الحبس والغرامة.. كيف يُعاقب القانون مرتكبي جريمة توزيع الإنترنت دون ترخيص؟
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
قد تتعدد الوقائع والملابسات ولكن تبقى السرقات واحدة، جريمةً مؤثمة تحت أي ظرف وخاضعة لأشد أنواع العقوبات التي أقرها القانون والمُشرع، بغرض حماية حقوق المجتمع، وكفالة المسارات السليمة لتقديم شتى أنواع الخدمات، ولا ينفصل عن ذلك، خدمات الإنترنت التي تكاد لا تخلو من كل منزلٍ نظرًا لشدة أهميتها في الحياة اليومية.
حبس المتهمة بخنق طفلها 4 أيام على ذمة التحقيقات استمرار حبس شقيقين قتلوا شاب بسبب فتاة
ولكن إزاء ذلك يبرز التساؤل حول العقوبات القانونية التي شُرعت بحق مرتكبي جريمة توزيع خدمات الإنترنت بدون ترخيص، وهو الأمر الذي بات ينتشر خلال السنوات الماضية على نحوٍ سريع، على غرار انتشار النار في الهشيم.
قانون الجريمة الإلكترونية
الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد، أن كل من ثبت انتفاعه بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، بخدمة من خدمات اتصالات أو خدمات قنوات البث المسموع والمرئي، فإنه يُعاقب لمدة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة لا تقل عن 10 ألف جنيه ولا تتجاوز 50 ألف جنيه، حسبما أفاد قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، في سياق المادة الثالثة عشرة.
مُضيفًا أن القانون كذلك قد تضمن، أنه يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، كل من ثبت دخوله إلى موقع أو نظام معلوماتي، مُتخطيًا حدود الحقوق الممنوحة إليه في الدخول إلى هذه النظم المعلوماتية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الانترنت قانون الجريمة الإلكترونية قنوات البث الحبس لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه عقوبة بيع الأدوية المغشوشة
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات بيع الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية خاصة بعد صدور قرار رئيس هيئة الدواء المصرية، رقم ٤٧ لسنة ٢٠٢٥ بشأن سحب المستحضرات حال انتهاء صلاحيتها.
عقوبات بيع الادوية المغشوشةونظرا لخطورة الترويج وبيع الأدوية المغشوشة، تصدى القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش وذلك بفرض عقوبات رادعة على كل من تسول له نفسه الاشتراك في هذا الأمر
ونرصد في التقرير التالي العقوبات الموجودة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش والتي جاءت كالتالي:-
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.