«النواب» يقر اتفاق مشروع التوسع في «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، أن إقرار مجلس النواب لاتفاق مشروع التوسع في برنامج «تكافل وكرامة» مع البنك الدولي، يعزز توجه الدولة نحو زيادة الجهود المبذولة لحماية الفئات الأقل دخلًا من خلال البرامج المختلفة.
مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامةوكان مجلس النواب، قد وافق في جلسته العامة المنعقدة اليوم، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 220 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاق مشروع توسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة، بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023.
ويأتي ذلك في ضوء الإجراءات التي تقوم بها الدولة لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره جزءًا لا يتجزأ من جهود التنمية، واستكمالًا للجهود المبذولة بالفعل لتدشين نظم متكاملة وشاملة للحماية الاجتماعية، الموجهة للفئات الأقل دخلًا لتخفيف آثار التحديات الاقتصادية الناجمة عن جائحة كورونا، والأزمة الروسية الأوكرانية، بما يعزز قدرة الأسر الأولى بالرعاية على الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أن التمويل الجديد يدعم التعاون القائم بالفعل مع البنك الدولي لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري الذي يعد أولوية قصوى للدولة المصرية لتحفيز النمو الشامل والمستدام ودعم الفئات الأقل دخلًا، وتعزيز قدرتهم على الحصول على فرص العمل وتنمية المهارات وربطهم بالأنظمة البنكية لزيادة نسبة الشمول المالي.
وتطرقت إلى ما تحقق من نجاح من خلال الجهات الوطنية المعنية، في المرحلتين السابقتين للبرنامج منذ عام 2015، وتم تمويلهما بقيمة 900 مليون دولار، وساهمتا في ضم أكثر من 3.7 مليون أسرة لبرنامج تكافل وكرامة أي حوالي 12.8 مليون فرد حتى نهاية يونيو الماضي، واستحوذت السيدات على أكثر من 70% من المستفيدين، كما يركز المشروع على صعيد مصر ويتكامل مع المبادرات الرئاسية والمشروعات الأخرى التي تنفذها الدولة.
ويعزز التمويل الجديد القدرات المؤسسية من خلال توفير الدعم الفني والاستثمارات لغرض التسجيل واعتماد المستفيدين والرقابة والتحقق من المدفوعات وأنظمة المُحاسبة ورفع مستوى نظام التسجيل الاجتماعي للمقترض، وصولا إلى تحسين مدخلات «كاش بلاس» وزيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتوفير الدعم لغرض التشغيل الآلي والتعزيز المؤسسي لوزارة التضامن الاجتماعي المسؤولة عن تنفيذ المشروع، وما يرتبط بذلك من نشاطات الانتشار والتواصل ورفع مستوى التوعية.
تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري
كانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، قد استعرضت جهود تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر «حكاية وطن»، الذي عُقد بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسلط الضوء على ما تحقق من جهود تنموية على مدار السنوات العشر الماضية.
ويعد «تكافل وكرامة» من أبرز الإجراءات المنفذة لزيادة الاستثمار في رأس المال البشري من خلال الشراكات الدولية، ذلك إلى جانب برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي، وبرنامج فرصة لتعزيز التشغيل وزيادة فرص العمل بالتعاون مع البنك الدولي، وكذلك برامج التعليم مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، والمدارس اليابانية، وبرنامج التأمين الصحي الشامل، وغيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي برنامج تكافل وكرامة الاستثمار الاستثمار فی رأس المال البشری مع البنک الدولی تکافل وکرامة من خلال
إقرأ أيضاً:
حكم الزكاة على القرض من البنك .. دار الإفتاء توضح
اجابت دار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد اليها عبر موقعها الرسمي مضمونة:"ما حكم الزكاة على القرض من البنك؛ فقد أخذتُ مبلغًا من المال من البنك على سبيل القرض، وبعد صرف المبلغ من البنك استهلكتُه في حاجتي التي أخذته لها؛ فهل على هذا المال المأخوذ من البنك زكاة أم لا؟ وهل يختلف الحكم إذا أخذتُ هذا المال لحاجتي ولم يُسْتهْلك كامل المبلغ، أو أخذتُه للاستثمار في البنك ذاته الذي أعطاني القرض، أو استثمرته خارج هذا البنك؟".
لترد دار الافتاء موضحة، ان الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.
مدى اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين
المال المأخوذ من البنك على سبيل القَرْض هو "دينٌ" مِن قِبَل البنك على الآخذ للقَرْض. والفقهاء مختلفون في اعتبار الدَّيْن مانعًا من وجوب الزكاة على المدين؛ وخلافُهم في ذلك على قولين؛ ومذهب الشافعية -وهو ما عليه جماعة من الفقهاء-: أَنَّ الدَّيْن لا يمنع وجوب الزكاة.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه" (1/ 71، ط. دار الفكر): [ولا يمنع الدَّيْنُ وجوبَها في أظهر الأقوال، والثالث: يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض] اهـ.
وقال أيضًا في "المجموع" (5/ 344، ط. دار الفكر): [الدَّيْن هل يمنع وجوب الزكاة؟ فيه ثلاثة أقوال، أصحها عند الأصحاب، وهو نص الشافعي رضي الله عنه في معظم كتبه الجديدة: تجب.. فالحاصل أن المذهب وجوب الزكاة سواء كان المال باطنًا أو ظاهرًا من جنس الدين أم غيره، قال أصحابنا: سواء دَيْن الآدمي ودَيْن الله عز وجل، كالزكاة السابقة، والكفارة والنذر وغيرها] اهـ.
واستدل الشافعية على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على وجوب الزكاة على مَنْ مَلَك نصابًا؛ قال تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة: 103].
فعموم النص يدل على وجوب الزكاة في المال، سواء كان عليه دين أو لم يكن عليه دين؛ فإنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يرسل عُمَّاله لجمع الزكاة، ولا يأمرهم أَنْ يسألوا أصحاب الأموال هل عليهم ديون أو لا؟ كما أَنَّ المدين -حال كون المال الذي في يده نِصَابًا- هو مالك له جائز التصرف فيه؛ فيجب أن يُلْزَم بإخراج الزكاة فيه. يُنْظَر: "الحاوي الكبير" للماوردي (3/ 310)، و"المغني" لابن قدامة (3/ 67، ط. مكتبة القاهرة).
حكم الزكاة في المال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض
على ذلك الأصل الذي قَرَّرناه مِن أَنَّ الدَّيْن لا يمنع الزكاة تتفرَّع صورة السؤال؛ فالمال المأخوذ مِن البنك على سبيل القرض هو دينٌ، والأصل أنَّه يجب فيه الزكاة، فلو أُخِذ هذا المال من البنك واستُهْلِك قبل حلول الحول فلا زكاة فيه؛ لزوال المحل الذي تجب فيه الزكاة؛ وذلك كما لو قُطِع محل غَسْل الفرض من اليد أو الرِّجْل في الوضوء، فيَسْقُط غَسْله لزوال المحل.
والزكاة واجبةٌ في المال المقتَرض طالما بقي منه ما يبلغ النصاب وحال عليه الحول؛ وذلك إذا استَجْمَعَ شروط الزكاة، وهي ما يلي:
أولًا: الملك التام، فالملك هو تمكن الإنسان شرعًا بنفسه أو بنيابة من الانتفاع بالعين أو المنفعة، ومِن أخْذِ العوض أو تمكنه من الانتفاع خاصة. ينظر: "حاشية ابن الشاط على فروق القرافي" (3/ 209، ط. عالم الكتب).
والملك التام -أو المطلق- هو ما اجتمع للإنسان فيه الملك والقدرة على التصرف في المملوك.
قال العلامة الحدادي من الحنفية في "الجوهرة النيرة" (1/ 113): [الملك التام هو ما اجتمع فيه الملك واليَد، وأما إذا وجد الملك دون اليد؛ كملك المبيع قبل القبض، والصداق قبل القبض، أو وجد اليد دون الملك؛ كملك المكاتب والمديون، لا تجب فيه الزكاة] اهـ.
وقال الشيخ الخرشي في "شرح المختصر من كتب المالكية" (2/ 179، ط. دار الفكر): [شرط الزكاة في العين وغيرها أن يكون المال مملوكًا ملكًا تامًّا؛ فلا زكاة على غاصب ومودع وملتقط؛ لعدم الملك، وعبد ومدين؛ لعدم تمامه، ولا على السيد فيما بيد عبده؛ لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكًا، ولا في غنيمة قبل قسمها؛ لعدم قراره] اهـ.
وقال الشيخ الخطيب الشربيني الشافعي في "الإقناع" -في بيان شرائط وجوب زكاة النعم- (2/ 315 -مع "حاشية البجيرمي"-، ط. دار الفكر): [(و) الثالث: (الملك التام) فلا تجب فيما لا يملكه ملكًا تامًّا] اهـ.
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (2/ 170): [من شروط الزكاة: (تمام الملك) في الجملة -قاله في الفروع-؛ لأن الملك الناقص ليس نعمةً كاملةً، وهي إنما تجب في مقابلتها؛ إذ الملك التام عبارة عما كان بيده لم يتعلق به غيره، يتصرف فيه على حسب اختياره. وفوائده حاصلة له] اهـ.
ثانيًا: بلوغ النصاب، أي ما يعادل (85 جرامًا) من الذهب عيار 21.
ثالثًا: الحول، وهو أن يمضي على مِلك المال مِلكًا تامًّا سنةٌ قمريةٌ.
أمَّا إذا أَخَذ الشخص هذا المال من البنك وجعله استثمارًا في البنك نفسه؛ كأن اشترى به شهادات استثمار مثلًا؛ ففي هذه الحالة تكون زكاته بمقدار ربع العشر على المال الذي تَمَّ به شراء الشهادات الذي مَرَّ عليه حول قمري وعلى الأرباح كذلك؛ ذلك أنَّ الأموال المودَعة بالبنوك والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت فيها الزكاة إذا حال عليها الحول القمري، ومقدار الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر (أي: اثنان ونصف بالمائة) من أصل المال مضافًا إليه الأرباح خلال العام.
وإذا أَخَذ الشخص هذا المال واستثمره خارج البنك؛ فإن كان نشاط الاستثمار هو التجارة والتي فيها الشراء من أجل البيع والربح من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال واتَّجَر فيه؛ ففيه زكاة عروض التجارة؛ ذلك أن التجارة: هي أن تشتريَ لتبيع وتربح، فيُشترط فيها التملُّك بعقد معاوضة محضة بقصد البيع لغرض الربح، من غير أن يتخللَ ذلك صناعة أو إنتاج أو استغلال.
ومن هذا التعريف للتجارة يتضح أنَّ كلَّ نشاطٍ استثماري خرج عن تعريف "التجارة" بشروطه الثلاثة لا زكاة فيه: كالأنشطة الصناعية، أو الإنتاجية، أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة؛ لأن الربح فيها قائمٌ على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما، وعلى ذلك فلو كان تم أخذ القرض من البنك واستُثْمِر خارج البنك وكان نشاط الاستثمار في المال هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة للشركات المختلفة والتي فيها الربح قائم على الإنتاج والصناعة والخدمات، لا على البيع والشراء وَحْدَهُما؛ فلا زكاة على المال وذلك على ما هو المفتَى به؛ لأنَّه صناعة وإنتاج وليس تجارة بالمعنى الفقهي الذي يستوجب الزكاة بشروطها.
الخلاصة
الأصل أَنَّ المال المأخوذ من البنك تجب فيه الزكاة إذا توافرت شروطها؛ فلو أَخَذتَ المال واستهلكتَه فلا زكاة عليه، ولو استَهْلكتَ بعضه ففي الباقي الزكاة ما دام تحقَّق فيه شروط الزكاة. ولو أخذتَ المال على سبيل الاستثمار في البنك مصدر المعاملة كأن اشتريت به شهادات استثمار؛ فتكون الزكاة بمقدار ربع العشر على المال الذي تم به شراء الشهادات مضافًا إليه الأرباح خلال العام، ولو أخذتَ المال واتَّجَرْتَ به خارج البنك ففيه زكاة عروض التجارة وهي بمقدار ربع العشر، فإذا كان مجال الاستثمار هو الأنشطة الصناعية أو الإنتاجية أو الخِدْمِيَّة؛ فلا زكاة فيه.