قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل محاكمة عاطل متهم بتزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، لجلسة 29 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات، عن أن المتهم له معلومات جنائية، ومقيم بالقاهرة، ويقوم بممارسة نشاط إجرامي تخصص في تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام الحكومية المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية وترويجها على عملائه ممن لديهم موانع قانونية في الحصول عليها بالطرق المشروعة، مقابل حصوله منهم على مبالغ مالية، واتخاذه من مسكنه وكرًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

اقرأ أيضاًمصرع 3 أشخاص أثناء سرقتهم مواد بترولية في القليوبية

العناية الإلهية تنقذ 3 أشخاص سقط أسانسير بهم من الطابق الرابع في شبرا الخيمة

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: أخبار الحوادث الأسبوع التحقيقات تزوير تزوير محررات رسمية تهمة حوادث حوادث الأسبوع محاكمة محكمة

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى

قررت محكمة جنايات المحلة، تأجيل ثان جلسات محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات بمركز زفتى، لانتداب محامي للدفاع عن المتهم، فى القضية رقم 10178 جنايات زفتي، والمقيدة برقم 2045 لسنة 2024 كلي شرق طنطا.

كانت المحكمة قد انعقدت يوم السبت الماضى، لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل 4سيدات، والتخلص من الجثامين، وتم تأجيل القضية لجلسة اليوم.

كان المحامي العام لنيابات شرق طنطا قد احال المتهم " ع.ر.م" للمحاكمة الجنائية، لقيامه بقتل كلا من " س. ع.ا"،" ر.ف.م"،" ف.ا.ف"، ع.ا.م"، عمدا مع سبق الاصرار والترصد، بأن بيت النية وعقد العزم، على قتل المجني عليهن.

وأوضح قانون العقوبات، حجم العقوبة المتعلقة بجرائم إزهاق الروح المقترنة مع سبق الإصرار والترصد، وآخر دون سبق إصرار وترصد، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام، والثانية السجن المؤبد أو المشدد، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من أهق روحًا عمدًا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.

وأكد القانون، أن القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون الغرض منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقًا على حدوث أمر أو موقوفًا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى إنهاء حياة ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.

 

كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية إزهاق الروح العمدي) بالإعدام، إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"، وأشارت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية إزهاق الروح العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، ما يعنى أن هناك تعدداً فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.

 

وأشارت القواعد العامة، إلى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض لجريمة إزهاق الروح العمدي فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلاً هذا الاقتران ظرفاً مشدداً لعقوبة هذه الجريمة، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم.
 

 

مقالات مشابهة

  • الحبس 3 سنوات لصاحب مدرسة وأخر لتزويرهم فى محررات رسمية بالإسكندرية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل جارته وتقطيع جسدها لجلسة 24 نوفمبر
  • "رسم تنمية المحررات بين القانون والتطبيق" ورشة عمل بأسيوط لتوعية الجهات الحكومية
  • تأجيل محاكمة المتهم بقتل 4 سيدات في زفتى
  • الداخلية: ضبط تشكيل عصابي بتهمة تزوير محررات رسمية
  • تزوير أوراق رسمية.. محافظ القليوبية يحيل موظف بالمركز التكنولوجى للتحقيق
  • أمريكا.. تحذيرات رسمية من مقاطع فيديو مفبركة تزعم تزوير الانتخابات
  • 17 نوفمبر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة التزوير بمنطقة عين شمس
  • 17 نوفمبر.. محاكمة عاطل في تزوير محررات رسمية بعين شمس
  • سقوط عاطل بتهمة سرقة سيارة من أحد شوارع الشرابية