تعاملهم مع المرأة

المحارم.. أوضحت دار الإفتاء المصرية المراد بـ المحرم من الرجال، وهو مَن لا يجوز للمرأة مناكحته على التأبيد بسبب القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، أما زوج الأخت فهو كالأجنبي عنها وليس من المحارم، ولا يجوز الظهور أمامه من دون حجاب.

مفهوم المحارم من الرجال

وقالت الإفتاء إن المحرمية بسبب قرابة الدم تسمى قرابة نسبية، والقرابة بسبب الرضاع ترتب حرمة النكاح كما ترتبه القرابة النسبية، والقرابة التي تنشأ بسبب النكاح تسمى قرابة سببية أو قرابة المصاهرة، وهي تنشأ بسبب العلاقة المباشرة بين الزوج وزوجته، وعلاقة غير مباشرة بين كل واحد من الزوجين وأقارب الزوج الآخر وهي مستمدة من العقد بين الزوجين.

المحارم من القرابة النسبية
فمن المحارم بسبب القرابة النسبية: الأب وإن علا، والابن وإن نزل، والأعمام الأشقاء أو لأب أو لأم، والأخوال، والأخ وابن الأخ وابن الأخت وإن نزلا.

المحارم من الرضاع
وبسبب الرضاع: الأب والابن والأخ من الرضاع، وأبناؤهم وإن نزلوا.
المحارم من المصاهرة
وبسبب المصاهرة: والد الزوج أو ابنه ونحو ذلك.

ويترتب على هذه المحرمية بالنسبة للمرأة أنه يباح لهما الخلوة في السفر والحضر ونحوها مع المحافظة على الآداب الشرعية؛ لقول الله تعالى: ﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ﴾ [النور: 31].

ولا فرق في الحكم بين كون المحرمية قد ثبتت من جهة القرابة أو الرضاع أو المصاهرة، إذ جمعت الآية في الحكم بين المحارم من جهة القرابة والمصاهرة، فجعلت آباء بعولتهن وأبناء بعولتهن من محارم المرأة بالمصاهرة، وقد ذكرهم الله تعالى مع آبائهن وأبنائهن وساواهم جميعًا في حق إبداء الزينة لهم، كما في "المغني" للإمام ابن قدامة (7/ 99، ط. مكتبة القاهرة).

وقد ثبت عين الحكم للمحرمية من الرضاع لحديث أمِّ المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، أنَّ عمها من الرضاعة وكان يسمى "أفلح" استأذن عليها فحجبته، فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها: «لَا تَحْتَجِبِي مِنْهُ، فَإِنَّهُ يَحْرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ مَا يَحْرُمُ مِنَ النَّسَبِ» أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".

وزوج الأخت بالنسبة للمرأة هو كالأجنبي عنها؛ لأن محرميتها عليه ليست مؤبدة، وإنما هي على التأقيت، ومعنى ذلك: أن التحريم بينهما إنما هو للجمع بينها وبين أختها في الزواج، وليس لتحريم أصل الزواج؛ لقول الله تعالى: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: 23]، بحيث إنها تحلُّ له إذا ما فارق أختها -التي هي زوجته- بموتٍ أو طلاقٍ، وفي هذا المعنى يقول العلامة برهان الدين ابن مفلح في "المبدع" (3/ 96، ط. دار الكتب العلمية): [زوج الأخت ليس بمحرم لأختها؛ لأن تحريمها ليس على التأبيد] اهـ.

ومع حرص الشرع الشريف على ذلك، فقد ظهرت سماحته في أنه لم يمنع من مطلق الاختلاط بين الرجال والنساء، فالذي عليه عمل المسلمين سلفًا وخلفًا أن مجرد وجود النساء مع الرجال في مكان واحد ليس حرامًا في ذاته، وأن الحرمة إذا حصلت فإنها تكون لأمور عارضة لهذا الاجتماع، كأن يكون الاختلاط بالتلاصق والتلامس وغيرها مما نص الشرع على حرمته.

جاء في "المعيار المعرِب" للعلَّامة الونشريسي المالكي (11/ 228، ط. دار الغرب الإسلامي): [يجب نهيهن عن اجتماعهن مع الرجال اجتماع ملاصقة؛ لأن ذلك كله حرام] اهـ.

 

مقالات مشابهة

  • وقفة مسلحة ونكف قبلي في مديرية القبيطة بلحج مباركة لانتصار فلسطين
  • السفير عبد الله الرحبي: العلاقات العُمانية المصرية نموذج للتعاون العربي الأخوي
  • مفهوم المحارم من الرجال وحكم تعاملهم مع المرأة
  • العرموطي: مشروع قانون المرأة يشكل خطرًا على الأسرة الأردنية
  • الممثلة ميسون زايد: فلسطين علمتني التحدي والصبر
  • الذوَّاقون والذوَّاقات
  • “بحوث الصحراء” ينظم تدريبًا للمرأة المعيلة وفتيات جنوب سيناء لتحسين دخل الأسرة
  • لتحسين دخل الأسرة.. بحوث الصحراء ينظم تدريبا للمرأة المعيلة وفتيات جنوب سيناء
  • «ابن صفية».. رواية تجمع بين التاريخ والمجتمع في معرض القاهرة للكتاب
  • "الأمم المتحدة للسكان" تشيد بما أنجزته مصر في ملف حقوق المرأة