الحبس والغرامة.. كيف يُعاقب القانون مرتكبي جريمة توزيع الإنترنت دون ترخيص؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قد تتعدد الوقائع والملابسات ولكن تبقى السرقات واحدة، جريمةً مؤثمة تحت أي ظرف وخاضعة لأشد أنواع العقوبات التي أقرها القانون والمُشرع، بغرض حماية حقوق المجتمع، وكفالة المسارات السليمة لتقديم شتى أنواع الخدمات، ولا ينفصل عن ذلك، خدمات الإنترنت التي تكاد لا تخلو من كل منزلٍ نظرًا لشدة أهميتها في الحياة اليومية.
حبس المتهمة بخنق طفلها 4 أيام على ذمة التحقيقات استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة
ولكن إزاء ذلك يبرز التساؤل حول العقوبات القانونية التي شُرعت بحق مرتكبي جريمة توزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وهو الأمر الذي بات ينتشر خلال السنوات الماضية على نحوٍ سريع، على غرار انتشار النار في الهشيم.
قانون الجريمة الإلكترونية
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد، أن كل من ثبت انتفاعه بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، فإنه يُعاقب لمدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، حسبما أفاد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في سياق المادة الثالثة عشرة.
مُضيفًا أن القانون كذلك قد تضمن، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، كل من ثبت دخوله إلى موقع أو نظام معلوماتي، مُتخطيًا حدود الحقوق الممنوحة إليه في الدخول إلى هذه النظم المعلوماتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانترنت قانون الجريمة الإلكترونية قنوات البث الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب في المجموع.. تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ في شأن رسوم التفتيش البحري، وذلك فى مجموعه، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون في جلسة قادمة.
تفاصيل مشروع قانون رسوم التفتيش البحري
واستعرض النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة بـمجلس النواب مؤكدا أن مشروع القانون يأتي في إطار سعى الدولة المصرية نحو تعظيم أسطول النقل البحري المصري بما يتناسب مع حجم التجارة البحرية المصرية، وتلبية الطلب المتزايد على خدمات نقل بحري وطني لنقل أكبر حجم من التجارة الخارجية المصرية وكذلك دعم القدرات التصديرية المصرية، حيث كان لزاما تذليل جميع العقبات التي تعترض التوسع في منح السفن الجنسية المصرية وفق تشريعات قانونية منضبطة تتواكب مع التطورات العالمية في هذا المجال وتحقق الهدف المطلوب دون المساس بالأمن القومي المصري.
وأضاف: شرعت وزارت النقل في تعديل القوانين المنظمة لاكتساب السفن التجارية للجنسية المصرية ورفع العلم المصري عليها بما يضمن التوسع في أسباب اكتساب السفن للجنسية المصرية من خلال إضافة حالات الإيجار العاري والتمويلي إلى جانب التملك لاكتساب السفينة للجنسية المصرية إسوة بما هو متبع في غالبية دول العالم، ولما كان ذلك يحتاج إلى تقنين لتلك الأوضاع المستحدثة فقد كان لزاما التوجه نحو إجراء تعديلات على عدد من القوانين المرتبطة وذات الصلة ومنها القانون رقم ١٥٦ لسنة ۱۹۸۰ (محل التعديل) وذلك من أجل وضع الأحكام المنظمة لخدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية المستأجرة بمشارطة إيجار سفينة عارية غير المجهزة أو تمويليًا تحت العلم المصري، بالإضافة إلى تقرير وتحديد الرسوم المطلوبة نظير خدمات التسجيل والقيد للسفن المستأجرة لرفع العلم المصري.
وتابع: تطرق مشروع القانون إلى إعادة تقدير قيمة الرسوم المقررة حاليًا نظير خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المتطلبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية بما يتناسب مع الوضع الحالي نظير ما تقدمه الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفتها الجهة البحرية المختصة من خدمات الرقابة على السفن باعتبارها دولة علم السفن الرافعة علم جمهورية مصر العربية.