شهدت منطقة السلام أول بالقاهرة واقعة نصب جديدة اختلقها عاطل، من أجل الحصول على أموال فقد إنتحاله صفة وكيل لاعبين معتمد للعديد من الأندية وإدعاء للمواطنين قدرته على إلحاق لاعبين صغار السن بقطاعات الناشئين بالنوادى الرياضية لممارسة كرة القدم أو تسفيرهم لإحترافهم بأندية بالخارج.

كما طاللب " المتهم" من أولياء أمورهم بمبالغ مالية كرسوم لإنهاء أوراق تسجيلهم وذلك عن طريق إنشاء صفحة إلكترونية إحتيالية لتسويق اللاعبين حتي أكتشفو خداعهم وانه عاطل عن العمل فقد توجه عدد من الضحايا الى قسم الشرطة وتم تحرير محضر.

مستريح كرة القدم بالقاهرة ينصب على المواطنين باحتراف

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم ضبطه بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة وبحوزته (كمية من المستندات الخاصة باللاعبين صغار السن والعقود والخطابات "خالية البيانات" - هاتف محمول بفحصه فنياً تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامى)

المتهم يعترف بالنصب على مواطنين

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، وأمكن الإستدلال على 3 مواطنين من ضحايا المتهم وقرروا بتعرضهم لواقعة إحتيال والإستيلاء على أموالهم بالأسلوب الإجرامى المشار إليه .

العقوبة المنتظرة للنصب وانتحال الصفة 

قال المحامي أحمد سعيد أن القانون حدد العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس"

وتنص المادة 156 على " كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: القاهرة ينصب على المواطنين احتراف السلام أول عاطل الشرطة خالية البيانات

إقرأ أيضاً:

ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير

أودعت محكمة مستأنف شمال القاهرة، حيثيات حكمها بتخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير إلى الحبس 6 أشهر بدلا من 3 سنوات بتهمة حيازة مواد مخدرة في مطار القاهرة.

وجاء في الحيثيات أن المحكمة اطمأنت إلى أن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدتها بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعا له وتقويما لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.

وأشارت الحيثيات أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانا كافيا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي وخلص صائبا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.

وتابعت أنه من مطالعة أوراق الدعوى تبين حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإن حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.

اقرأ أيضاًكل أشكال المخدرات.. ضربات متتالية ضد «مافيا الكيف» بدمياط وأسوان

بعد إغلاقه.. الداخلية تكشف كواليس مشاجرة أمام مطعم شهير في الظاهر

مقالات مشابهة

  • رئيس الفاف يحلّ بالقاهرة
  • رئيس الفاف يحل بالقاهرة
  • حيثيات تخفيف حكم حبس المطرب سعد الصغير إلى 6 أشهر
  • ننشر حيثيات تخفيف الحكم الصادر ضد المطرب الشعبي سعد الصغير
  • الإجراءات الجنائية.. هل يجوز إعادة الإجراءات عند فقدان أوراق التحقيق
  • ضبط مدير كيان تعليمى ينصب على المواطنين فى القاهرة
  • لقجع بين المرشحين..تنافس حاد على مقاعد فيفا ورئاسة كاف في الجمعية العمومية بالقاهرة
  • دستور عدالة المحاكم.. ماذا تعرف عن قرار الضبط والإحضار؟
  • «للنصب على المواطنين».. حبس المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي في الجيزة
  • سار عكس الاتجاه و عرض حياة المواطنين للخطر..سائق أتوبيس نقل جماعي يواجه الحبس سنة