أكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية "الخاصة" والتأكد من حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة المهنة واتباعها الاشتراطات الصحية والبيئية وضبط المخالفين؛ وذلك حرصًا على سلامة وصحة المواطنين والمنتفعين من تلك المنشآت الطبية.

قامت لجنة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالإسماعيلية تحت إشراف الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية اليوم الإثنين، بحملة مفاجئة على إحدى المنشآت الطبية الخاصة بحي ثالث الإسماعيلية وذلك بالتعاون والتنسيق مع رئيس حي ثالث وقسم ثالث الإسماعيلية.

وقد قامت اللجنة بإغلاق المنشأة الطبية الخاصة؛ وذلك لعدم حصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط الطبي حيث أنه قد تم تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المنشأة.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة على حوكمة الخدمات الطبية وضمان تقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطن في كافة المنشآت الطبية الحكومية والخاصة.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: العلاج الحر صحة الإسماعيلية المنشآت الطبیة

إقرأ أيضاً:

"الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، على المادتين 7 و8 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتى تتعلق بضوابط إجراء العمليات الجراحية وضوابط خروج المريض من المنشأة الطبية.

وجاء نص المادة 7 كالتالى:

المادة ٧: فيما عدا الحالات التي تستلزم التدخل الجراحي الفوري لإنقاذ حياة متلقي الخدمة وتجنب المضاعفات الطبية الجسيمة له، لا يجوز لمقدم الخدمة أو المنشأة إجراء أو السماح بإجراء العمليات الجراحية، إلا بمراعاة ما يأتي:

أن يكون الطبيب الذي يجري العملية الجراحية مؤهلا لإجرائها بحسب تخصصه العلمي والخبرة العملية ودرجة دقة وأهمية العملية الجراحية، والمزايا الإكلينيكية المعتمدة من المجلس الصحي المصري.

وأن تجرى الفحوصات الطبية اللازمة للتأكد من أن التدخل الجراحي ضروري ومناسب لعلاج متلقى الخدمة والتحقق من أن الحالة الصحية له تسمح بإجراء العملية الجراحية.

وأن يتم الحصول على الموافقة المستنيرة وفي حالة تعذر الحصول عليها يكتفى بتقرير طبى من الطبيب المعالج ومن طبيب آخر في ذات التخصص ومدير المنشأة أو من ينوب عنه يؤكد حاجة متلقى الخدمة للعملية الجراحية.

أن تجرى العملية الجراحية في منشأة مهيأة بدرجة كافية لإجرائها وفقًا للضوابط المقررة في هذا الشأن.

وتنص المادة 8 على:

 يحق لمتلقي الخدمة الخروج من المنشأة، إذا كانت حالته الصحية تسمح بذلك طبقا للأصول العلمية الثابتة، ووفقًا لتقرير مكتوب من الطبيب المعالج يفيد انتهاء فترة علاجه، أو بناء على طلب  من المريض.

ويكون لمتلقي الخدمة قبول أو رفض الإجراء الطبي ومغادرة المنشأة خلافا لتوصية مقدم الخدمة، بعد الحصول على الموافقة المستنيرة ولا يجوز نقل متلقي الخدمة إلى منشأة أخرى لاستكمال علاجه، إلا بناء على رأى الطبيب المعالج، وتوفير مستلزمات النقل الصحي السليم له. 

مقالات مشابهة

  • وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعاً لبدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة
  • الدقهلية تطلق المرحلة الجديدة من ميكنة تراخيص المنشآت الطبية
  • وكيل صحة الدقهلية يناقش بدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة
  • وكيل صحة الدقهلية يترأس اجتماعًا لبدء ميكنة تراخيص المنشآت الطبية الخاصة
  • "الشيوخ" يقر ضوابط إجراء العمليات الجراحية بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • مدير مستشفى كمال عدوان: الوضع في المنشأة الطبية خطير للغاية ومرعب
  • الشيوخ يوافق على مواد التزامات مقدم الخدمة بقانون المسؤلية الطبية
  • الشيوخ يوافق على مواد التزامات مقدم الخدمة والمنشأة في قانون المسئولية الطبية
  • "الشيوخ" يحدد ضوابط إجراء العمليات الجراحية بقانون المسئولية الطبية
  • برلمانية الوفد: ربط المنشأة والطبيب بالمسئولية الطبية في جبر الضرر يعوق صرف التعويض