بناءً على كتاب من رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع قراراً يسمح للطلبة بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص. وكشفت مصادر تربوية، أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد تحديد الآلية التنفيذية للقرار، سواء بالنسبة إلى آلية استقبال الطلبات، أو الفئات المسموح لها بذلك، أو الأعداد، أو مجالات العمل وغير ذلك.
وبالتزامن أعلن المانع، أمس، آلية
الدوام المرن في «التربية» من خلال تعميمٍ وزّع العمل على 3 مواعيد وفق قطاعات الوزارة، وبواقع 7 ساعات عمل يومياً، علماً بأن تلك الدوامات تبدأ على التوالي من السابعة صباحاً وحتى الثامنة، وتنتهي خلال الفترة من الثانية إلى الثالثة. وفي تفاصيل الخبر: أصدر وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي د. عادل المانع قراراً وزارياً بالسماح بالجمع بين المكافأة الطلابية والعمل في القطاع الخاص، بناء على كتاب وجهه له النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد. في مجال آخر، أعلن الوزير المانع توزيع قطاعات وزارة التربية المختلفة على 3 مواعيد للعمل الرسمية بواقع 7 ساعات عمل يومياً. وذكر المانع في تعميم للوزارة أن الدوام الرسمي في قطاعات التعليم العام والتعليم الخاص والشؤون الادارية والتطوير الإداري والمالية ونظم المعلومات، وعموم المناطق التعليمية يكون من السابعة صباحاً إلى الثانية ظهراً. وأشار إلى أن الدوام الرسمي لقطاعات الشؤون القانونية والمنشآت التربوية والتخطيط والتنمية التربوية والأنشطة والبحوث التربوية والمناهج يكون من 7:30 صباحاً إلى 2:30 ظهراً، بينما الفئة الأخيرة وتضم كلاً من: «قطاعات مكتب وزير التربية، وإدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، واللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة «يونسكو»، والمجلس الأعلى للتعليم، ومكتب وكيل وزارة التربية، فإن الدوام بها من الثامنة صباحاً إلى الثالثة عصراً. القرار راعى تطبيق تخفيف ساعات العمل والإعفاء من التوقيع مؤقتاً ولفت إلى أن الإدارات التي لديها ظروف أو طبيعة عمل خاصة وترغب في تغيير مواعيد العمل بها خلاف المواعيد المقـررة الواردة بهذا القرار عليها التقدم بمقترح مواعيد العمل الرسمية المناسبة لها لعرض الموضوع على ديوان الخدمة المدنية مع التقيد في مقترحها بعدد الساعات المقررة للدوام «7» ساعات يومياً. وأضاف المانع أن القرار راعى تطبيق تخفيف ساعات العمل والإعفاء من التوقيع مؤقتاً، وفقاً لبنود أحكام قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 41 لسنة 2006 وتعديلاته بناء على توصيات الجهات المختصة. وبين أن القرار أتاح للموظفين فترة سماح عند البصمة وقت الحضـور بواقع 30 دقيقة بعد بداية الوقت المحدد للعمل، وتحسب مدة التأخير من نهاية فترة السماح المقررة للموظف في بداية الدوام، ويسمح للموظف الذي حضر في الوقت المحدد لبداية العمل «بحسب مواعيد العمل الرسمية للقطاع التابع له»، دون الاستفادة من فترة السماح أن ينصرف قبل الموعد المحدد بـ 30 دقيقة، ويضاف للموظفة في هذه الحالة فترة السماح المقررة لها في نهاية الدوام بواقع 15 دقيقة ولا يسمح بتجزئة فترة السماح بين الحضور والانصراف.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية:
فترة السماح
إقرأ أيضاً:
لموظفي القطاع الخاص.. مكافأة شهر عن كل سنة خدمة في هذه الحالة
نظم مشروع قانون العمل الجديد ، العلاقة بين صاحب العمل والعامل، لضمان خلق بيئة عامل جاذبة تمنح كلا الطرفين حقوقهم وواجبتهم كاملة.
ومنح مشروع قانون العمل الموظف مكافأة شهر عن كل سنة خدمة حال إنهاء عقد العمل من أحد الطرفين.
في هذا الصدد، نصت المادة 154 من مشروع قانون العمل على أنه إذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه ، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، ويستحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (87، 88، 95) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة .
و إذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
كما نص القانون على أن للعامل إنهاء العقد إذا أخل صاحب العمل بالتزام من التزاماته الجوهرية الناشئة عن هذا القانون، أو عقد العمل الفردي أو الجماعي، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة، أو إذا وقع على العامل، أو أحد ذويه اعتداء من صاحب العمل، أو ممن يمثله.
ويعتبر الإنهاء في هذه الحالات بمثابة إنهاء للعقد من جانب صاحب العمل بغير مبرر مشروع.