شفق نيوز/ كشف مصدر في وزارة المالية بحكومة إقليم كوردستان، يوم الإثنين، عن وقيام وفد من حكومة الاقليم بزيارة العاصمة بغداد يوم غد الثلاثاء.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الوفد سيعقد اجتماعا مع اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي يوم الاربعاء لمناقشة ملف الرواتب والموازنة".

واضاف ان "وزير مالية الاقليم سيكون ضمن الوفد الكوردي اضافة الى عدد من المسؤولين الحكوميين في كوردستان".

في السياق، كشف النائب عن محافظة السليمانية سوران عمر أسباب تأخير صرف رواتب موظفي الاقليم وعدم تطبيق مواد الموازنة الاتحادية للعام الحالي.

وقال عمر في حديث ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب رئيس الوزراء الاتحادي اكد أن حكومة بغداد لم تتوصل بعد إلى اتفاق قانوني مع لجنة حكومة إقليم كوردستان لإرسال الأموال إلى الإقليم بموجب قانون موازنة 2023-2024-2025".

واضاف، "بتاريخ 2023/8/28 قمت بإرسال كتاب رقم (617/د) إلى رئيس الوزراء العراقي بخصوص عدم تطبيق قانون الموازنة وعدم تمويل إقليم كوردستان وفق الحصة المخصصة له في القانون، وبموجب كتاب رقم (2329322/3002) بتاريخ 2023/10/11 رد مكتب رئيس الوزراء وأكد أن اللجنتين من حكومتي المركز والإقليم لم تتوصلا إلى أي اتفاق قانوني، وبالتالي لم يتم تمويل إقليم كوردستان وفق قانون الموازنة".

ويبين عمر، أن "الإقليم تأخر بصرف رواتب ثلاثة أشهر مع القرض الذي حصل عليه وما زال غير واضح ماذا سيكون مصير رواتب الأشهر الثلاثة".

المصدر: شفق نيوز

كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي بغداد الحكومة الاتحادية وفد إقليم كوردستان إقلیم کوردستان

إقرأ أيضاً:

8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 مارس، للفصل فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

ننشر أقوال طبيب جلدية متهم بالتعدي على مريضة داخل عيادته في التجمعالمؤبد لقـــ.اتل والدته في مصر القديمةإصابة 3 طالبات ومعيدة باختناق في تسرب غاز ببني سويفبينهم أم وبناتها الـ3.. انهيار منزل من طابقين وإصابة 7 أشخاص في سوهاج

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 99 لسنة 43 دستورية بعدم دستورية المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016.

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهى خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات بقدرها من الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات .

2- .الاستقالة

3- الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة .

4- فقد الجنسية، أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى .

5- الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول .

6- الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة .

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً وذلك بقرار من المجلس الطبي المختص.

8- الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية .

9- الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار .

10- الوفاة، وفى هذه الحالة يصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين المواجهة نفقات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتبين اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

وعلى جانب آخر، قررت المحكمة الدستورية العليا اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، تحديد جلسة 8 فبراير، للفصل فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وطالبت الدعوى الدستورية التى حملت رقم 25 لسنة 32 دستورية بعدم دستورية المادة (40) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003.

وتنص المادة 40 من القانون على أنه - لكل بنك سلطة تحديد معدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يقوم بها حسب طبيعة هذه العمليات ، كما يكون له أن يحدد أسعار الخدمات المصرفية التي يتعامل بها ، وذلك دون التقيد بالحدود والأحكام المنصوص عليها في أي قانون آخر.

وفي جميع الأحوال على البنك الإفصاح للعميل عن معدلات العائد وأسعار الخدمات المصرفية ، وفقا لقواعد الإفصاح التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

وعلى جانب ثالث، قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمى، بعدم قبول الدعوى التى تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وطالب الدعوى الدستورية التى حلمت رقم 29 لسنة 33، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة (95) من قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

وتنص المادة 95 على أنه "لمالك العلامة أن يرخص لشخص أو اكثر طبيعى أو اعتبارى باستعمال العلامة على كل أو بعض المنتجات المسجلة عنها العلامة ولا يحول الترخيص للغير دون استعمال مالك لها ما لم يتفق على غير ذلك. ولا يجوز لمالك العلامة انهاء عقد الترخيص أو عدم تجديده إلا لسبب مشروع".

مقالات مشابهة

  • نقيب المحامين يخاطب الفرعيات لإرسال الموازنة التقديرية واحتياجات العام الجديد
  • 8 مارس.. الحكم في دستورية أسباب انتهاء خدمة الموظف بقانون الخدمة المدنية
  • وفاة فنان كوردي بحادث سير في إيران
  • يوم غد.. المؤسسات الصحية في إقليم كوردستان تستأنف الدوام الرسمي
  • الاتحاد العراقي يوضح أسباب العودة البرية للمنتخب الوطني من الكويت
  • وزير المالية يصدر توضح هام بخصوص الرواتب وموعد الصرف
  • العثور على جثة رجل سقط من أعلى جبل في إقليم كوردستان (صور)
  • الأطباء تعلن تأجيل العمومية الطارئة لمناقشة المسؤولية الطبية
  • أخيراً.. رواتب موظفي إقليم كردستان ستسلم الأسبوع المقبل
  • ورشة عمل بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون رقم 02 لسنة 2001