وزير الرياضة يهنيء نور الشربينى بعد فوزها ببطولة امريكا المفتوحة للاسكواش
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على تقديم التهنئة عبر خاصية الفيديو كونفرانس وذلك بعد تحقيقها لبطولة امريكا المفتوحة للاسكواش .
وأكد وزير الرياضة خلال الاتصال التليفونى على دعمه الكامل لنجوم منتخب مصر للاسكواش ، مضيفا الى اننا اصبحنا الان مطالبين بأن نكون اكثر تركيزا بعد ان اصبحت لعبة الاسكواش ضمن الألعاب التى تم ادراجها ضمن الألعاب الأولمبية والتى ستلعب بلوس أنجلوس ٢٠٢٨.
وحصدت لاعبة منتخبا القومي نور الشربيني، المصنفة الأولى عالميا لسيدات الإسكواش بطولة «أمريكا المفتوحة» للمرة الأولى في تاريخها، في مواجهة مصرية خالصة، بعد فوزها في المباراة النهائية على هانيا الحمامي المصنفة الثالثة عالميا بـ3 أشواط دون رد.
وكانت اللجنة الأولمبية الدولية قد وافقت بتصويت أعضائها ضمن اجتماع المكتب التنفيذي، على توصية اللجنة المنظمة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 بإدراج عدة رياضات بينها الاسكواش.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، اليوم الإثنين، محاكمة البلوجر عبد الله محمد، بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني.
وكانت أحالت النيابة المختصة البلوجر عبد الله محمد للمحكمة الاقتصادية بتهمة سب وقذف الإعلامية رضوى الشربيني وتعمد مضايقتها.
ووجّهت النيابة العامة اتهامات للبلوجر تهم بسبّ وقذف الإعلامية رضوى الشربيني، بنشر معلومات وأخبار وصور خاصة بها عبر وسائل التواصل على النحو المبين بالتحقيقات.
كما تعدى البلوجر على القيم والمبادئ الأسرية في المجتمع المصري وفق اتهامات النيابة العامة، منتهكًا حرمة الحياة الخاصة.
وتنص المادة 306 من قانون العقوبات على أنه كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه في الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.
فيما تنص المادة 306 مكرر
(أ): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
وعن المادة 171 من ذات القانون فتنص على أنه كل من حرض واحداً أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقول أو صياح جهر به علناً أو بفعل أو إيماء صدر منه علناً أو بكتابة أو رسوم أو صور أو صور شمسية أو رموز أو أية طريقة أخرى من طرق التمثيل جعلها علنية أو بأية وسيلة أخرى من وسائل العلانية يعد شريكاً في فعلها ويعاقب بالعقاب المقرر لها إذا ترتب على هذا التحريض وقوع تلك الجناية أو الجنحة بالفعل.
مشاركة