لقاءات مع 10 وزراء.. تفاصيل خطة عمل صناعة النواب بدور الانعقاد الرابع
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
كتب- نشأت علي:
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أول اجتماعاتها بدور الانعقاد الرابع برئاسة النائب محمد السلاب، رئيس اللجنة، لمناقشة خطة عملها.
وأعلن النائب محمد السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن خطة عمل لجنة الصناعة سوف تتضمن دعوة نحو عشرة وزراء، لعقد لقاءات واجتماعات داخل لجنة الصناعة؛ لمناقشة كل المشكلات والمعوقات التي تواجه قطاع الصناعة، والاستماع إليهم بشأن خططهم لمواجهة تلك المعوقات.
وأضاف السلاب: أيضًا نريد التعرف من الوزراء على المعوقات التشريعية التي تواجههم في قطاع الصناعة، للتنسيق بشأن مواجهتها والتغلب عليها.
وأوضح رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن من بين هؤلاء الوزراء، وزراء التخطيط والمالية الصناعة والتجارة والكهرباء وقطاع الأعمال، وغيرهم.
وتابع السلاب بأن الفترة الحالية تشهد اهتمامًا كبيرًا من القيادة السياسية بقطاع الصناعة؛ وهو الأمر الذي يتطلب منا استغلاله جيدًا، مشيرًا إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من حوافز ضريبة للصناعة، والانتهاء خلال الفترة الأخيرة من بناء مدن صناعية جديدة وكذلك تطوير البنية التحتية بالبلاد، من كهرباء ومياه وصرف وطرق وغيرها، مما يساعد في جذب الاستثمارات.
وتابع رئيس لجنة الصناعة: أيضًا شهدت الفترة الأخيرة الاهتمام بتأهيل وتدريب العمالة من خلال إنشاء مراكز تدريب وتأهيل للعمال.
وأشار السلاب إلى أن هناك العديد من الأفكار لدى النواب؛ والتي من شأنها مساعدة الحكومة في تطوير وتنمية قطاع الصناعة.
وتابع السلاب: أيضًا الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماع مع عدد من المصنعين وجمعيات المستثمرين، للاستماع إليهم، في ما يتعلق بالمشكلات التي تواجههم على أرض الواقع، لتتولى اللجنة عرضها في لقاءاتها مع الوزراء خلال الفترة المقبلة.
واستعرضت اللجنة أبرز الملفات المقترحة في خطة عملها؛ منها دراسة الحوافز الاستثمارية للمشروعات الصناعية، ودراسة أوضاع كل المجمعات الصناعية، والمناطق الصناعية، ودراسة آليات فض التنازع في الاختصاص على الأراضي الصناعية، ومناقشة التوسعة في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف دعم التصنيع المحلي، ومناقشة أوضاع المصانع المتوقفة والمتعثرة وإعداد خريطة مصر للاستثمار الصناعي، وربط التعليم الفني باحتياجات السوق، ودمج القطاع غير الرسمي في القطاع الرسمي، وحماية حقوق الملكية الفكرية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: طوفان الأقصى نصر أكتوبر الانتخابات الرئاسية حريق مديرية أمن الإسماعيلية أسعار الذهب فانتازي الطقس مهرجان الجونة السينمائي أمازون سعر الدولار أحداث السودان سعر الفائدة الحوار الوطني مجلس النواب لجنة الصناعة بمجلس النواب لجنة الصناعة
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء رئيس النواب بنقيب الأطباء لمناقشة مستجدات مشروع قانون المسئولية الطبية
عقد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لقاء مع كل من الدكتور أسامة عبدالحي نقيب الأطباء، والمحامي عصام شيحة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
جاء ذلك بحضور المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس المجلس، لاستعراض ما انتهت إليه لجنة الشئون الصحية بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض.
من جانبه أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على أهمية دراسة المقترحات المقدمة من النقابات المختصة خاصة نقابة الأطباء على مشروع القانون.
وأشاد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، باستجابة لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لعدد من طلبات نقابة الأطباء، متطلعًا بأن تكون المناقشات اثناء نظر مشروع القانون بالجلسة العامة للمجلس منفتحة على باقى آراء نقابة الأطباء.
ووافقت لجنة الصحة بمجلس النواب مؤخرًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض، وأدخلت عددًا من التعديلات اللازمة عليه تلبية لمطالب النقابات الطبية المختصة خاصة نقابة الأطباء، وتعكف اللجنة حاليًا على إعداد تقرير بشأنه تمهيدًا لعرضه على المجلس في الجلسات العامة.
ووافق مجلس النواب على الفصل التاسع من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي ينظم ضوابط التصرف في الأشياء المضبوطة.
وتنص المادة 135 من مشروع القانون على أن “يجوز الأمر برد الأشياء المضبوطة، ولو قبل صدور الحكم في الدعوى، ما لم تكن لازمة للسير في الدعوى أو محلًا للمصادرة”.
بينما نصت المادة (١٣٦): يصدر الأمر بالرد من النيابة العامة أو قاضي التحقيق أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، ولمحكمة الموضوع وحدها أن تأمر بالرد أثناء نظر الدعوى”.
وتنص المادة (۱۳۷ على أن “يكون رد الأشياء المضبوطة إلى من كانت في حيازته وقت ضبطها، أما الأشياء التي وقعت عليها الجريمة أو المتحصلة منها يكون ردها إلى من فقد حيازتها بالجريمة، ما لم يكن لمن ضبطت معه الحق قانونا في حبسها”.
بينما تنص المادة (۱۳۸) على أن “لا يمنع الأمر بالرد ذوي الشأن من المطالبة أمام المحاكم المدنية بما لهم من حقوق، وإذا كان الأمر بالرد قد صدر من المحكمة بناء على طلب أي من المتهم أو المدعى بالحقوق المدنية في مواجهة الآخر فلا يجوز المطالبة به أمام المحاكم المدنية.
“أما المادة ۱۳۹تنص على أن “يجوز الأمر بالرد ولو من غير طلب. ولا يجوز للنيابة العامة أو قاضي التحقيق الأمر بالرد عند المنازعة، ويرفع الأمر في هذه الحالة أو في حالة وجود شك فيمن له الحق في تسلم الشيء إلى محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، بناء على طلب ذوي الشأن لتأمر بما تراه”.
فيما تنص المادة (١٤٠): يجب عند صدور أمر بالحفظ أو بأن لا وجه لإقامة الدعوى أن يُفصل في كيفية التصرف في الأشياء المضبوطة وكذلك الحال عند الحكم في الدعوى إذا حصلت المطالبة بالرد أمام المحكمة.
بينما نصت المادة (١٤١) يجوز لمحكمة الموضوع أو محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تحيل الأمر في شأن الرد إلى المحكمة المدنية إذا رأت موجبًا لذلك، وفي هذه الحالة يجوز وضع الأشياء المضبوطة تحت الحراسة أو اتخاذ إجراءات تحفظية أخرى نحوها”.
وتنص المادة (١٤٢) إذا كان الشيء المضبوط مما يتلف بمرور الزمن أو يستلزم حفظه نفقات تستغرق قيمته أو لم يطلبه صاحبه خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء الدعوى، يجوز للنيابة العامة أن تأمر ببيعه بأحد الطرق المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم ۱۸۲ لسنة ۲۰۱۸ متى سمحت بذلك مقتضيات الدعوى، ويكون لصاحبه الحق في أن يطالب بالثمن الذي بيع به بعد خصم النفقات والمصروفات”