هل يجوز للأب «هبة» تركته لأبنائه قبل مماته؟.. أمين الفتوى يوضح
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قال الشيخ عويضة عثمان أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، ردًا على سؤال أحد المتصلين، هل يجوز للأب أن يهب أبنائه تركته قبل مماته؟.
وأكد «عثمان» أن هذه هبة ولا علاقة لها بالميراث، إذ كان الشخص يملك شيئًا، ويريد أن يكتبه لأبنائه، فليس هناك أي خطأ، ويتم ذلك عن طريق البيع والشراء، على أن يكون له حق الانتفاع به حال حياته، ويسمى ذلك عقد بيع، أو هبة في صورة بيع، أو عطية في صورة بيع، أو هدية في صورة بيع، وكل ذلك جائز.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: ميراث تركة بيع شراء
إقرأ أيضاً:
هل يجوز الاقتصار على سورة الفاتحة في الصلاة؟.. دار الإفتاء تجيب
أكد الدكتور عمرو الورداني، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الاقتصار على قراءة سورة الفاتحة في الصلاة يُعد صحيحًا ولا شيء فيه، خاصة وفقًا للمذهب الشافعي الذي يرى أن الواجب في الصلاة هو قراءة الفاتحة فقط. جاء ذلك ردًا على استفسار من سيدة تساءلت عن صحة صلاة والدتها غير المتعلمة التي تصلي بالفاتحة فقط.
واستشهد الورداني بحديث النبي ﷺ: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» (متفق عليه)، موضحًا أن هذا الحديث يؤكد أهمية الفاتحة كركن أساسي في الصلاة.
علاج الوسواس القهري في الوضوء والصلاة.. اعرف الطريقة الصحيحةكيفية معرفة نتيجة صلاة الاستخارة.. دار الإفتاء توضحقصر الصلاة أثناء السفر واجب؟ أم رخصة ويجوز تركها؟ .. الإفتاء توضحهل الحج والعمرة يسقطان الصلاة الفائتة .. الإفتاء تردقراءة الفاتحة للمأموم
حكم عدم قراءة الفاتحة لإدراك الإمام
قال الدكتور مجدى عاشور، المستشار العلمي لمفتي الجمهورية، إن ذهب الانسان ليصلي فى المسجد، ولم يلحق الإمام في قراءة الفاتحة فهناك اختلاف في المذاهب حول هذه المسألة، حيث هناك من يقول إن قراءة الفاتحة ليست شرطًا للمأموم فى الصلاة، بينما هناك من يرى أن من فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام عليه قراءتها سريعا.
وأضاف عاشور، خلال إجابته عن أسئلة المواطنين الواردة الى صفحة دار الإفتاء عبر البث المباشر قائلا: إن مذهب الشافعية يتمسك بحديث "لا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب" سواء للإمام أو المأموم أو المنفرد فمن فاتته قراءة الفاتحة مع الإمام ففي هذه الحالة فعليه أن يقرأ الفاتحة سريعًا ثم يسمع الإمام فى السورة التى يقرأها، فيكون بذلك جمع بين المذاهب كلها
حكم الصلاة خلف إمام يلحن في الفاتحة
وأوضح الشيخ أبو بكر الشافعي أن صلاة الإمام والمأموم تبطل إذا كان الإمام يلحن في الفاتحة لحنًا يغيّر المعنى، مثل تبديل الحروف. أما إذا كان اللحن لا يغيّر المعنى، فلا تبطل الصلاة.