بعد موافقة البرلمان.. شروط استيراد المصريين بالخارج للسيارات
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب - سامح سيد:
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، الاثنين، على مشروع قانون تعديل بعض تيسيرات المصريين في الخارج.
ومشروع قانون تعديل بعض تيسيرات المصريين في الخارج الذي وافق عليه مجلس النواب اليوم بمد الفترة ٣ أشهر، يتضمن نفس التيسيرات بقانون مبادرة السيارات المنتهية مدته، بمعنى أنه يحق لأي مصري مقيم بالخارج جلب سيارة، سواء بشكل شخصي أو لأي شخص من أفراد أسرته أكبر من 16 سنة.
وينص القانون الجديد، على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 وتعديلاته بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين فى الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون رقم161 لسنة 2022 وتعديلاته خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وينص مشروع القانون على أنه يجوز للمصري الذي له إقامة قانونية سارية فى الخارج ولم يسبق له الحصول على التيسيرات الواردة بالقانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين في الخارج، الاستفادة من أحكامه متى استوفى جميع الشروط المقررة بالقانون المُشار إليه، ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة بهوالقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملةالأجنبية طبقا للمادة (1) من القانون خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذاالقانون.
وتنص المادة الأولى من القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٢ على أن "استثناء من القواعد والأحكام المنظمة للضرائب والرسوم المستحقة على استيراد سيارات الركوب للاستعمال الشخصي، وأحكام الإعفاءات الجمركية المقررة وفقًا لقانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 207 لسنة2020، والضوابط الاستيرادية المقررة في الشأن ذاته، يحق للمصري الذي له إقامة قانونية سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفـاة مـن الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجـدول، وذلك وفقًا للقواعد والأحكام المنصوص عليها في هذا القانون مقابل سداد مبلغ نقدى بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من هذا القانون بنسبة (100٪) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، باستثناء الضريبة الجمركية تخفض نسبة سدادها لتكون القيمة مستحقة السداد (30٪)، ويتم استرداد هذا المبلغ في اليوم التالي لانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعرالصرف المعلن من البنك المركزي وقت الاسترداد".
ويشترط في السيارات التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقًا لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاثسنوات من سنة الصنع.
وثمن النواب، القانون المقدم من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، لخدمة وتلبية رغبات المصريين بالخارج، كما اقترحعددا من النواب أن تكون مدة القانون لمدة ٦ أشهر وإتاحة مدها لمدةمماثلة، وليست ٣ أشهر حتى يستطيع عدد كبير من المصريين بالخارجالاستفادة من المبادرة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب استيراد السيارات سيارات المصريين بالخارج المصریین بالخارج القانون رقم هذا القانون فی الخارج على أن
إقرأ أيضاً:
حظر إفشاء أسرار المرضى.. تفاصيل قانون المسؤولية الطبية بعد موافقة «الوزراء»
أكد الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض، الذي وافق عليه مجلس الوزراء، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، يرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولي المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة.
ولفت في بيان إلى أن القانون جرت صياغته من خلال هيئة مستشاري مجلس الوزراء، بعد مراجعة نحو 60 دراسة قانونية في الجوانب المختلفة للمسؤولية الطبية، والاطلاع على 18 نظام قانوني عربي وأجنبي، وعقد العديد من الاجتماعات جرى فيها الاستماع والمناقشة مع جميع الوزارات المعنية والجهات المختصة وكل نقابات المهن الطبية المعنية.
أوضح أن القانون الذي حصل على موافقة مجلس الوزراء، يُلزم مقدمي الخدمات الطبية بتسجيل وتدوين كل الإجراءات الطبية المتعلقة بحالة متلقي الخدمة الطبية تفصيلياً في الملف الطبي الخاص به، واستخدام الأدوات والأجهزة الطبية المناسبة لحالته الصحية، فضلاً عن الالتزام بتعريفه بطبيعة مرضه ودرجة خطورته والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن خطوات علاجه، وتبصرة المريض قبل الشروع في العلاج.
حظر إفشاء أسرار المرضىوتابع بأن القانون يحظر الانقطاع عن تقديم العلاج لمتلقي الخدمة الطبية دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء أسرار المرضى التي يجري الاطلاع عليها أثناء تقديم الخدمة، فضلاً عن الإلزام بضرورة توفير التأهيل المناسب للمريض وإجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة والحصول على الموافقة المستنيرة قبل إجراء أي تدخل جراحي للمريض، مع كفالة حق متلقي الخدمة الطبية بالخروج من المنشأة الصحية حال سماح حالته بذلك.
ولفت الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن مشروع القانون أكد ضرورة تبصير متلقي الخدمة الطبية بكل عواقبها، والحصول على الموافقة المستنيرة المكتوبة عند إجراء التدخلات الجراحية والخروج من المنشآت الطبية بعد تحسن الحالة الصحية للمريض، وكذلك ضمان حقه في الرفض المستنير لأي إجراء طبي، بعد تبصيره.
السعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبيةوأكد الدكتور أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى القضاء على احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال وقوعها.
اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريضأضاف أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، إذ يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمةوتابع الدكتور خالد عبد الغفار، بأن القانون ينص على وضع نظام للتسوية الودية بين مزاولي المهن الطبية ومتلقي الخدمة، تتولاه لجنة خاصة برئاسة عضو جهة أو هيئة قضائية، تحت إدارة اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، بهدف تقليل مشقة ومعاناة متلقي الخدمة المضرور أو ذويه، والإسراع من تسوية المنازعات وضمان حقوق المريض في الحصول على التعويضات وتحقيقاً للأمن الاجتماعي.
صندوق تأمين حكومي لصرف تعويضات الأخطاء الطبيةوأشار إلى أن القانون يتيح كفالة نظام التأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية، وذلك من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، فضلاً عن إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الآخرى التي قد تنشأ أثناء تقديم الخدمة الطبية وليس لها صلة بالأخطاء الطبية.
وأكد أن القانون ينص على توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي، لافتاً إلى حرص القانون على منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، مع تشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى.