البرلمان يوافق على مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبي بناء وتطوير البنية الفوقية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا على مشروع قانون منح شركة موانئ أبوظبي التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، وإدارة وتشغيل وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا البحرى لمدة 30 عاما.
وجاء مشروع القانون فى ثلاث مواد متضمنة مادة النشر، بخلاف الأحكام الواردة فى العقد المرافق له والجداول الملحقة به، وعلى ذلك تكون الملامح الأساسية لمشروع القانون منقسمة إلى قسمين أحدهما خاص بمواد مشروع القانون والآخر خاص بأحكام العقد.
أهم الملامح الأساسية لمشروع القانون والعقد المرافق له:
المادة الأولى:
منحت التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا، لشركة سفاجا لتشغيل المحطات “شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة تحت التأسيس”، المكونة من تحالف شركات (أبو ظبى للموانئ “شركة مساهمة عامة” شركة جولدن انكور شيبس اوبريتور ليمتد – شركة سيلفر انكور فاسيلتيز مانجيمنت ليمتد)، وفقا أحكام العقد المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به.
المادة الثانية:
حددت مدة الالتزام الممنوحة لشركة المشروع المذكورة بالمادة الأولى بـ 30 عامًا تبدأ من تاريخ استلام أرض المشروع من مانح الالتزام.
المادة الثالثة:
وهى مادة النشر التى حددت تاريخ العمل بالقانون اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.
الملامح الأساسية لعقد الالتزام:
انتظم العقد المرافق لمشروع القانون فى (40) بندا، وملحق به (12) جدولاً، حيث تضمن العقد العديد من الأحكام التى حددت حقوق والتزامات طرفى العقد بشكل دقيق خلال فترة إنشاء المحطة ببنيتيها التحتية والفوقية، وكذالك خلال مدة الالتزام وصولا إلى تسليم المحطة إلى صاحب الالتزام بعد انتهاء مدة العقد، وأوضحت الجداول الملاحقة بالعقد خريطة منطقة الالتزام وحدودها وخطة التطوير والجدول الزمنى ورسوم الالتزام والحد الأدنى للتداول، وفيما يلى نعرض الملامح الأساسية لهذا العقد وملحقاته:
طرفا العقد:
الطرف الأول: الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (يشار إليها “مانح الالتزام”).
الطرف الثانى: شركة سفاجا لتشغيل المحطات (تحت التأسيس) ( يشار إليها “صاحب الالتزام”)
تجهيز كافة الأعمال اللازمة للبنية التحتية وبناء، وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم، محطة متعددة الأغراض بنطاق ميناء سفاجا البحرى بمدينة سفاجا.
موقع المشروع
ينفذ المشروع داخل نطاق ميناء سفاجا البحري بمدينة سفاجا ومساحتة 810 ألف متر مربع تقريبا، مع رصيف بطول 1100 متر منهما الف متر بغرض استغلال صاحب الالتزام و50 متر على كل جانب من جانبي الرصيف لاستغلال مانح الالتزام بعمق 17 مترا.
التزامات طرفى العقد:
تتمثل أهم التزامات طرفى عقد الالتزام في الآتى:
يلتزم مانح الالتزام بتمويل وتجهيز كل الأعمال اللازمة للبنية التحتية والتى تضمنت الآتى:
- جميع المداخل البحرية إلى الميناء، وقنوات الميناء الداخلية وحوض وأرصفة المرفأ على طول المحطة متعددة الأغراض.
- جسم الرصيف البحرى والمراسى والأرصفة بأنواعها للمحطة، إن وجدت.
- التركيبات الثابتة لجسم الرصيف البحرى مثل مدافع الرباط، الحاميات المطاطية، والسلالم.
- مسارات قضبان سكة أوناش الرصيف من جهة البحر ومن جهة البر، بما فى ذلك جميع الهياكل الأساسية مثل الكمرة الحاملة لسكة الونش والاساسات الخازوقية، وما إلى ذلك؛
- قطعة الأرض للمنطقة فى الميناء المخصصة للمحطة متعددة الأغراض حتى مستوى (-1) متر من الارتفاع النهائى لقطعة الأرض أو على الأقل مترين (2متر) فوق مستوى سطح الماء.
- جميع مداخل مناطق الظهير للمحطة، أى الطرق وخطوط السكك الحديدية للبنية التحتية العامة للسكك الحديدية التى تربط حدود منطقة الالتزام بشبكة الطرق والسكك الحديدية العامة.
- جميع المرافق، أى المياه العذبة، والمياه العاجمة والصرف الصحى، والاتصالات السسلكية، والكهرباء بكميات كافية، والتى يجب ألا يتجاوز تيارها بأى حال من الأحوال (11) كيلو فولت، وبمعدل فواتير السوق حتى حدود المحطة متعددة الاغراض.
- السواتر والمنحدرات.
- المساعدات الملاحية، والعوامات، والمنارات.
- أنظمة إدارة حركة السفن (VTMS).
- سياج يتوافق مع كود ISPS وفقًا لممارسات الصناعة الجيدة خارج حدود منطقة الالتزام.
يلتزم مانح الالتزام بالتزامات عامة تتمثل في الآتى:-
- ضمان الحيازة والسيطرة الحصرية والآمنة لمنطقة الالتزام طول مدة الالتزام وسهولة الدخول إليها من قبل صاحب الالتزام ومقاوليه من الباطن وعملائه فى حدود ما يطلبه صاحب الالتزام من أجل التشغيل السليم والآمن والفعال للمحطة متعددة الأغراض طوال مدة الالتزام والمرور الحر للبضائع والمعدات والمواد برًا وبحرًا طبقًا للقوانين المطبقة وذلك من خلال الآتى:
- توفير البنية التحتية فى الوقت المناسب وبالأسلوب المناسب طبقًا لخطة التطوير والجدول الزمنى (جدول رقم3).
- إجراء الصيانة الدورية للبنية التحتية وإصلاحها حينما يكون ضروريًا، ما لم يكن ذلك الاصلاح بسبب إساءة استعمال صاحب الالتزام للبنية التحتية، حينئذ يتحمل صاحب الالتزام بتكلفة الإصلاح كاملة.
- تزويد صاحب الالتزام بالخطط الطبوغرافية وخطط قياس الأعماق والعلامات لموقع المنطقة المخصصة للمحطة متعددة الأغراض، والمواصفات الاخرى المتعلقة بها والتى يقوم صاحب الالتزام بطلبها من وقت لآخر لتمكينه من تنفيذ التزاماته بالنسبة للبنية الفوقية وتنفيذ خدمات المحطة.
- تنقديم وتأمين خدمات الميناء بالأعداد الكافية وبالوقت والأسلوب المناسب لصاحب الالتزام وعملائه على مدار (24) ساعة في اليوم و(365) يومًا في السنة، باستثناء في حالة حدوث ظروف جوية شديدة تمنع تقديم خدمات الميناء طبقًا لنشرات هيئة الأرصاد الجوية والسلطات المختصة.
- مساعدة صاحب الالتزام في الحصول على التصاريح المطلوبة للتخليص الجمركي لمعدات الإنشاء والسماح بدخولها إلى مصر وفقًا لأحكام قانون الجمارك وذلك على نفقة صاحب الالتزام.
- مساعدة صاحب الالتزام في الحصول على التصاريح المطبقة المتعلقة بتشغيل وتطوير المحطة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البرلمان شركة موانئ أبوظبي مجلس النواب ميناء سفاجا البحرى متعددة الأغراض للبنیة التحتیة مشروع القانون
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على المادة 73 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب، على المادة ۷۳ من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي تنص على أن: “يجوز للمتهم وللمجني عليه وللمدعي بالحقوق المدنية وللمسئول عنها ولوكلائهم أن يحصلوا على نفقتهم أثناء التحقيق على صور من الأوراق أياً كان نوعها، إلا إذا اقتضت مصلحة التحقيق غير ذلك. وفي جميع الأحوال لهم أن يحصلوا على صور الأوراق أياً كان نوعها عقب انتهاء التحقيقات إذا كان التحقيق حاصلاً بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك”.
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن النيابة العامة سلطة قضائية بموجب الدستور ولها السلطة التقديرية، لافتًا إلى أن محكمة الموضوع يكون الأمر تحت نظرها في النهاية.
وطالب النائب أشرف أبو الفضل، باضافة عبارة مع الاحتفاظ بحقهم في الإطلاع في نهاية التحقيقات، وعقب وزير العدل، المستشار عدنان فنجري، قائلاً: "المادة تحمل حكمين الأول جوازي للنيابة العامة أثناء التحقيق إعطاء الصور متى اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الأمر الثاني وجوبيًا تعطي الخصم صورة من التحقيقات بعد انتهاءها أو اقتضت مصلحة التحقيق في غيبيتهم ما أراده سيادة النائب موجود في الفقرة الثانية".
وقال النائب أحمد الشرقاوي: "المادة تحمل حكمين الأول يتكلم عن حصول المتهم والمجني عليه على صورة أثناء التحقيق ومرتبط بالحصول على الأوراق إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، الفقرة الثانية بعد انتها التحقيقات يحصل الخصوم على الصورة بس مين الخصم اللي بيحصل؟.. اللي بيحصل اللي ما كانش حاضر التحقيقات المادة ما نظمتش اللي حضر التحقيق ولم يحصل على الصورة، فقالت في جميع الأحوال لهم الحصول على صورة من الأوارق عقب انتهاء التحقيقات اذا كان حاصلا بغير حضورهم بناء على قرار صادر بذلك، أو كانت مصلحة التحقيق اقتضت ذلك، أين حكم حصول الحاضر على التحقيق؟.. أين حقه في الحصول على الصورة؟".
واقترح "الشرقاوي" استبدال عبارة إذا كانت مصلحة التحقيق اقتصت عدم حصولهم على الأوراق بدلا بعبارة أو كانت مصلحة التحقيق اقتصت ذلك".
وعقب وزير الشؤون النيابية، المستشار محمود فوزي: “لا يمكن أن تكون مصلحة التحقيق اقتضت عدم الحضور ولكن عدم الحصول على الورق الذي ينادي بيه سيادة النائب موجود المادة واضحة تمامًا الجزء الاول يقول حصولهم على صورة من الاوراق الا اذا اقتضت التحقيقات غير ذلك، إذا كانت اقتضت ان لا يحصلوا على الصورة أو في غير وجودهم المعنى موجود والنص واضح. و وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ما يجوز لعضو النيابة العامة ضبطه أثناء عمليات التحقيق، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية".
وتنص المادة (۷۹) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: يجوز لعضو النيابة العامة، بعد الحصول على إذن من القاضي الجزئي، أن يصدر أمراً بضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات والجرائد والمطبوعات والطرود، وأن يأمر بمراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإلكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة على الهواتف أو الأجهزة أو اية وسيلة تقنية أخرى، وضبط الوسائط الحاوية لها أو إجراء تسجيلات الأحاديث جرت في مكان خاص متى كان لذلك فائدة في ظهور الحقيقة في جناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
ويجب أن يكون الأمر بالضبط أو الاطلاع أو المراقبة أو التسجيل لمدة لا تزيد على ثلاثين يوما. ويصدر القاضي الإذن المشار إليه مسبباً بعد إطلاعه على الأوراق والتحقيقات.
ويجوز له أن يجدده لمدة أو لمدد أخرى مماثلة. و وافق مجلس النواب على المادة (٨٠) والتي تنص على: يجوز للقاضي الجزئي بناء على طلب النيابة العامة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين ١١٦ مكرراً، ۳۰۸ مكرراً من قانون العقوبات والمادة 76 بند 2 من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، قد استعان في ارتكابها بهاتف معين ثابت أو محمول أو أي موقع إلكتروني، أو أي وسيلة تقنية أخرى، أن يصدر أمراً مسبباً بناء على تقرير فني وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع هذه الوسيلة أو ذلك الجهاز تحت المراقبة لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة.
ووافق مجلس النواب، على المادة (۸۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على: لا يجوز لعضو النيابة العامة أن يضبط لدى المدافع عن المتهم أو الخبير الاستشاري الأوراق والمستندات التي سلمها المتهم لأيهما لأداء المهمة التي عهد إليه بها ولا المراسلات أو تسجيل الاتصالات المتبادلة بينهما في القضية.
كما وافق مجلس النواب على المادة (۸۲): يجوز لعضو النيابة العامة بناء على أمر مسبب أن يطلع على الخطابات والرسائل، والأوراق، والتسجيلات المضبوطة، على أن يتم ذلك بحضور المتهم والحائز لها أو المرسلة إليه، إن أمكن، وتدون ملاحظاتهم عليها. ويجوز له حسب ما يظهر من الفحص أن يأمر بضم تلك المضبوطات إلى ملف الدعوى أو بردها إلى من كان حائزاً لها أو من كانت مرسلة إليه.
ووافق المجلس على المادة (۸۳): الأشياء التي تضبط يتبع نحوها حكم المادة ٥٤ من هذا القانون.
ووافق البرلمان على المادة (٨٤) وتنص على: يجوز العضو النيابة العامة أن يأمر الحائز لشيء يرى ضبطه أو الاطلاع عليه بتقديمه، ويسري على من يخالف ذلك حكم المادة ٢٨٤ من هذا القانون.
كما وافق مجلس النواب على المادة (٨٥) وتنص على: تبلغ الخطابات والرسائل التلغرافية المضبوطة إلى المتهم أو المرسلة إليه، أو تعطى إليه صورة منها في أقرب وقت ما لم تقتضى مصلحة التحقيق غير ذلك. ويجوز لكل شخص يدعي حقاً في الأشياء المضبوطة أن يطلب إلى عضو النيابة العامة تسليمها إليه، وله في حالة الرفض أن يتظلم أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة، وأن يطلب سماع أقواله أمامها.