البرلمان يوافق على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الإثنين، على اتفاقية قرض لتوسيع برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية وبناء الأنظمة بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإعمار والتنمية الموقع بتاريخ 9 أبريل 2023 بنحو 500 مليون دولار.
من جانبه، أكد الدكتور محمد سليمان رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب موافقته علي الاتفاقية ، مضيفا أن التأدية الاجتماعية لا تقل أهمية عن التأدية الاقتصادية ، بالإضافة إلى أن شروط القرض تتناسب مع تعزيز البنية الأساسية والمساهمة الإيجابية لتحقيق السلم والأمن الاجتماعي.
واتفقت معه النائبة ايرين سعيد عضو مجلس النواب ، مؤكدة أن دعم تكافل وكرامة بـ500 مليون دولار يتم سدادها على 19 سنة و5 سنوات فترة سماح.
كما طالبت ايرين سعيد بمزيد من الحوكمة والرقابة علي برنامج تكافل وكرامة حتي يشعر المواطن بما تبذله من جهود لمحاربة التضخم ومساندة الفئات الأكثر احتياجا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب برنامج تكافل وكرامة تكافل وكرامة تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على حالات التعويض عن الحبس الاحتياطي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على ضوابط التعويض عن الحبس الاحتياطي في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، خلال الجلسة العامة اليوم.
وتنص المادة 523 من المشروع على أن "يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1 - إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقبا عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند (۳) من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجب وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض".
وشهدت مناقشة المادة عدة اقتراحات بالتعديل، غير أن مجلس النواب رفض التعديلات التي قدمها النواب محمد عبد العليم داوود، وعاطف المغاوري، وأميرة أبو شقة.
وكان داود طالب بحذف عبارة "عدم صحة الواقعة"، أي ينصرف الأمر على كل حالات لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وعلق رئيس اللجنة الفرعية النائب إيهاب اللطماوي "نص المادة 54 من الدستور لم يحدد حالات محددة على سبيل الحصر للتعويض لكنه فوض المشرع اصدار قوانين لتنظيم المسألة"، مضيفًا "حددنا الحالات التي تستوجب التعويض والنص منضبط من الواجب علينا تحديد حالات التعويض عن الحبس الخاطئ لو حذفنا هذه العبارة يعني نطلق اليد تماما بأن يكون كل حالات ألا وجه لإقامة الدعوى قد يكون لأسباب عدم كفاءة الأدلة أو عدم الأهمية التي تستوجب عدم إقامة الدعوى أما عدم صحة الواقعة تعني يقينا وجوب التعويض وحملنا الخزانة العامة للدولة تحمل قيمة التعويض عن الحبس الخاطئ فكان من الوجب تنظيم الحالات التي تستوجب التعويض".
وقال داود إن "المادة تفرغ الهدف النبيل من التعويضات عن الحبس الاحتياطي اللي هتديه باليمين تاخده بالشمال لابد من وقفة لان في أجزاء طالبت بحذفها ليست في حاجة للحذف وإنما في حاجة لالنسف لأنها تفرغ المادة وهدف القانون ونبله تماما ولذلك البند الثالث اذا صدر حكم بات بالبراءة من جميع الاتهامات المنسوبة اليه وحذف مبينا على أن الواقعة غير معاقب عليها أو غير صحيح أو أي حالات أخرى".
وعلق وزير الشؤون النيابية والقانونية، المستشار محمود فوزي " نحن أمام تجربة جديدة الدستور المصري لأول مرة يقرر التعويض عن الحبس الاحتياطي لكن أناط القانون تحديد الحالات لان واضع الدستور يعلم جيدا أن من غير الملائم قضية قضي فيها بالبراءة لبطلان الاجراءات تستحق التعويض أناط بالقانون تحديد الحالات أخذا في الاعتبار أن من يتحمل التعويض أنا وانت وكلنا ممثلين في الخزانة العامة"، وقال "خلينا نجرب نشوف الحالات الاولى وبعدها في ضوء التطبيق العملي نراجع".
ووافق المجلس على نص المادة
. المادة (٥٢٤) يرفع طلب التعويض المشار إليه بالمادة ٥٢٣ من هذا القانون بالطرق المعتادة لرفع الدعاوى، ويتبع في شأن إجراءاته والحكم فيه والطعن عليه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.