مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على تعديلات قانون سجل المستوردين
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين ، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي من حيث المبدأ علي تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين" والذي يهدف الي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد .
و تضمنت التعديلات المقترحة لمشروع القانون علي السماح باستثناء شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص الذي تزيد النسبة المملوكة للأجانب عن 49% بالتسجيل بسجل المستوردين لمدد إجمالية لا تزيد عن عشرة سنوات مع جواز تجديدها لمدة واحدة فقط لا تجاوز عشرة سنوات بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة لقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
كما يهدف الي معالجة ما افرزه الواقع العملي من الحاجة لتعديل بعض أحكام قانون المستوردين رقم 121 لسنة 1982 نظراً لما واجه المسئولون بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات من إشكاليات اثناء تطبيقه علي ارض الواقع مما تطلب معه ادخال تعديل لقيد الشركات في سجل المستوردين بأن تكون أسهم أو حصص الشركاء في الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص مملوكة بنسبة 51٪ على الأقل للمصريين وهو ما يعد معوقا لجذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة للبلاد.
واشارت المذكرة الايضاحية الي ان ماسبق يأتي استجابة لما انتهي إليه الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار - بعد إعادة تشكيله - والذي انعقد برئاسة رئيس الجمهورية بتاريخ 2022/5/16 ، حيث قرر تعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017 للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية لمدة عشرة سنوات)، وهو ما استلزم معه تعديل القانون لجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب تعديلات قانون سجل المستوردين المستشار الدكتور حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
إخطار مسبق بثلاثة أشهر لإنهاء العقد غير محدد المدة.. مشروع قانون
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحدد مشروع القانون وفقا لما نصت عليه المادة 156 ضوابط انهاء العمل حيث نصت على أنه عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
ونصت مادة (165) أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- اللون، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ضوابط إنهاء عقد العاملووضعت مادة (154) ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات دون تعويض بمشروع قانون العمل.
ونصت مادة (154) على أنه مع عدم الإخلال بما نصت عليه المواد (٨٦، ۸۷، 94) من هذا القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته.
فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.