كتب - نشأت علي:

وافقت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب هشام الحصرى، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة إسبانيا بشأن منحة بمبلغ ٦٧٠ ألف يورو من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل "دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر الموقعة في ٥ يونيو ۲۰۲۳

وتضمنت الاتفاقية، مادة وحيدة تنص علي،: ووفق على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة مملكة اسبانيا بشأن منحة بمبلغ ٦٧٠ ألف يورو من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لتمويل دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر"، الموقعة في٥ يونيو ٢٠٢٣ ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

وتبلغ الفترة المحددة لتنفيذ مشروع "دعم تحديث الموارد المالية بقطاع الزراعة في مصر سنة وثلاثون (٣٦) شهرا من تاريخ اعتماد المشروع، ويمكن مدها بالاتفاق بين الطرفين عن طريق خطابات متبادلة.

كما يتم إيداع المبلغ ( ٦٧٠) ألف يورو) بالبنك المركزي المصري باسم المشروع دعم تحديث الموارد المائية بقطاع الزراعة في مصر "وهو حساب لا يقبل أي ابداعات الا من الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني لجنة الزراعة مجلس النواب هشام الحصري ألف یورو

إقرأ أيضاً:

«قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد

أقرت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها مساء اليوم، مناقشة المواد من 1 إلى 9 من مشروع قانون العمل الجديد.

ووافقت اللجنة على مادة التعريفات رقم 1 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

ووافقت اللجنة على المادة 2 من مشروع قانون العمل، والمادة 3، التي تنص على أنه يعتبر هذا القانون هو القانون العام الذي يحكم علاقات العمل، وكذلك المادة 4 التي تحدد الفئات التي لا يسري عليها تطبيق مشروع قانون العمل الجديد وهم العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة وعمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وتنص المادة 4 من مشروع قانون العمل على أنه لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:

1. العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.

2. عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.

وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.

كما وافقت اللجنة على المادة 5 من مشروع قانون العمل التي تحظر تشغيل العامل سخرة، وكذلك وافقت على المادة 6 التي تحظر التمييز بين العاملين.

وتنص المادة 6 على أن يحظر كل عمل أو سلوك أو إجراء يكون من شأنه إحداث تمييز أو تفرقة بين الأشخاص في شروط أو ظروف العمل أو الحقوق والواجبات الناشئة عن عقد العمل بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو النقابي أو الجغرافي أو أي سبب آخر يترتب عليه الإخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

ولا يعتبر تمييزًا محظورًا كل ميزة أو أفضلية أو منفعة أو حماية تقرر بموجب أحكام هذا القانون، والقرارات واللوائح المنفذة له للمرأة أو للطفل أو للأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، كلما كانت مقررة بالقدر اللازم لتحقيق الهدف الذي تقررت من أجله.

ووافقت اللجنة على إضافة مصطلح الأقزام في الفقرة الثانية من المادة 6، وذلك اتساقا مع الدستور.

كما وافقت اللجنة على المادة 7 التي تنص على بطلان كل شرط أو اتفاق حال انتقاص حقوق العمال، وتنص على أن يقع باطلًا كل شرط أو اتفاق، يخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقًا على العمل به، إذا تَضمَّن انتقاصًا من حقوق العامل المقررة فيه، ويقع باطلًا كل اتفاق يتضمن انتقاصًا أو إبراءً من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه، أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه متى كانت تخالف أحكام هذا القانون، ويستمر العمل بأية مزايا أو شروط أفضل تكون مقررة، أو تقرر في عقود العمل الفردية، أو الجماعية أو الأنظمة الأساسية، أو غيرها من لوائح المنشأة أو بمقتضى العرف، كما يسرى ذلك في حالة تغيير الكيان القانوني للمنشأة أو انتقال ملكيتها.

كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، على إعفاء الدعاوى القضائية العمالية من الرسوم.

وتقضي المادة 8 بأن تعفى من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون الذين بلغوا الحد الأدنى لسن العمل، وعمال التلمذة الصناعية أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.

وتعفى الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقًا لأحكام هذا القانون، مع مراعاة حكم المادة 184 من هذا القانون، ولا يشترط بالنسبة لتلك الفئات توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.

ووافقت اللجنة على المادة 9 بمشروع قانون العمل التي تنص على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 125 لسنة 2010 بشأن مرتبة امتياز حقوق العمال، يكون للمبالغ المستحقة للعامل، أو المستحقين عنه، والناشئة عن علاقة عمل، امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار، وتستوفى هذه المبالغ قبل المصروفات القضائية، والمبالغ المستحقة للخزانة العامة، ومصروفات الحفظ والترميم، وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة.

وقررت اللجنة إعادة الفقرة التالية للمادة: «وتعتبر اشتراكات التأمين الاجتماعي جزءًا من حقوق العمال التي تستوفى وتؤدى للهيئة المختصة»، بعد حذفها من مشروع القانون الجديد المقدم من الحكومة.

مقالات مشابهة

  • الوكالة الأميركية للتنمية الدولية : نشاط جديد في لبنان بقيمة 10 ملايين دولار
  • الموت يُغيب رائد زراعة القمح الربيعي في مصر
  • زراعة الشرقية تناقش التوصيات اللازمة لموسم زراعة الأرز القادم
  • 3 ملايين دولار منحة مصرية.. سويلم يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية بأوغندا
  • «قوى النواب» توافق على إنشاء المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية
  • وكيل زراعة البحيرة يتابع زراعات الخرشوف بكفر الدوار
  • الإدارة السورية الجديدة تعتزم إعادة النظر في الاتفاقيات المائية
  • وزير الري يتفقد المشروع المصري لمقاومة الحشائش المائية في أوغندا
  • «قوى النواب» توافق على 9 مواد بمشروع قانون العمل الجديد
  • "زراعة الشرقية" تنفذ مدرسة حقلية عن محصول القمح بمركز ههيا