علي طريف
أدانت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى في جلستها اليوم طالبًا جامعيًا بحبسه 3 أشهر وتغريمه ألف دينار، بواقعة اختراقه لأنظمة الجامعة الإلكترونية، إلا أنها أمرت في ذات الوقت باستبدال عقوبة الحبس بإلزام المدان بحضور برامج التأهيل والتدريب.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها فإنه ونظرا لظروف الدعوى فإن المحكمة ترى بأخذ قسط من الرأفة، وترى أن العقوبة الصادرة مناسبة لما قدرته بحق المتهم، مضيفة بانها ترى تمكين المجتمع من الاستفادة من مهارات المتهم وخبراته وتبقي شيء من الأمل في عودة دمج المتهم بالمجتمع فضلا عن تحقيق المنافع المشتركة للمتهم والمجتمع على حد سواء وإلزامه بالحضور في برامج التأهيل والتدريب التي تساهم في تقويم سلوكه واكتسابه للعلم والمعرفة بدلا من تقييد حريته وفق الحكم الذي أدين به، والامر التي ترى فيه هيئة المحكمة استبدال العقوبة الحبس بإحدى العقوبتين البديلة المنصوص عليها بقانون 18 لسنة 2017.


وكان المحامي سلمان الدوسري شرع بدفاعه عن موكله بأنه «نابغة ويجب استغلاله» بواقعة طالب جامعي متهم باختراق أنظمة الجامعة الإلكترونية، فيما ذكر المتهم بجلسة سابقة بأن حب الاستطلاع والتجربة واختبار قدراته واكتشاف مؤهلاته التقنية هي من قادته لفعلته ولاسيما انه يدرس بذات التخصص المتعلق بفعلته بدراسة الأمن السيبراني، الا أنه تناسى بأن ما قام به كاد يورّط طالبة في السنة الثانية من الدراسة من فصلها وتعرّضها للمساءلة القانونية ومحاكمتها وصولاً لفصلها من الجامعة فصلاً نهائيًا كما حدث له بقضية اتهامه بالتلاعب في حواسيب إحدى الجامعات بتحميل برامج ضارة بسلامة وأمن الأجهزة.
وقال المحامي الدوسري بأن الجامعة استفادت من الواقعة عبر معرفة الثغرات الموجودة في نظام الحواسيب الخاصة بها، وذلك بموجب تقرير مركز الأمن السيبراني الوطني، مشير إلى أنه لا تبرير لارتكاب الطالب الواقعة ولكن يمكن النظر بعين الاعتبار لقدراته العلمية، كما تمسك بعدم وجود لائحة داخلية للجامعة تمنع الطلاب الدارسين بقسم الأمن السيبراني وتحدد لهم المسموح به وعدم المسموح، مطالبا براءة موكله وفي حالة الادلنه استخدام الرأفة.
وتعود تفاصيل الواقعة كما شهد من خلالها أخصائي شبكات أول بالجامعة أنه بتاريخي 6 و7 مارس 2023 تمكن برنامج الحماية لدى الجامعة من تثبيط محاولة تحميل برنامج ضار في احدى حواسيب مختبر تقنية المعلومات بالجامعة، وعليه تم إعلام المركز الوطني للأمن السيبراني بموجب التعاون الحكومي بتفاصيل العملية حيث قام المختصين بالمركز بإعداد تقرير فني خلص إلى وجود محاولة تحميل لبرنامج ضار مختص بفك شفرات الأرقام السرية المحفوظة في أجهزة الحاسب وتم ذلك باستخدام اسم المستخدم «الطالبة»، وعليه شكلت الجامعة لجنة تحقيق إداري كان الشاهد من ضمن أعضائها وباتخاذ الإجراءات ومطالعة تسجيل الكاميرات الأمنية وسماع أقوال الطالبة وتم الوصول لهوية المتهم وهو طالب بالجامعة تخصصه الأمن السيبراني وسؤاله قرر بأن ما قام به كان من باب اختبار قدراته واستكشاف مؤهلاته التقنية.
فيما شهدت الطالبة التي اخترق حسابها المتهم التي تبلغ من العمر 19 عامًا وتدرس في السنة الثانية بأنها سبق استدعاؤها من قبل الجامعة وإبلاغها بمحاولة تحميل برنامج ضار في احدى مختبرات تقنية المعلومات بالجامعة وهو ما أنكرته تماماً خاصة وأنها ليست متمكنة في استعمال التقنيات وعلمت لاحقاً بقيام المتهم بالتوصل لرقمها السري الخاص باستعمال أنظمة الجامعة وحواسيبها وهو ذاته رقمها الشخصي وقيامه بالعبث بأجهزة الجامعة.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمن السیبرانی

إقرأ أيضاً:

الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.


أهداف مشروع القانون

ويهدف مشروع القانون إلى وضع تنظيم قانوني لأوضاع اللاجئين وحقوقهم والتزاماتهم المختلفة في إطار الحقوق والالتزامات التي قررتها الاتفاقيات الدولية التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم جميع أوجه الدعم والرعاية للمستحقين، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، لتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بهم، وذلك في إطار استمرار تقديم الدعم والمساندة الكاملة للاجئين.

ويأتي مشروع القانون مستهدفا إصدار قانون لجوء الأجانب والقانون المرافق له؛ ليتضمن أحكامًا  لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية للمستحقين بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين.


وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة وذلك من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بـأعدادهم.

ونص مشروع القانون فى المادة  ٣٨ منه على أن يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة ٣٩.


وتنص المادة ٢٩

يُحظر على اللاجئ القيام بأى نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أى منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخر

كما نصت المادة 39 من  مشروع القانون على:مراعاة أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم ٨٢ لسنة ٢٠١٦، والمادة ٣٢ من هذا القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف المادة ٣١ من هذا القانون


وتنص المادة ٣١ من القانون على: يلتزم كل من دخل إلى جمهورية مصر العربية بطريق غير شرعي، ممن تتوافر فيه الشروط الموضوعية لطالب اللجوء، أن يتقدم طواعية بطلبه للجنة المختصة في موعد أقصاه خمسة وأربعون يوما من تاريخ دخوله.

 

كما وافق المجلس على المادة ٣٣ من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب، والتي حددت حالات انتهاء اللجوء.


وتنص المادة ٣٣ من مشروع القانون، حسبما وافق عليها مجلس النواب، بأن ينتهي اللجوء في أي من الأحوال التالية:


- إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى، بخلاف التي خرج منها


- تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية.


- عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها، أو دولة إقامته المعتادة إذا كان لا يحمل جنسيتها.


- استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التي فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- تذرع اللاجئ الطوعي بحماية الدولة التي يحمل جنسيتها.


- إذا أصبح متعذرًا الاستمرار في رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التي أدت إلى اللجوء.

- اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية.


- مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.


وتصدر اللجنة المختصة قرارًا بانتهاء اللجوء خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ تحقق أي من الأحوال المشار إليها في الفقرة السابقة، وباستثناء الحالتين المنصوص عليهما في البندين ١، ٣ من هذه المادة، تطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاد اللاجئ خارج البلاد بعد صدور القرار المشار إليه

مقالات مشابهة

  • البيت الأبيض: مستشار الأمن القومي يناقش حملة التجسس السيبراني الصينية
  • رئيس جامعة السويس يشهد ختام فعاليات مبادرة "تمكين" باليوم الرياضي
  • تطوير الرقابة والتصنيفات الدولية.. نتائج اجتماع مجلس الدراسات العليا بعين شمس
  • الحبس والغرامة.. ما عقوبة قيام اللاجئ بنشاط يمس الأمن القومي؟
  • المنشاوي يتابع الموقف التنفيذي للمشروعات الإنشائية بجامعة أسيوط
  • رئيس جامعة أسيوط يجتمع مع عضو أمانة متابعة المشروعات القومية بمجلس الوزراء
  • تواريخ هامة بواقعة دهس أحمد فتوح لمواطن بعد حكم الحبس سنة.. التفاصيل
  • بعد صدور الحكم.. القصة الكاملة لقضية إمام عاشور من الحبس للتصالح
  • من الحبس 6 أشهر لانقضاء الدعوى.. محطات في قضية تعدي إمام عاشور على فرد الأمن
  • كيف يواجه الذكاء الاصطناعي أزمة نقص الكوادر في الأمن السيبراني؟