حكم غسل ظاهر العين وباطنها في الوضوء
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الفقهاء اتفقوا على أن ظاهر العين ممَّا يجب أن يستوعبه الماء بالغسل وإن كان غائرًا، ونصوا على أن باطنها -وهو ما سترته الجفون حال إغماضها- ممَّا لا يجب على المتطهر إيصال الماء إليه.
الإفتاء توضح حد الوجه الواجب غسله في الوضوء الإفتاء توضح حكم تبديل النذر وإخراج القيمةأوضحت الإفتاء، أن ذلك بناء الطهارات على إيصال الماء إلى ظواهر البدن، وباطن العين ليس من الظاهر، والمقصود من الوجه ما يُواجَه به، وباطن العين مما لا يُواجَه به، مع ما في إيصال الماء إلى باطنها مِن تكلفِ الحرج والمشقة.
وقالت الإفتاء، إن الوضوء شرط مِن شروط صحة الصلاة، وأن غسل الوجه ركن من أركانه لا يصح إلا به؛ وقد ثبت ذلك بالكتاب والسُّنَّة والإجماع.
واستشهدت بقول الله عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾ [المائدة: 6]، ومن السُّنَّة ما أخرجه الشيخان عن عثمان بن عفان رضي الله عنه، أنَّه دعا بوَضُوء، فأفرغ على يديه من إنائه، فغسلهما ثلاثَ مراتٍ، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثُمَّ غسل وجهه ثلاثًا، ويديه إلى المرفقين ثلاثًا، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلَّ رِجلٍ ثلاثًا، ثم قال: رأيتُ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ نحو وُضُوئي هذا، وقال: «مَنْ تَوَضَّأَ نَحْوَ وُضُوئِي هَذَا، ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ لاَ يُحَدِّثُ فِيهِمَا نَفْسَهُ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».
وقد نُقل الإجماع على أن غسل الوجه فرض من فرائض الوضوء؛ قال الإمام ابن عبد البر المالكي في "التمهيد": [العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه واليدين إلى المِرْفقين والرِّجْلين إلى الكعبين ومسح الرأس فرض ذلك كله.. لا خلاف علمته في شيء من ذلك].
حد الوجه الواجب غسله في الوضوءالوضوءحَدُّ الوجه الواجب استيعابه بإسالة الماء عليه في الطهارة: إنما يكون من منبت الشَّعَر إلى الذقن طولًا، وما بين شَحْمَتي الأذنين عرضًا.
قال العلامة شيخي زاده الحنفي في "مجمع الأنهر": [(والوجه ما بين قُصَاص الشعر) هذا باعتبار الغالب؛ لأن حَدَّ الوجه في الطول من مبدأ سطح الجبهة إلى الذَّقن سواء كان عليه شَعْر أو لا.. (وأسفل الذَّقَن) هذا حده طولًا، والذَّقن -بالتحريك- مجتمع اللَّحْيَيْن جمعه أذقان. (وشَحْمَتي الأذنين) هذا حَدُّه عرضًا، الشَّحْمة مُعلَّق القُرط، وإنما زاد لفظ الشَّحْمة إدخالًا لما بين العِذار وشَحْمة الأذن في حَدِّ الوجه مطلقًا] اهـ.
ويفهم من ذلك أن ظاهر العين من أهداب وجفون داخل قطعًا في حدود الوجه التي يجب أن يستوعبها الماء في الطهارة من الحدث، وعلى هذا اتفق الفقهاء، وأهداب العين جمع هُدْب وهو: الشعر النابت على حرف الجفن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوضوء الإفتاء دار الافتاء فی الوضوء على أن
إقرأ أيضاً:
حكم التيمم لعذر يمنع من استعمال الماء.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه يجوز للمريض الذي لا يقدر على استعمال الماء، أن يتيمم في الأوقات التي لا يستطيع فيها استعمال الماء ويصلي حتى يعود إليه الشفاء ولا إعادة عليه؛ فالخوف من زيادة المرض أو تأخر الشفاء من الأسباب المبيحة للتيمم.
التيمم لعدم استعمال الماءوأضافت دار الإفتاء في فتوى لها، أنه يجوزُ له التيمّم بالتراب الطاهر، وكل ما كان من جنس الأرض؛ كالرمل أو الحجر والجص؛ لقوله تعالى: ﴿فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا﴾ [المائدة: 6].
وذكرت أن كيفية التيمم: أن يضرب المُحدِث بباطن كفيه على الصعيد الطاهر ضربتين: ضربة يمسح بها وجهه، وضربة لليدين ويمسحهما إلى المرفقين؛ اليمنى باليسرى، واليسرى باليمنى، مع استحضار النية.
أداء أكثر من فرض بتيمم واحدأجابت دار الإفتاء، على سؤال “هل يجوز أداء أكثر من فرض بتيمم واحد أم يجب تجديده؟”؛ بأن من له رخصة التيمم- بسبب فقد الماء أو بسبب المرض أو نحوه- مطالب بالتيمم لكل فريضة يريد أداءها، فإن اجتمع في حقه فريضتان أو أكثر، وشق عليه التيمم لكل منها؛ جاز له أن يصلي بتيممه ما شاء من الفرائض ما لم يخرج وقت الفريضة التي تيمم لها أو وجد الماء.
وتابعت: إن دخل عليه وقت صلاة أخرى أو أكثر فشق عليه التيمم لكل صلاة؛ جاز أن يصلي بالتيمم الواحد ما وسعه من الفرائض من غير التقيد بوقت دون وقت حتى ينتقض وضوؤه أو يجد الماء كما هو الحال في الوضوء.
وذكرت أن هذا التدرج في رفع المشقة عمن له رخصة التيمم؛ إنما سلكناه مراعاة لما تقرر في قواعد الشرع: أن "الخروج من الخلاف مستحب"، وما يقابله: أن "من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز" ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
وأكدت دار الإفتاء، أنه قد جاءت الشريعة الإسلامية بالتيسير ورفع الحرج عن المكلفين؛ فقال تعالى: ﴿ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون﴾ [المائدة: 6]، وقال تعالى: ﴿يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر﴾ [البقرة: 185]، وأناطت التكليف بالاستطاعة؛ فقال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفسا إلا وسعها﴾ [البقرة: 286]، وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم» متفق عليه.