وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج.

جاء مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:

المادة الأولى:

أجازت في فقرتها الأولى للمصري الذى له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول علي التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متي استوفي جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه.

ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة(1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 المشار اليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

وخولت الفقرة الثانية من المادة : ذاتها لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولي لمدة واحدة مماثلة.

وذلك لمنح أجهزة الدولة مساحة لتقييم الأثر الاقتصادي والمروري والبيئة الناجم عن مد الاستفادة في ضوء عدد المتقدمين في الثلاثة اشهر الأولى وتحديد القابلية لاستيعاب اعداد جديدة. .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار

شهدت مقبرة مريروكا في منطقة سقارة الأثرية واقعة مؤسفة بعد قيام أحد الزائرين بإحداث تشويه كبير على أحد جوانب المقبرة.

وأعلنت وزارة السياحة والآثار تفاصيل الواقعة التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك توضح ظهور بعض الخطوط البيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا بمنطقة سقارة الأثرية، وما تردد من تخريبها.

فأثناء مرور مفتشي آثار المنطقة الدوري، بشكل يومي، على المقابر المفتوحة للزيارة بمنطقة سقارة تبين من وجود خطوط بيضاء على أحد الجدران الداخلية لمقبرة مريروكا 

اتخذ مديرو المنطقة جميع الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة، وأثبتت التحريات قيام أحد زائري المنطقة بالكتابة على الجدار أثناء زيارته للمقبرة ما نتج عنه وجود هذه الخطوط البيضاء.

قانون حماية الاثار

أقر قانون حماية الآثار، عقوبة الحبس والغرامة لمرتكبي جرائم وضع إعلانات ولافتات دعاية على الآثار، أو كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر، وضد من يشوه أو يتلفها.

في هذا الصدد، نصت المادة 45 من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأي من الأفعال الآتية:

1- وضع على الأثر إعلانات أو لوحات للدعاية.

2- كتب أو نقش أو وضع دهانات على الأثر.

3- شوه أو أتلف بطريق الخطأ أثرا عقاريا أو منقولا أو فصل جزءا منه.

4- استولى على أنقاض أو رمال أو مواد أخرى من موقع أثرى أو أراض أثرية دون ترخيص من المجلس، أو تجاوز شروط الترخيص الممنوح له فى المحاجر، أو أضاف إلى الأرض أو الموقع الأثرى رمالا أو نفايات أو مواد أخرى.

و يحكم فى جميع الأحوال بإلزام الجاني بتكاليف رد الشيء لأصله، والتعويض الذي تقدره المحكمة.

الدستور

ألزم الدستور حماية الآثار حيث نصت المادة 49 من قانون حماية الآثار على أن تلزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها ورعاية مناطقها وصيانتها وترميمها واسترداد ما استولي عليه منها وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه، كما تحظر إهداء أو مبادلة أى شيء منها، وأن الاعتداء عليها والإتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونص في المادة الأولى من قانون حماية الآثار على ما يعتبر أثرًا كل عقار أو منقول أنتجته الحضارات المختلفة أو أحدثته الفنون والعلوم والآداب والأديان من عصر ما قبل التاريخ، وخلال العصور التاريخية المتعاقبة.

مقالات مشابهة

  • الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم نشاط منشآت الأمن والأمان البيولوجي
  • الموافقة خلال عام.. ننشر النص الكامل لقانون تنظيم لجوء الأجانب
  • مشروع قانون اللجوء على طاولة النواب.. 7 فئات لها الأولوية
  • تعديلات جديدة لـ"كتلة الحوار" على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • الكنيست يوافق على مشروع قانون يتيح للشرطة استخدام برامج التجسس
  • القانون يعاقب بالحبس حال تعريض حياة الآخرين للخطر.. (تفاصيل)
  • "تشريعية النواب": 540 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • نص تعديلات قانون سجل المستوردين الذي أحاله مجلس الشيوخ لـ اللجنة المختصة
  • بعد واقعة مريروكا.. كيف واجه القانون والدستور جرائم النقش على الآثار
  • «النواب» يواصل مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحد المقبل