المؤبد والمشدد لـ 4 متهمين بإنهاء حياة شخص طعن بالزقازيق
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، بمعاقبة 4 أشخاص، وذلك على النحو التالى: الأول بالسجن المؤبد وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة الثاني بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وإلزامه بالمصاريف الجنائية، ومعاقبة الثالث والرابع بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات وإلزامهم بالمصاريف الجنائية وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة ووضعهم تحت المراقبة مدة مماثلة، لاتهامهم بالاشتراك في إنهاء حياة شخص طعن بأسلحة بيضاء بمركز الزقازيق.
صدر الحكم برئاسة المستشار وليد أنور إبراهيم، رئيس المحكمة، وعضوية محمد حسني بشرى ومحمد ماهر رشاد، وسكرتارية محمد فاروق.
تعود أحداث القضية رقم 19194 لسنة 2023 جنايات الزقازيق والمقيدة برقم 2094 لسنة 2023 كلي جنوب الزقازيق، عندما قررت النيابة العامة إحالة المتهمين: أسامة ل ا، 44 سنة، ورمزي ل ا، 26 سنة، وأمير ر ا، 22 سنة، وإبراهيم ر ا، 27 سنة، إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامهم باستخدام القوة والعنف ضد المجنى عليه محمد. إ .ع، وقتله بعدة طعنات استقرت في صدره.
جاء في أمر الإحالة أن المتهمين قتلوا المجني عليه "محمد.إ"، عمدًا بغير سبق إصرار أو ترصد، وذلك على إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينهم بأن عاجله المتهم الأول بطعنة استقرت بصدره مستخدما سلاح أبيض (مطواة) ووالى المتهم الثاني التعدي عليه مستخدمًا سلاح أبيض (مطواة) فأحدثا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وذلك حال تواجد المتهمين الثالث والرابع على مسرح الجريمة للشد من أزر المتهمين وبحوزتهما سلاحيين أبيضيين (مطواتين) قاصدين من ذلك قتله على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الزقازيق الشرقية بأسلحة المشدد
إقرأ أيضاً:
مصرع وإصابة 5 أشخاص بسبب الألعاب النارية.. وعقوبات مشددة للمتهمين
قررت النيابة العامة في قنا، حبس 13 شخصًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، عقب مشاجرة نشبت بينهم بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، بسبب الألعاب النارية.
تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع مشاجرة بالأسلحة النارية بين عائلتين بقرية جزيرة دندرة التابعة لمركز قنا، نتج عنها سقوط قتيلين وإصابة 3 آخرين.
وتبين أن المشاجرة وقعت خلافات بين الأطفال على الألعاب النارية، تطورت إلى تدخل الكبار من العائلتين، وانتهت إلى مقتل أ.ر 20 عاما، بطلق ناري، و س.ق 62 عامًا، بضربات عصا، وإصابة كل من: ر.أ، 56 عاما، م.ص عاما، و م.س 44 عامًا.
عقوبة حيازة الألعاب الناريةنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.
وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.
وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.
وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.