غانا وجنوب إفريقيا توقعان اتفاقية الإعفاء من التأشيرة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
توصلت حكومتا غانا وجنوب إفريقيا، إلى اتفاقية إعفاء من التأشيرة للسماح لمواطني كلا البلدين بالسفر بدون تأشيرة.
أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإقليمي في غانا، أن كلا البلدين قد دخلا في "اتفاق بشأن نظام الإعفاء من التأشيرة لحاملي جوازات السفر العادية".
يجوز للمسافرين المرور عبر أراضي كلا البلدين، والمغادرة منها والبقاء فيها لفترة تراكمية تصل إلى 90 يوما دون اللجوء إلى العمل.
كما توصلت جنوب أفريقيا إلى اتفاق مماثل مع كينيا في يناير.
جنوب أفريقيا هي ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا ، بعد نيجيريا ومع ذلك ، فإن العملاقين الأفريقيين ليس لديهما اتفاقية إعفاء من التأشيرة من هذا القبيل، كما لا يوجد ما يشير إلى أن مثل هذا الاتفاق يجري العمل عليه بين البلدين.
قررت دولة غانا، من إلغاء عقوبة الإعدام، مما يجعل البلاد هي الأحدث من بين الكثير من الدول الإفريقية التي تحركت لإلغاء عقوبة الإعدام فى السنوات الأخيرة.
صوت البرلمان الغاني، علي إلغاء عقوبة الإعدام، علي أن يعدل مشروع القانون الجديد “الجرائم الجنائية”، في الولاية لاستبدال عقوبة الإعدام بالسجن مدى الحياة.
في انتظار تصديق الرئيس نانا أكوفو، على القانون ليصبح سارى المفعول، وفقًا لتقرير لجنة برلمانية.
ولم يعدم أي شخص في غانا منذ عام 1993، على الرغم من أن 176 شخصًا كانوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم حتى العام الماضي، وفقًا لمصلحة السجون في غانا.
قال فرانسيس كزافييه سوسو، عضو مجلس النواب في غانا: "إن تقدم كبير في سجل حقوق الإنسان، مؤكدًا بأنهم أجرو أبحاث لمراجعة الدستور إلي استطلاعات الرأي وكلها تظهر أن غالبية الغانيين يريدون إلغاء عقوبة الإعدامغانا هي الدولة رقم 29 التي تلغي عقوبة الإعدام في إفريقيا، والدولة رقم 124 على مستوى العالم، وفقًا لمشروع عقوبة الإعدام، وهي منظمة غير حكومية مقرها لندن قالت إنها عملت جنبًا إلى جنب مع شركاء في غانا للمساعدة في تغيير القانون.
غينيا الاستوائية وسيراليون وجمهورية إفريقيا الوسطى وزامبيا هي من بين أحدث الدول الإفريقية التي أنهت عقوبة الإعدام في العامين الماضيين".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جنوب أفريقيا عقوبة الإعدام من التأشیرة فی غانا
إقرأ أيضاً:
كبسولة فى القانون.. اعرف عقوبة الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي بابًا مفتوحًا علي الحياة الافتراضية، واتجه أغلب المهتمين بتلك المنصات لنشر بومياتهم من صور وفيديوهات، وهناك العديد من الخارجين عن القانون الذين ظهروا علي تلك المنصات، اعتدوا علي حرمة الحياة الخاصة بغيرهم، وجاء القانون رقم 175 لسنة 2018 والخاص ليكافح جرائم تقنية المعلومات، في المادة 20 منه عقوبات الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع.
ونصت المادة 25 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الأسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.
فيما نصت المادة 26 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتي أو تقنية معلوماتية في معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.
كما نصت المادة 27 على أنه في غير الأحوال المنصوص عليها في هذا القانون، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار أو استخدم موقعًا أو حسابًا خاصًا على شبكة معلوماتية يهدف إلى ارتكاب أو تسهيل ارتكاب جريمة معاقب عليها قانونًا.
كما نصت المادة 28 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكتروني أو نظام معلوماتي، إذا أخفي أو عبث بالأدلة الرقمية لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون والتي وقعت على موقع أو حساب أو بريد إلكتروني بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
فيما نصت المادة 29 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف ولا تجاوز مائتي ألف جنية، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي عَرَّض أيًا منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة الموقع أو الحساب الخاص أو البريد الإلكتروني أو النظام المعلوماتي تسبب بإهماله في تَعرّض أي منهما لإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وكان ذلك بعدم اتخاذه التدابير والاحتياطيات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مشاركة