"النواب" يوافق نهائيًا على قانون بشأن إقرار بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الممستشار الدكتور حنفي جبالي ، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تقرير بعض التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج.
ويأتي مشروع القانون استجابة لإحدى الرغبات التي عبر عنها المصريون بالخارج توفير مقومات الحياة الكريمة لهم ولأسرهم، عند عودتهم إلى وطنهم بصفة عارضة أو نهائية، ومن ثم جاء التفكير فى منح المصريين المقيمين في الخارج ميزة حيوية مهمة أخرى طالبوا بها دوماً تتمثل في إعفاء سياراتهم الخاصة من الجمارك وغيرها من الضرائب والرسوم لدى إدخالها للاستعمال الشخصي في مصر.
وأشار التقرير إلي أن القانون رقم (161) لسنة 2022 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2023 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج صدر متضمناً أحكام مبادرة إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم المقررة على الاستيراد مقابل تحويل مبلغ نقدي من الخارج بالعملة الأجنبية علي حساب وزارة المالية، ومن بين الأحكام التي تضمنها القانون المشار إليه شرطاً يفرض على من يرغب في الاستفادة من أحكامه تحويل المبلغ النقدي المستحق خلال مدة ستة أشهر انتهت فعلياً بحلول منتصف شهر مايو 2023.
وفي ضوء المزايا الجدية التي تقدمها المبادرة، وبعد أن وردت مناشدات عديدة من المصريين المقيمين في الخارج بفتح باب قبول التحويلات النقدية لمدة إضافية لهم ولأفراد أسرهم المقيمين معهم، ليتمكن من لم يسبق له الاستفادة بالمبادرة من الحصول على التيسيرات المقررة، وحرصاً من الحكومة على مصالح المصريين المقيمين في الخارج فقد استجابت لمطالبهم .
جاء مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى:
أجازت في فقرتها الأولى للمصري الذى له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول علي التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متي استوفي جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه.
ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة(1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 المشار اليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وخولت الفقرة الثانية من المادة : ذاتها لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولي لمدة واحدة مماثلة.
وذلك لمنح أجهزة الدولة مساحة لتقييم الأثر الاقتصادي والمروري والبيئة الناجم عن مد الاستفادة في ضوء عدد المتقدمين في الثلاثة اشهر الأولى وتحديد القابلية لاستيعاب اعداد جديدة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس النواب التيسيرات للمصريين المقيمين بالخارج مبادرة اعفاء سيارات المصريين بالخارج وزارة المالية مجلس الوزراء المقیمین فی الخارج القانون رقم
إقرأ أيضاً:
حماية حقوق الطبيب والمريض.. مجدي مرشد يكشف مزايا إقرار قانون المسئولية الطبية
قال نائب رئيس حزب المؤتمر ورئيس لجنة الصحة الأسبق بمجلس النواب الدكتور مجدي مرشد إن قانون المسؤولية الطبية يهدف لحماية حقوق الفرق الطيية والمرضى في ذات الوقت، من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال الذي قد يؤدي للإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
وأضاف مرشد - في تصريحات اليوم /الأحد/ - أن القانون يهدف أيضا إلى تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم؛ مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
وأوضح أن العلاقة بين مقدم الخدمة الصحية (الفرق الطبية والمؤسسات الصحية) ومتلقي الخدمة (المريض) علاقة تحتاج لوضع أطر قانونية وتشريعات تضمن حقوق الطرفين دون تغول على طرف من الطرفين، وهذا ما يحدث في كل دول العالم.
وأكد أن العلاقة بين الطرفين واضحة المعالم دون ترك مسافة للاحتكاك المباشر والأضرار التي تحدث للطرفين؛ نتيجة عدم تقنين هذه العلاقة، لافتا إلى أن مقدم الخدمة يبذل قصارى جهده لتقديم الخدمة وفقا للأعراف والمواثيق الطبية العالمية المتفق عليها.
وشدد على ضرورة أن نفرق بين الأخطاء الجنائية التي قد تقع من إهمال وعدم استيفاء المستندات والترخيصات والمخالفات القانونية، أو حدوث ضرر حال استيفاء كافة الضروط القانونية والطبية والصحية، الأمر الذي قد يؤدي لضرر متلقي الخدمة، مشيرا إلى أن الأمر جنائى يستحق عقوبة جنائية.
ولفت إلى أنه في حال استيفاء كل الشروط القانونية والطبية والصحية وحدث ضررا فهذه مسئولية طبية مدنية وليست جنائية، وهنا يكون الأمر مدنيا من خلال صرف تعويضات عن الضرر تحددها لجان متخصصة ويتولى تقديمها لمتلقي الخدمة شركات تأمين طبية أو كما جاء في القانون بصرف تعويضات يتلقاها المضار من تقديم هذه الخدمة الصحية.
وتابع أن الخدمة الطبية التي تقدم تعد جانبا فنيا متخصصا؛ لذلك يجب وجود هيئة للمسئولية الطبية تحدد نوع الضرر وإن كان سببه جنائي أو فني، ومن ثم يحصل كل من مقدم ومتلقي الخدمة حقه في الحالتين، مؤكدا ضرورة أن يشتمل عنوان مشروع القانون على حماية مقدم الخدمة ورعاية متلقي الخدمة.
ونوه بأن الفرق الطبية أيضا مواطنين مصريين يجب رعايتهم وحمايتهم، فالعنوان المقدم من الحكومة به تمييز لفئة من المواطنين على حساب فئة أخرى، وهذا يتنافى مع الغرض من القانون ومن فائدته والمعمول به في كافة دول العالم
وتابع أن الفرق الطبية تعتبر تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل ما بين اعتبار الضرر الحادث من تقديم خدمة طبية معينة نتيجة خطأ مهني جسيم يستوجب إجراءات جنائية أم إنه خطأ طبي يقع تحت طائلة المسئولية الطبية المدنية.
وأشار إلى تحفظ الفرق الطبية على الحبس الاحتياطى على كل خطأ طبي ينتج عنه ضرر لمتلقي الخدمة، بحيث يكون فقط في الحالات التي تأكد فيها أن الخطأ يستوجب إجراءات جنائية، وهنا لا جور على حق النيابة العامة ولكن التفريق ما بين خطأ وآخر في العقوبة المستحقة.
وقال نائب رئيس حزب المؤتمر إن سبب تعطيل هذا القانون الذي تم تقديمه ومناقشته منذ عام 2016 وحتى الآن هما نقطتان، أولهما رفض القطاع الطبي لأي عقوبة سالبة للحرية في حال الأخطاء الطبية المدنية وليست الجنائية، وأيضا المطالبة باعتبار تقرير هيئة المسئولية الطبية الفني هو الفيصل الوحيد بين أنواع الضرر الحادث ومن ثم العقوبه عليه فيما بعد.
وأضاف أنه إذا تم النظر لحق الفرق الطبية وحمايتها ومعاقبة المخطأ منها وفقا لنوع الخطأ وليس تعميم العقاب، سوف تستقر نفسية مقدم الخدمة وبالتالي سيقدم خدمته دون خوف ولا تهديد، فضلا عن حصول المريض على خدمته على أكمل وجه، بجانب تقليل عدد سفر مقدمي الخدمة الطبية للخارج للعمل تحت مظلة قانون مسئولية طبية منصف وواضح.
وأكد أن قانون المسئولية الطبية يجب أن يخرج لحماية الفرق الطبية والمرضى في نفس الوقت، وليس طرفا على حساب الآخر.