14 ديسمبر.. الحكم فى إعادة محاكمة متهم بتهمة تزوير أوراق والانضمام لجماعة إرهابية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قررت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور على عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، المنعقدة ببدر، حجز إعادة محاكمة متهم لاتهامه مع آخرين سبق الحكم عليهم بالانضمام لجماعة إرهابية، وتزوير أوراق لتسفير عناصر للخارج، لجلسة لجلسة 14 ديسمبر للحكم.
وجاء فى أمر الإحالة أن المتهمين من الفترة 2015 حتى 3 نوفمبر 2019، من الأول حتى الحادى والعشرين تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن تولوا قيادة في جماعة الإخوان الإرهابية التى تهدف تغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء المنشآت العامة.
وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين من الثانى والعشرين حتى التاسع والعشرين، انضموا لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها.
والمتهمون من الأول العاشر أيضا الثالث والثلاثون ارتكبوا جرائم تمويل الإرهاب وكان ذلك التمويل لجماعة إرهابية بأن حاز الأول أموالا للجماعة وأمد العاشر والثالث والثلاثون قيادات بالجماعة بمستندات مزورة وذلك بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية وهى تمكينهم من الهرب قبل القبض عليهم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: حسن مالك تزوير أوراق اخبار الحوادث لجماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
غدا.. نظر إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية
تنظر الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمحكمة بدر غدا الإثنين، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إعادة إجراءات محاكمة متهم في القضية رقم 13052 لسنة 2022 العجوزة، في القضية المعروفة بـ"خلية العجوزة" الإرهابية.
ووجه للمتهم وآخرين سبق الحكم عليهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لعمليا عدائية وتلقي تدريبات في الخارج.
يذكر أن محكمة الجنايات قضت في 6 يوليو 2024، بالإعدام شنقا لـ9 متهمين، والمؤبد لـ3 آخرين، والمشدد 15 سنة لـ 28 متهما، والسجن 10 سنوات لـ3 آخرين.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.
ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها".
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
مشاركة