زوج يطالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية بعد استيلاء أهل زوجته عليه
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
طالب زوج بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالاستيلاء عليه، ومنعه من دخوله، وكذلك الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 219 ألف جنيه كان يحتفظ بهما داخل منزله، ليؤكد:" نشبت خلافات مع زوجتى بعد 6 شهور من الزواج فجاءت عائلتها وأنهالوا على بالضرب المبرح والتسبب لى بالإيذاء".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي، وواصلت وعائلتها تهديدى للتنازل عن حقوقي، وقاموا بالتعدى على بالضرب، والتسبب لى بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".
وكانت قد أقامت الزوجة طلب تسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية، واتهمت زوجها بالتشهير بها، والتعدى عليها، وفقًا للمستندات المقدمة للمحكمة، كما طالبت بالطلاق للضرر أمام ذات المحكمة.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التى تواجه كلا من طرفى الزواج حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".
القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.
وتضم خطوات إقامة دعوى تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته لايعفيها من التأديب
قد يتنافي سلوك الإنسان من الوظيفة التي يقوم بها، ن.أ تعمل مربية للأجيال في وظيفة أخصائية مكتبات بإحدي المدارس، ومع ذلك ارتكبت الفاحشة المحرمة شرعًا وقانونًا، لم تكترث لنظرات المارة، ولم يشغلها الكلام عنها،وساعد علي كشف جريمتها انتمائها قرية صغيرة جعل البعض يعرفها ويري تحركاتها بسهوله، وهي تواظب علي الذهاب مع زميلها لمنزله الغير مؤهل بالسكن، ومع ذلك لم تتوب أو تعود عن هذا الفعل المشين، إلي أن جاء اليوم الموعود وعلم زوجها.
وفى يوم 10/2/ 2021 شاهد زملاء الزوج، زوجته تدخل المنزل بصحبة فيصل كامل الساعة التاسعة وعشر دقائق صباحًا فأبلغوه بذلك فقام بالتوجه إلى المنزل بعد أن أبلغ الشرطة، توجهت قوة أمنية برئاسة الضابط الشاهد، إلىالمنزل فوجوده بالفعل غير آهل بالسكان ومكون من ثلاثة أدوار فقامت القوة الأمنية بإلمناداه على مالكه، فنزل بعد فترة وقام بفتح بوابة المنزل التي كانت مغلقه وتم تفتيش المنزل.
وكانت المفاجأة المؤدية للزوج، حينما تم ضبط زوجته الطاعنة على سطح المنزل مختبئة وراء خزان المياه، وتم ضبطهما وحررت ضدها القضية رقم 9438 لسنة 2021 جنح سيدى سالم، والتى قضى فيها بإثبات تنازل الزوج عن دعوى الفاحشة ضد زوجته.
ليصدر بعد ذلك حكم قضائي عام ٢٠٢١ قضت المحكمة التأديبية بكفر الشيخ بمجازاتها بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة كما قضت بمجازاة شريكها بالخفض إلى وظيفة فى المستوى الادنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية.
وأقامت المحكمة التأديبية قضائها تأسيسًا على ما نسب لها، وذلك من جانبها على وجه القطع واليقين، بدليل قوى قوامه واقوال الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية، وهم زوج الطاعنة ومجموعة من الموظفين، وضابط شرطة برتبة النقيب والتى يخلص مضمونها جميعًا فى علم زوج الطاعنة من البعض، أن زوجته التى يعرفونها بحكم أنهم جيران فى بلدة صغيره وهى البلدة التى يقيمون بها تتردد على مسكن تحت الإنشاء وغير أهل بالسكان بصحبة زميلها مالك السكن، ويدخلون سويًا لمدة تقارب الساعة فى كل مرة.
وثبت ما نسب للطاعنة فى جانبها على وجه القطع اليقين ما أقرت به عند سؤالها بعد القبض عليها من أنها بالفعل أختلت بزميلها المذكور، وأن كانت قد أنكرت ذلك بتحقيقات النيابة الإدارية مبررة تواجدها بالمنزل بأنها كانت تعاين شقة بالمنزل لإيجارها وهو مبرر غير معقول، وخلصت المحكمة إلى حكمها الطعين.
ولكنها لم ترتض بهذا الحكم القضائي، لتطعم عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي رفضت طعنها مؤيده العقوبة الموقعة عليها بعد ثبوت فعلها المشين، حمل الطعن رقم 29379 لسنة 68 ق. ع.