وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين" والذي يهدف الي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد .
و تضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون علي السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.

 

كما يهدف الي معالجة ما افرزه الواقع العملي من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظراً لما واجه المسئولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات اثناء تطبيقه علي ارض الواقع مما تطلب معه ادخال تعديل لقيد الشركات في سجل المستوردين بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51٪؜ على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.

واشارت المذكرة الايضاحية الي ان ماسبق يأتي استجابة لما انتهي إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار - بعد إعادة تشكيله - والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16 ، حيث قرر تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، وهو ما استلزم معه تعديل القانون  لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد .
 

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون سجل المستوردين المستشار الدكتور حنفي جبالي

إقرأ أيضاً:

حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

أقر مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الإفراج الفوري عن المحبوس احتياطيا في حال البراءة أو العقوبات غير السالبة للحرية بما يمنع بقاء المتهم في السجن دون سبب قانوني.

ويستكمل مجلس النواب مناقشة مشروع قانون الاجراءات الجنائية، على مدار جلسات متعددة تمهيدا للموافقة النهائية على كافة المواد.

وتقضي المادة (433) حسبما انتهى إليها مجلس النواب، بأن يُفرج في الحال عن المتهم المحبوس احتياطيا، إذا كان الحكم صادرا بالبراءة، أو بعقوبة أخرى لا يقتضى تنفيذها الحبس، أو إذا أمر في الحكم بوقف تنفيذ العقوبة، أو إذا كان المتهم قد قضى في الحبس الاحتياطي مدة العقوبة المحكوم بها.

ومنع مشروع قانون الإجراءات الجنائية  رد الشهود لأى سبب من الأسباب، طبقا للمادة (285) والتي نصت على أنه لا يجوز رد الشهود لأى سبب من الأسباب.

وأجازت المادة (286) أن يمتنع عن أداء الشهادة ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية، وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو على أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين، أو إذا كان هو المبلغ عنها، أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

مقالات مشابهة

  • الأسود: المجلس الرئاسي لم يحقق أي تقدم في ملف المصالحة الوطنية
  • إسكان النواب تكشف سبب تأخر بدء مناقشات تعديلات قانون الإيجار القديم
  • حالات الإفراج الفوري عن المحبوسين احتياطيا في مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • بري بحث مع مرقص في قانون الإعلام: لبنان يفتقد الرئيس الشهيد الحريري
  • 3 سنوات وزيادة 60%.. مفاجأة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم
  • الاتفاق في ديوان البرلمان على عقد ورشة عمل لمناقشة تعديل قانون الأحداث
  • الوزراء يوافق على تعديل قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية
  • الوزراء يوافق علي قانون تنظيم هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية
  • مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المنشآت الطبية الخاصة
  • مجلس الوزراء: تعديل بعض أحكام قانون تنظيم العمل في المستشفيات الجامعية