السجن المشدد 5 سنوات لـ شقيقين لاتجارهما في المواد المخدرة بأسيوط
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شقيقين ، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 50 آلاف جنيه لكل منهما لاتجارهما في المواد المخدرة بمركز أسيوط .
صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أسامة عبد الهادي عبد الرحمن عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .
تعود وقائع القضية رقم 1062 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط الى ورود معلومات للنقيب أحمد معتز سليم مفتش مباحث منطقة أسيوط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقيام " علاء . خ . م " و شقيقه " سيد " بالاتجار في المواد المخدرة .
وبتقنين الإجراءات القانونية فور ورود معلومات للنقيب أحمد معتز بحيازة المتهمان كمية من المواد المخدرة قاد قوة من أفراد الشرطة السريين استهدفت مكان تواجد المتهمان بمنزلهما وفور دخول القوة شاهدوا المتهمان جالسان على الأرض وأبصروا المتهم الثاني ممسكا بيده كيس بلاستيك شفاف وبتفتيشه عثر بداله على قطعتين حشيش مخدر ومبلغ مالي وبتفتيش المتهم الأول عثر بحوزته على كيس بداخله 5 قطع حشيش وتذكرتين من الأفيون وسلاح ابيض سكين ملوث ببقايا الحشيش وتم التحفظ عليهما .
وبمواجهتهما بالمضبوطات اعترف بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسيوط أخبار أسيوط جنايات أسيوط السجن المشدد تجار مواد مخدرة مركز أسيوط إدارة مكافحة المخدرات المواد المخدرة
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهم بالتحرش بأجنبية في منشأة ناصر
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الجمالية بمديرية أمن القاهرة، من سيدة تحمل جنسية إحدى الدول، بتضررها من عامل مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، لقيامه بالتحرش بها حال سيرها بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو في حقه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة التحرش في القانوننص القانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، على عقوبات مشددة لجريمة التحرش الجنسي لردعها نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.
ونصت المادة 306 مكرر (أ) من القانون رقم 141 لسنه 2021، بمعاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وطبقا للمادة 306 مكرر ب: "يعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة (306 مكرر أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات.
اقرأ أيضاً«مكنتش اقصد».. القبض على سائق متهم بالتحرش بأجنبية في 6 أكتوبر
«كنت بقفل باب العربية».. اعترافات السائق المتهم بالتحرش بأجنبية في القاهرة
«الداخلية» تضبط السائق المتهم بالتحرش بأجنبية