كتب - سامح سيد:

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين، على مشروع قانون تعديل بعض تيسيرات المصريين في الخارج.

ومشروع قانون تعديل بعض تيسيرات المصريين في الخارج الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بمد الفترة ٣ أشهر، يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، بمعنى أنه يحق لأي مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.

وينص القانون الجديد، على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بهوالقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملةالأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذاالقانون.

وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعرالصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".

ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاثسنوات من سنة الصنع.

وثمن النواب، القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترحعددا من النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر وإتاحة مدها لمدةمماثلة، وليست ٣ أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارجالاستفادة من المبادرة.

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب استيراد السيارات سيارات المصريين بالخارج المصریین بالخارج القانون رقم هذا القانون فی الخارج على أن

إقرأ أيضاً:

بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب

كتب- نشأت علي:

قرر مكتب مجلس النواب، دعوة الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وسياسات وزارة الصحة خلال الفترة المقبلة، وأبرز التحديات والفرص التي تواجه القطاع الصحي، والاستراتيجيات المعتمدة لتحسين مستوى الخدمات الطبية ومعدلات تنفيذ منظومة التأمين الصحي الشامل، وذلك بجلسة الاثنين 7 أكتوبر.

كما قرر مكتب المجلس، دعوة الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير وزارتي النقل والصناعة، لإلقاء بيان أمام المجلس عن خطط وزارة الصناعة واستراتيجيات تطوير البنية التحتية الصناعية وتعميق التصنيع المحلي وتوفير فرص العمل وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وذلك بجلسة الثلاثاء 8 أكتوبر.

ومن المقرر أن يناقش المجلس بجلسته المعقودة يوم الاثنين المقبل، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.

ويهدف المشروع إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.

كما يتضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.

ومن المنتظر مناقشة المجلس لعدد من الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمنح، والتي وردت من الحكومة خلال الإجازة البرلمانية.

مقالات مشابهة

  • اتحاد شباب المصريين بالخارج: حرب أكتوبر ملحمة عظيمة لقنت العدو الصهيوني درسا لن ينساه
  • العبيدي: في ذكرى انتصارات أكتوبر نطالب المصريين برفع علم مصر بمدن العالم
  • بداية ساخنة لمجلس النواب.. الوزير وعبد الغفار تحت قبلة البرلمان لهذه الأساب
  • 15 حالة تؤدي إلى سحب رخصة سياراتك من ضابط المرور؟
  • «شباب المصريين بالخارج»: روح أكتوبر «ملهمة» في بناء الجمهورية الجديدة
  • اليوم.. الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن
  • الحكم فى عدم دستورية سريان ضريبة الدخل على مشروعات تربية الدواجن بعد قليل
  • اليوم.. الحكم فى دعوى عدم دستورية الضريبة على أرباح منشآت استصلاح الأراضى
  • شروط حجز وحدة في سكن لكل المصريين
  • بعد عودة العمل به.. تعرف على شروط التعلية بقانون البناء الموحد