عامل ينهي حياة صديقه في الزيتون
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
جريمة بشعة نفذها عامل فلم يراعي العيش والملح واقدم على قتل صديقه بسبب خلافات العمل بدائرة قسم شرطة الزيتون، المتهم كان يحاول الهروب وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم واقتيادة الى ديوان القسم.
كيف حدثت تلك الجريمة البشعةخلافات سابقة هكذا قال أحد سكان منطقة الزيتون خلال حديثة مع "الوفد" أن الضحية والقاتل بينهما خلافات على العمل المواعيد وغيرها ، وفى يوم الواقعة حدثت مشاجرة بالمقهي المتهم أستشاط غضبا وقرر الأنتقام من صديقة.
واضاف: ذهب القاتل الى منزل الضحية وبعلو صوته يقول "أنزلي لو راجل"..القتيل اعتبرها أهانة فى المنطقة هرول الضحية نحو القاتل وبكل غدر وخسة أخرج المتهم "سكين " من بين طيات ملابسة وطعنه فى صدره وارداه قتيلا حاول الأهالي الأمساك به لكنه لاذا بالفرار أبلاغنا الشرطة والتي تمكنت من ألقاء القبض على المتهم واقتيادة الى ديوان القسم وانها حديثة "كل الشكر للأجهزة الأمنية على مجهودها وحسبي الله ونعم الوكيل فى كل قاتل نفس بغير حق".
بلاغ الواقعةتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغا من شرطة النجدة مفاده سقوط قتيل باحد الشوارع بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة عامل مصاب بطعنة سكين فى صدره، وبعمل التحريات تبين ان وراء أرتكاب الواقعة زميله فى العمل بسبب خلافات بينهما.
وأضافت التحريات أن المتهم توجه لمحل اقامة القتيل ونشبت بينهما مشاجرة قام على أثرها بأستلال سكين وطعنه فى صدره وارداه قتيلا ثم لاذا بالفرار، وبأعداد الأكمنة اللازمة تم القبض على الجانى وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة وتم اتخاذ الأجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة.
عقوبة حمل السلاح الأبيض:
وحظر القانون رقم ٣٩٤ لسنه ١٩٥٦ بشأن الأسلحة والذخائر في مادته الأولى حيازة أو إحراز أي من الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم واحد من القانون، وحدد الجدول رقم واحد كافة أنواع الأسلحة البيضاء من آلات حادة وسيوف وسكاكين، وما شابهها من الآلات التي تسبب الجرح القطعي أو الوفاة في حالة التعدي على المواطنين.
وتنص المادة 25 مكرر من القانون رقم 5 لسنة 2019، على أن تكون عقوبة كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاح أبيض، الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد على 5 آلاف جنيه، وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا حمل الشخص تلك الأسلحة البيضاء في أماكن التجمعات أو وسائل المواصلات أو دور العبادة.
وطبقًا لقانون الأسلحة والذخائر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا لحيازة الأسلحة البيضاء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العمل عامل ينهي حياة صديقة الزيتون قتل صديقه خلافات العمل قوات الأمن الجريمة البشعة الأسلحة البیضاء لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
سقوط تاجر عملة متهم بغسل 10 ملايين جنيه
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة .
وكشفت تحريات قيام المتهم ه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ 10 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وفي سياق منفصل عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار هيثم حسن الضوي، وعضوية المستشارين باسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، ومصطفى حسن عشيش، وسكرتارية محمد عفت، عاملًا بالسجن المشدد 15 سنة، وغرامة مالية 100 ألف جنيه، ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف الجنائية، لاتهامه في القضية رقم 17186 لسنة 2024 جنايات مركز بلبيس، والمقيدة برقم 5759 لسنة 2024 كلي جنوب الزقازيق، بحيازة جوهر الهيروين المخدر بقصد الاتجار.
تعود أحداث القضية لشهر سبتمبر من العام المنقضي، بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بورود معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بقيام «محمد. ر. إ»، 18 عامًا، عامل، ومقيم بإحدى قرى مركز بلبيس، بالإتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائه بنطاق المركز.
وبتقنين الإجراءات، ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته كمية لجوهر الهيروين المخدر، ومبلغ مالي، وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة تجارتها الغير مشروعة.
تم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.
وفي سياق متصل، أيدت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين حمدى على طلبة، ووليد محمد مهدى، وحازم بشير عبد العال، وسكرتارية سامى سمير، وأحمد البنا؛ حكم محكمة أول درجة، بمعاقبة «عامل خردة» بالسجن المؤبد، لاتهامه في القضية رقم 507 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة فاقوس، والمقيدة برقم 495 لسنة 2024 كلي شمال الزقازيق، بقتل طالب طعنًا بسلاح أبيض بمدينة فاقوس.
تعود أحداث القضية لشهر يناير من العام الجاري، عندما أحالت النيابة العامة المتهم «أيمن. ص. ع» 19 عامًا، عامل خردة، والمقيم بدائرة قسم فاقوس، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق، لاتهامه بقتل المجني عليه «حسن. الـ. ع» 17 عامًا، طالب ومقيم بذات الناحية؛ وذلك بسبب خلافات سابقة.
وأسند أمر الإحالة إلى المتهم قتل المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على قتله، وأعد لذلك الغرض سلاحا أبيض «سكين»، وما إن ظفر به قام المتهم بضربه في منتصف صدره قاصدا قتله، لخلافات سابقة فيما بينهما، فأحدث به الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، والتي أصدرت حكمها المتقدم.