بوابة الوفد:
2024-11-05@08:04:31 GMT

طريقة وضوء من عجز عن غسل بعض أعضاءه لسبب طبي

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إنه إن تَعَذَّر على صاحب الجرح أن يضع على جرحه حائلًا ليمسح عليه، جاز له ترك غسل ذلك الموضع من العضو وتصح بذلك طهارته على ما توارد عليه ظاهر النصوص والآثار، وهو مذهب الحنفية.

الإفتاء توضح حد الوجه الواجب غسله في الوضوء الإفتاء توضح حكم تبديل النذر وإخراج القيمة

أضافت الإفتاء، أن في رواية ابن عباس رضي الله عنهما: أنَّ رجلًا أصابه جرح في رأسه على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم أصابه احتلام فأُمِرَ بالاغتسال، فاغتسلَ، فَكُزَّ فمات، فبلَغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: «قَتَلُوهُ، قَتَلَهُمُ اللهُ،أَوَلَمْ يَكُنْ شِفَاءَ الْعِيِّ السُّؤَالُ»! قَالَ عَطَاءٌ: وَبَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ قَالَ: «لَوْ غَسَلَ جَسَدَهُ، وَتَرَكَ رَأْسَهُ حَيْثُ أَصَابَهُ الْجِرَاحُ» أخرجه الأئمة: أبو داود وابن ماجه في "السنن" واللفظ له، وأحمد وأبو يعلى الموصلي في "المسند"، والبيهقي في "السنن الكبرى" وفي "السنن الصغرى"، والحاكم في "المستدرك"، وأخرجه أيضًا أبو داود في "السنن"، والبيهقي في "الكبرى" مِن رواية جابر بن عبد الله رضي الله عنهما.

وعن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان يقول: "إِذَا لَمْ تَكُنْ عَلَى الْجُرْحِ عَصَائِبُ غَسَلَ مَا حَوْلَهُ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ" أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى"، وذكره الكرماني في "مسائله"، وابن المنذر في "الوسط"، قال الإمام الكاساني في "بدائع الصنائع": [ولا خلاف في أنه إذا كان المسح على الجبائر يضره أنه يسقط عنه المسح؛ لأن الغسل يسقط بالعذر، فالمسح أولى].

الإفتاء

وقد قرر ذلك الحكم في هذه الحالة العلَّامة الشرنبلالي الحنفي، حيث قال في "نور الإيضاح": [وإذا رمد وأُمِر أن لا يغسل عينه.. جاز له المسح، وإن ضره المسح تركه]، ثم قال في "مراقي الفلاح" شارحًا عليه: ["وإن ضره المسح تركه"؛ لأن الضرورة تقدر بقدرها].

ووافق الحنفيةَ فقهاءُ المالكيةِ في خصوص ما إذا تَعَذَّر المسح على العضو المصاب وكان ذلك العضو من أعضاء التيمم، كأشفار العين، لأن تَعَذُر المسح عليه حاصلٌ في التيمم كما هو في الوضوء فلا ينتقل إليه، لوقوعهما في هذه الحالة ناقصين، والوضوء الناقص خيرٌ من التيمم الناقص.

وتابعت الإفتاء: وقال العلامة الحطَّاب المالكي في "مواهب الجليل": [وقال ابن فرحون عند قول ابن الحاجب: وإن كان يتضرر بمسحها، أو لا تثبت، أو لا يمكن وهي في أعضاء التيمم تركها وغسل ما سواها، قال ابن راشد: يعني أنه يتضرر إذا وضع يده على الجبيرة للمسح بأن تزول مثلًا كما لو كانت في أشفار العين، وفي "التوضيح": الضمير في مسها عائد إلى الجراح، أي: يتضرر بمسها بالماء، وأخذه من قول ابن شاس: لو كان الموضع لا يمكن وضع شيء عليه ولا ملاقاته بالماء، وقوله: "أو لا يثبت" إذا كانت الجبيرة إذا ربطت لا تثبت كما لو كانت تحت المارن، أو لا يمكن ربط الجرح كما لو كانت في أشفار العين، وهي يعني القرحة في أعضاء التيمم كما مثلنا به في الوجه -تركها وغَسَل ما سواها وكانت كعضو قُطِعَ، وفائدة قوله: "وهي بأعضاء التيمم" ولم يقل "وهي في أعضاء الوضوء" أنه لو أمكنه مسحها بالتراب انتقل عن الوضوء إلى التيمم، قاله ابن شاس؛ لأنه انتقل إلى طهارةٍ كاملةٍ، فإن لم يمكنه المسح بالتراب تركها بلا مسحٍ ولا غسلٍ؛ لأنه إذا لم يمكن إلا وضوء ناقص أو تيمم ناقص؛ فالوضوء الناقص أولى من التيمم الناقص].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء رسول الله الوضوء لو کان الله ع

إقرأ أيضاً:

التبرع بالدم.. عمل إنساني نبيل يحث عليه الإسلام وفق شروط محددة

التبرع بالدم.. عمل إنساني نبيل يحث عليه الإسلام وفق شروط محددة

مقالات مشابهة

  • التبرع بالدم.. عمل إنساني نبيل يحث عليه الإسلام وفق شروط محددة
  • أمين الفتوى بدار الإفتاء: يجوز الجمع بين أكثر من نية في صيام السنن
  • لديه ما يخشى عليه
  • إسرائيل تنتقد مسار بايدن مع إيران على طريقة أوباما
  • أفضل طريقة لبر الوالدين بعد الوفاة.. الإفتاء تكشفها
  • حزنت عليه وكشفت عمره الحقيقي.. صور تجمع بين الراحل مصطفى فهمي وطليقته|شاهد
  • نتائج المسح الاقتصادي والاجتماعي الاولي في العراق
  • جريمة مروعة تهز اليمن.. شاب يقتل شقيقه في محل تجاري بصنعاء لسبب تافه.. والكاميرات توثق المشهد الصادم (فيديو)
  • وزارة الأوقاف تبدأ عملية المسح الميداني لشركات النقل لضمان جودة خدمات النقل الأمن وراحة الحجاج
  • رصد 5 أنواع من الحيتان والدلافين بمسندم