البوابة نيوز:
2024-11-15@18:38:15 GMT

جبالى يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب

تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT

افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

 ووفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر.

وأضاف التقرير، وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.


وتابع التقرير،: بموجب حكم المادة (2) - من القانون – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور. 

وأضاف التقرير، ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: يسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر في تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.                

 ويتكون مشروع القانون المعروض من مادتين، وذلك على النحو التالي:

استبدال نص الفقرة الثانية من البند (ثانيًا/ه) من المادة (2) من القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، حيث أتاحت قيد شركات المساهمة أو شركات التوصية بالأسهم أو شركات المسئولية المحدودة أو شركات الأشخاص التي تكون أسهم وحصص الشركاء فيها غير مملوكة للمصريين أو مملوكة لهم بنسبة تقل عن 51% في سجل المستوردين، وذلك لمدد قيد في السجل لا تزيد في إجماليها على عشر سنوات من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما أجازت هذه المادة تجديد المدة لمرة واحدة فقط بقرار من مجلس الوزراء بعد العرض على الوزير المختص بالتجارة الخارجية، على أن يصدر الوزير المختص بالتجارة الخارجية الإجراءات والضوابط الحاكمة بقيد تلك الشركات بسجل المستوردين.
 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب سجل المستوردین

إقرأ أيضاً:

إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل

تضمن قانون البناء الموحد، عدة ضوابط وآليات لاستكمال أعمال التعلية في المباني ، حيث نصت المادة 42 من القانون على أنه "تعتبر انقضاء المدة المحددة للبت في طلب الترخيص وإصداره من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بمثابة صدور ترخيص ضمني منتجا لآثاره، شريطة قيام مقدم طلب الترخيص بسداد الرسوم المقررة قانونًا، وطبقًا لما تبينه اللائحة التنفيذية".

 

و حظرت اللائحة التنفيذية لذات القانون، إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة اعمال او توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئياً أو كليا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقا للاشتراطات البنائية وقت إصدار الترخيص.

 

وطبقا للقانون، يصدر الترخيص بالمباني أو الأعمال المشار إليها في الفقرة الأولى إذا كانت مطابقة لأحكام هذا القانون والاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة وأسس التصميم وشروط التنفيذ بالكودات المصرية ومتفقة مع الأصول الفنية والمواصفات العامة ومقتضيات الأمان والسلامة والقواعد الصحية وأحكام الإضاءة والتهوية والأفنية واشتراطات تأمين المبنى وشاغليه ضد أخطار الحريق

 

وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون تلك الاشتراطات والتزامات المرخص له عند الشروع في تنفيذ الأعمال وأثناء التنفيذ وفي حالة التوقف عنه.


ويُشترط في حالات التعلية الالتزام بقواعد الارتفاع والاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري، على أن يسمح الهيكل الإنشائي للمبنى وأساساته بتحمل الأعمال المطلوبة، وذلك طبقًا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 

ويكون المهندس أو المكتب الهندسي مسئولاً عن سلامة العقار وأعمال التعلية ومطابقتها للاشتراطات التخطيطية والبنائية للموقع والكودات والمواصفات الفنية.

 

مقالات مشابهة

  • متحدث المرور: إتاحة خدمة شراء لوحة مسجلة على مركبة مملوكة لمالك آخر.. فيديو
  • إجراءات جديدة لـ استكمال أعمال التعلية بقانون البناء.. اعرف التفاصيل
  • يقيني أن أهل الجزيرة ماتوا فوق عروض بنوت وذلك شرف لم ولن يضاهيه شرف
  • تلاوة أسماء النواب “السلايتية” تستنفر الأحزاب و رؤساء الفرق يطلبون لقاء رئيس مجلس النواب
  • أعضاء من مجلس النواب يشاركون في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي
  • انطلاق أعمال القمة العالمية للابتكار بمجال الصحة ويش في الدوحة
  • رئيس جامعة أسيوط يفتتح أعمال التطوير والتجديد بكلية الآداب بتكلفة 2 مليون جنيه
  • خلف: أما حان الوقت للنواب أن يتحرروا من أي اعتبار خارجي؟
  • إيقاف أعمال وإزالة مباني ومنشآت خرسانية بدون ترخيص بحي شرق مدينة نصر
  • محافظة القاهرة: إزالة أعمال مخالفة بحديقة أرض الجولف شرق مدينة نصر