البوابة نيوز:
2024-10-02@09:22:15 GMT

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

 ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.

وأضاف التقرير، وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.


وتابع التقرير،: بموجب حكم المادة (2) - من القانون – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور. 

وأضاف التقرير، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: يسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر في تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.                

 ويتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي:

استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب سجل المستوردین

إقرأ أيضاً:

متى يتم إلغاء تراخيص شركات التأمين الموحد؟.. القانون يرد

حدد قانون التأمين الموحد 11 حالة في المادة 62 عدة تؤدي لشطب التسجيل وإلغاء الترخيص لشركات التأمين، سواء كان ذلك بشكل كلي أو جزئي.

 

ووفقًا للقانون لا يصدر قرار الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط إلا بعد إخطار الشركة بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول لتقديم أوجه دفاعها كتابة خلال شهر من تاريخ الإخطار، ويتم الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط كليا أو جزئيا بقرار من مجلس إدارة الهيئة يعتمده الوزير المختص، وينشر فى الوقائع المصرية، ولا ينسحب أثر الشطب وإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط جزئيا إلا إلى العمليات المنصوص عليها فى القرار الصادر به.


وجاءت الحالات كالآتي:


أولا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة تهمل باستمرار فى تنفيذ المطالبات المستحقة التى تقدم إليها أو تتكرر منها المنازعة دون وجه حق فى مطالبات جدية.


ثانيًا- إذا ثبت للهيئة أن الشركة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها.


ثالثًا- إذا تبين أنه تم دون وجه حق.


رابعًا- إذا دأبت الشركة على مخالفة أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له.


خامسًا- إذا امتنعت الشركة عن تقديم دفاترها ومستنداتها للمراجعة أو الفحص الذى تقوم به الهيئة أو مراقبو الحسابات أو رفضت إعطاء الكشوف والبيانات الواجب تقديمها طبقا للقانون رغم مطالبتها كتابة أكثر من مرة بتقديمها على مدى ثلاثة أشهر.


سادسًا- إذا لم تحتفظ الشركة فى مصر بالأموال الواجب تخصيصها طبقا للمادة ( 38 ) من هذا القانون أو إذا لم تقم باستكمالها خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.


سابعًا- إذا توقفت الشركة عن مزاولة نشاطها فى مصر وحررت أموالها طبقا للمادة ( 61 ) من هذا القانون

 

ثامنًا- إذا نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى المقرر فى المادة ( 27 ) من هذا القانون ولم تقم الشركة باستكماله خلال سنة من تاريخ مطالبتها بذلك.


تاسعًا- إذا صدر قرار بالموافقة على تحويل وثائق الشركة مع الالتزامات المترتبة عليها إلى شركة أخرى عن كل العمليات التى زاولتها فى مصر طبقا لحكم المادة ( 60 ) من هذا القانون.


عاشرًا- إذا صدر حكم بإشهار إفلاس الشركة.


الحادي عشر- إذا خالفت الشركة شرطا من شروط الترخيص الصادر لها بمزاولة النشاط ما لم تقم بتصحيح المخالفة على الرغم من مطالبتها بذلك خلال فترة تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مقالات مشابهة

  • بدء أعمال الجلسة العامة الثانية لمجلس النواب اليوم الأربعاء
  • رئيس مجلس النواب يرفع أعمال الجلسة العامة لمدة ربع ساعة
  • بعد رفض رفع الحصانة عن أحد الأعضاء.. رفع الجلسة الافتتاحية للنواب والعودة غدًا
  • جبالي يرفع الجلسة العامة للنواب ويعود للانعقاد غدا الأربعاء
  • رئيس "النواب" يفتتح أعمال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس
  • مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة لدور الانعقاد الخامس والأخير
  • جبالي يفتتح الجلسة العامة لمجلس النواب
  • الأربعاء.. "الشيوخ" يفتتح الجلسة العامة من دور انعقاده الخامس للفصل التشريعي الأول
  • قرار عاجل بشأن عصابة استولت على أراض مملوكة لأجانب بالقاهرة
  • متى يتم إلغاء تراخيص شركات التأمين الموحد؟.. القانون يرد