أستاذ قانون دولي: ما يحدث في غزة جريمة إبادة ويسمح برفع دعوى ضد إسرائيل أمام الجنائية الدولية
تاريخ النشر: 17th, October 2023 GMT
قال الدكتور تريستينو مارينييلو، أستاذ القانون الدولي في جامعة ليفربول وعضو الفريق القانوني لضحايا حرب غزة أمام المحكمة الجنائية الدولية، إن ما تقوم به إسرائيل في غزة جرائم حرب ترقى إلى الإبادة، ويمكن أن يشكل ملفا متماسكا يتيح رفع دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي أمام المحكمة.
لكنه في الوقت ذاته، أبدى أسفه للتباطؤ الحاصل من قبل المحكمة والمدعي العام الجديد كريم خان، في التعاطي مع الوضع في فلسطين، بينما تكون أكثر فاعلية في التعاطي مع ملفات أخرى كالوضع في أوكرانيا، معتبرا ذلك كيلا بمكيالين.
وأشار إلى أنه منذ بدء الحرب على غزة تواصل إسرائيل ارتكاب جرائم مختلفة، منها جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية، مشددا على أن الهجوم الذي نفذته حماس لا يبرر تلك الانتهاكات، فتجويع السكان ومحاولة إزالتهم من الوجود والقيام بهجمات عشوائية ضد المدنيين وممتلكاتهم انتهاك واضح للقانون الإنساني الدولي ويرقى لمستوى جرائم الحرب، على حد تعبيره.
وأبدى مارينييلو أسفه للتباطؤ الذي يتعامل به المدعي العام مع الوضع في فلسطين، حيث يصدر تصريحات خجولة، في حين تكون تصريحاته إزاء الوضع في أوكرانيا سريعة وحاسمة.
وشدد على ضرورة البدء في جمع المعلومات والأدلة من قبل هيئة التحقيق الدولية، وكذلك المنظمات الدولية الأخرى، لتقديمها إلى المدعي العام وإقناعه بوجود ما يكفي من الأدلة للبدء في التحقيق.
وفي هذا السياق، قال إن القانون الدولي واضح في اعتبار ما تقوم به إسرائيل جرائم واضحة، لكن المشكلة في تطبيقه، وتعامل المجتمع الدولي معه بشكل انتقائي، وهو الأمر الذي تقع فيه الجنائية الدولية كذلك.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
ما ضوابط التحقيق بمعرفة القاضي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على المواد المنظمة للتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق، وفقا لما ورد في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث وافق على المادة 172 التي تنظم ضوابط تعيين قاضي التحقيق والتي تنص على: إذا رأت النيابة العامة في مواد الجنايات أو الجنح أن تحقيق الدعوى بمعرفة قاضى التحقيق أكثر ملاءمة بالنظر إلى ظروفها الخاصة، جاز لها في أية حالة كانت عليها الدعوى أن تطلب من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة ندب أحد قضاتها المباشرة هذا التحقيق، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ويجوز للمتهم أو للمدعي بالحقوق المدنية إذا لم تكن الدعوى موجهة ضد موظف عام أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط بجريمة وقعت منه أثناء تأديته لوظيفته أو بسببها أن يطلب من رئيس المحكمة الابتدائية إصدار قرار بهذا الندب.
وتصدر الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه قرار الندب إذا تحققت الأسباب المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة بعد سماع أقوال النيابة العامة.
كما وافق النواب على المادة (۱۷۳) ونصها كالتالي: يجوز لوزير العدل أن يطلب من محكمة الاستئناف ندب قاض لتحقيق جريمة معينة أو جرائم من نوع معين، ويكون الندب بقرار من الجمعية العامة للمحكمة أو من تفوضه في ذلك في بداية كل عام قضائي، وفي هذه الحالة يكون القاضي المندوب هو المختص دون غيره بإجراء التحقيق من وقت مباشرته له.
ووافق مجلس النواب، على المادة (١٧٤) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على قاضي التحقيق المندوب وفقًا لأحكام المادتين ۱۷۲، ۱۷۳ من هذا القانون أن ينتهي من التحقيق خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته، إلا إذا حال دون ذلك ضرورات يستلزمها التحقيق، فإذا استلزم التحقيق تجاوز هذه المدة وجب علي قاضي التحقيق المندوب العرض على الجمعية العامة أو من تفوضه في إصدار قرار الندب، حسب الأحوال، لتجديده مدة لا تجاوز ستة أشهر، وإذا لم يستلزم التحقيق تجاوز هذه المدة أو خالف قاضي التحقيق المندوب إجراءات عرض الدعوى ندبت الجمعية العامة أو من تفوضه قاضيًا آخر لاستكمال التحقيق.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على المادة (١٧٥) بمشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: لا يجوز لقاضي التحقيق مباشرة التحقيق في جريمة معينة أو جرائم من نوع معين إلا بناء على طلب من النيابة العامة أو بناء على إحالتها إليه من الجهات الأخرى المنصوص عليها في القانون.