زوج يطالب بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية بعد استيلاء أهل زوجته عليه
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
طالب زوج بالتمكين المشترك لمسكن الزوجية، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، واتهم زوجته بالاستيلاء عليه، ومنعه من دخوله، وكذلك الاستيلاء على متعلقاته الخاصة ومبالغ مالية تقدر بـ 219 ألف جنيه كان يحتفظ بهما داخل منزله، ليؤكد:" نشبت خلافات مع زوجتى بعد 6 شهور من الزواج فجاءت عائلتها وأنهالوا على بالضرب المبرح والتسبب لى بالإيذاء".
وأشار الزوج بدعواه أمام محكمة الأسرة:"دمرت حياتي، وواصلت وعائلتها تهديدى للتنازل عن حقوقي، وقاموا بالتعدى على بالضرب، والتسبب لى بعاهة مستديمة وفقًا للتقارير والمستندات التى تقدمت بها للمحكمة".
وكانت قد أقامت الزوجة طلب تسوية بالتمكين المنفرد بمنزل الزوجية، واتهمت زوجها بالتشهير بها، والتعدى عليها، وفقًا للمستندات المقدمة للمحكمة، كما طالبت بالطلاق للضرر أمام ذات المحكمة.
قانون الأحوال الشخصية نظم العلاقة داخل الأسرة وحقوق كلا من الزوج والزوجة، حال نشوب مشكلات زوجية بينهما، ومن أبرز العقبات التى تواجه كلا من طرفى الزواج حال الخلاف -الحق فى شغل مسكن الزوجية-، وهل الشقة دائما من حق الزوجة أما أن هناك استثناءات وضعها القانون، ومتى يسقط حقها بالتمكين من مسكن الحضانة، وهل يتم تمكين الزوج والزوجة بشكل مشترك من مسكن الزوجية".
القانون فى مواده مسكن الحضانة لا يرتبط بكيفية حدوث الطلاق، - خلعا أو طلاقا للضرر أو غيابيا أو للهجر-، وضمن للزوجة الحق بالمسكن حال رعايتها لصغار من زوجها، بحيث تأمن على نفسها وعلى من يقع تحت رعايتها، وخلال فترة العدة من الطلاق الرجعى وجب القضاء بأجر مسكن مستقل لكل من الأم والصغير، أو ثبوت التزام الأب بإسكان الزوجة أو المطلقة رجعيا وصغيره منها.
والقاضى يخير الحاضنة بين الاستقلال بمسكن الزوجية وبين أن يقدر لها أجر سكن مناسب للمحضونين، فإذا انتهت مدة الحضانة فللمطلق أن يعود للمسكن مع أولاده إذا كان من حقه ابتداء الاحتفاظ به قانونا، وللنيابة العامة أن تصدر قرارا فيما يثور من منازعات بشأن حيازة مسكن الزوجية المشار إليه حتى تفصل المحكمة فيها.
وتضم خطوات إقامة دعوى تمكين مسكن حضانة، تحرير محضر بقسم الشرطة بطلب التمكين من الشقة، يليه ضم ضمن المحضر قسيمة الزواج، أو شهادة الطلاق،كما يتم تقديم شهادات ميلاد الأولاد الصغار، ومن المعتاد أن تحفظ النيابة المحضر إداريا، وذلك ردا على حفظ النيابة تقدم المتضررة تظلما على قرار حفظ المحضر، وتأمر النيابة بعدها بعمل التحريات من قبل المباحث.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مسكن الحضانة شقة الزوجية الخلع حبس زوج طلاق عنف أسري النصب أخبار الحوادث مسکن الزوجیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي براءة سيدة في قضية خيانة زوجية عبر الواتساب
مليكة فؤاد
ألغت محكمة بالمغرب حكم براءة صادر بحق زوجة متهمة بالخيانة الزوجية، لتبادلها رسائل ذات طابع جنسي مع شخص عبر تطبيق “واتساب”، وقررت فى حكمها إحالة الملف مجددًا إلى محكمة الاستئناف لإعادة النظر فيه وفق القوانين الجاري بها العمل.
وكانت محكمتا الابتدائية والاستئناف أصدرتا حكم ببراءة الزوجة المتهمة لعدم وجود دليل مادي على علاقة جسدية، لكن محامي الزوج طعن في القرار، معتبرًا أن اعتراف الزوجة بهذه الممارسات يكفي لإعادة النظر في القضية.
وأكدت محكمة النقض في حكم إدانتها للمتهمة أن أي علاقة تُشبع الرغبة الجنسية خارج إطار الزواج تُعد خيانة زوجية، حتى في غياب الاتصال الجسدي.
وأوضحت المحكمة أن الحكم المستأنف لم يناقش تأثير هذه العلاقة على الالتزام الزوجي، مشددة على أن التعليل القانوني جاء ناقصًا.
واعتبرت المحكمة أن الخيانة لا تقتصر على الفعل الجسدي، بل تشمل أي سلوك يؤدي إلى الإشباع الجنسي خارج الزواج، حتى لو كان افتراضيًا.