مجلس حقوق الإنسان يعتمد قراراً إماراتياً بريطانياً حول المساواة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في دورته الرابعة والخمسين وبإجماع أعضاء المجلس، مشروع قرار اشتركت في صياغته كل من الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، حول تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأكد أحمد عبدالرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن مشروع القرار يُسلّط الضوء على التأثيرات الواسعة النطاق لتغير المناخ والتدهور البيئي والكوارث الطبيعية على تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم.
وأشار إلى أن مشروع القرار ركز على الفتيات اللواتي يعانين أوضاعاً هشة، لاسيما الفتيات الأكثر تهميشاً، والنازحات داخلياً، والفتيات من أصحاب الهمم، واللواتي يعشن في المناطق الريفية، واللواتي من المرجح أن يتأثرن بالكوارث الناجمة عن التغير المناخي والتدهور البيئي.
ويؤكد مشروع القرار من جديد، أن الحق في التعليم للجميع هو شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، لأنه يؤدي إلى تحسينات كبيرة في قدرة أي بلد على الصمود في مواجهة الكوارث المرتبطة بالمناخ، ويُقِرّ القرار بأن تحقيق المساواة في تمتع كل فتاة بالحق في التعليم أمر بالغ الأهمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدفان 4 و5، من خلال تعزيز التسامح وزيادة قدرة جميع الفتيات على التصرف والاستقلال الذاتي وتمكينهن من المشاركة الكاملة والمتساوية والفعالة في المجتمع.
ويُرحّب مشروع القرار بتناول مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، في دورته الثامنة والعشرين «COP28»، الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر المقبلين، مواضيع بشأن التعليم والمساواة بين الجنسين والشباب والأطفال. (وام)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات مجلس حقوق الإنسان الأمم المتحدة مشروع القرار فی التعلیم
إقرأ أيضاً:
حميد بن راشد يصدر قرارا بتعيين راشد الغفلي سكرتيراً خاصاً لحاكم عجمان
أصدر صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، قرارا أميريا بشأن تعيين السكرتير الخاص لصاحب السمو حاكم إمارة عجمان.
ونص القرار رقم ( 11 ) لسنة 2024، على تعيين سعادة الدكتور راشد عبدالله سعيد غليطة الغفلي، سكرتيرا خاصا لصاحب السمو حاكم إمارة عجمان، بدرجة مدير عام، على أن يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.وام