«النواب» يوافق نهائيا على مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا، على مشروع قانون تيسيرات المصريين في الخارج.
جاء مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر وذلك على النحو الآتي:
المادة الأولى:
أجازت في فقرتها الأولى للمصري الذى له إقامة قانونية سارية في الخارج ولم يسبق له الحصول علي التيسيرات الواردة بالقانون رقم (161) لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج الاستفادة من أحكامه متي استوفي جميع الشروط المقررة بالقانون المشار إليه.
ووفقاً للأحكام والقواعد والإجراءات الواردة به والقرارات المنفذة له، على أن يسدد المبلغ النقدي المستحق بالعملة الأجنبية طبقاً للمادة(1) من القانون رقم (161) لسنة 2022 المشار اليه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
وخولت الفقرة الثانية من المادة : ذاتها لمجلس الوزراء مد المدة المشار إليها بالفقرة الأولي لمدة واحدة مماثلة.
وذلك لمنح أجهزة الدولة مساحة لتقييم الأثر الاقتصادي والمروري والبيئة الناجم عن مد الاستفادة في ضوء عدد المتقدمين في الثلاثة اشهر الأولى وتحديد القابلية لاستيعاب اعداد جديدة. .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
ننشر نصوص المواد الخاصة بتشغيل النساء في قانون العمل الجديد.. 4 أشهر إجازة وضع
حدّد مشروع قانون العمل الجديد حقوق ومكتسبات للنساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز، ويناقش مجلس النواب في جلساته الأسبوع المقبل مشروع القانون الجديد.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والاناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطرالسلامة والصحة المهنية.
مشروع قانون العمل الجديدوحددت المادة (53) من مشروع قانون العمل الجديد إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص، ويحق للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبيناً بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل، ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
تخفيض ساعات العمل للمرأة الحاملوتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتباراً من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.
وتحدد المادة 54 من مشروع قانون العمل الجديد الإجازات للعاملة في القطاع الخاص ويحق للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية.
حظر فصل العاملات من العمل أثناء إجازة الوضعويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.
ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
وتنظم المادة (55) من مشروع قانون العمل الجديد حقوق رعاية الام العاملة لأطفالها بحيث يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتوضح المادة (56) من مشروع قانون العمل الجديد ووفقا للنص "مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (72) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (12) لسنة 1996، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع بموجب المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.
وتحدد المادة (57) من مشروع قانون العمل الجديد حق العاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها، على أن تخطر كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من صاحب العمل تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقاً لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.
وتلزم المادة (59) من مشروع قانون العمل الجديد، صاحب العمل بإنشاء دار حضانة إذا كان يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.
تكليف صاحب العمل بإنشاء حضانة لرعاية الأطفالوتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة، أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة، وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.