ما عقوبة مخالفة الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة؟.. «الهيئة الوطنية» توضح
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، أمس، قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية 2023، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية.
وحدد قانون الانتخابات الرئاسية ضوابط الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، والمحظورات التي يجب تجنبها من قبل المرشحين، وكذا عقوبة مخالفة تلك الضوابط والمحظورات.
ونص قانون الانتخابات الرئاسية، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من أنفق فى الدعاية الانتخابية مبالغ غير المودعة في الحساب البنكي المشار إليه في المادة (23) من هذا القانون، أو أنفق المبالغ المودعة في هذا الحساب في غير أغراض الدعاية الانتخابية، كل من جاوز الحد الأقصى المقرر للإنفاق على الحملة الانتخابية.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، كل من خالف الأحكام المنظمة للدعاية الانتخابية المنصوص عليها في المادة (19) من قانون رقم 22 لسنة 2014.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف حكم المادة (24) من هذا القانون، وبمصادرة ما تم تلقيه من أموال، يعاقب على الشروع فى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة التامة.
محظورات الدعاية الانتخابيةويجب الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ويحظر بوجه خاص التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين أو تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين، أو استخدام العنف أو التهديد باستخدامه، أو تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو استخدام المصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: استخدام العنف الانتخابات الرئاسية التعليم العام الحد الأقصى الحملة الانتخابية الحياة الخاصة الدعاية الانتخابية الانتخابات الرئاسیة الدعایة الانتخابیة لا تقل عن ألف جنیه
إقرأ أيضاً:
الحكومة الليبية تصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتوحد
أصدر رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد، القرار رقم (451) لسنة 2024م، بشأن تشكيل مجلس إدارة الهيئة الوطنية لعلاج وتأهيل أطفال التوحد. جاء ذلك في إطار حرص الحكومة الليبية على تحسين الخدمات المقدمة لأطفال التوحد، وتوفير بيئة ملائمة لعملية التأهيل والعلاج.
وبموجب القرار، يعين فتحي الدايخ طاهر جيد الله رئيسا لمجلس الإدارة، بينما شمل التشكيل أيضا أكرم حسني صالح القشطي، وصلاح علي إمحمد، وعبدالله أحمد عبدالله جلغاف، وأسامة عبد النور عمر جبريل أعضاء في المجلس.
ويأتي هذا القرار بناء على المصلحة العامة وضمن الخطط الرامية إلى تحسين الخدمات الصحية والتعليمية لذوي التوحد في ليبيا، بما يتماشى مع الإجراءات القانونية والمالية المعتمدة من قبل الدولة، ويعزز التنسيق بين الجهات المعنية لضمان تنفيذ البرامج المتعلقة بتأهيل وعلاج الأطفال المصابين بالتوحد.