جبالي يحيل قرارًا رئاسيًا إلى اللجنة التشريعية
تاريخ النشر: 16th, October 2023 GMT
أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في بداية الجلسة العامة للمجلس قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 452 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاق الموقع بين حكومة جمهورية مصر العربية وبنكي ديوتشه، وأي بي سي، لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير إلـى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية.
صدق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من المضابط للجلسات العامة وقال جبالي ان الامانة العامة للمجلس قامت بنشر المضابط الافتتاحية والثانية والثالثة والرابعة الكترونيا فهل لاي من النواب اي ملاحظات عليها ولم يبدي اي نائب اي ملاحظة علي اي من تلك المضابط لذلك اعلن جبالي تصديق المجلس علي تلك المضابط
وافتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب اعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم و وفقا لجدول اعمال الجلسة العامة اليوم يناقش المجلس خلال جلستة العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدمًا من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.
ونص تقرير اللجنة على أن فلسفة مشروع القانون، تأتي من كون القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، قد صدر لتنظيم عمليات قيد الأشخاص العاملين في مجال الاستيراد في سجل المستوردين سواء كانوا أشخاصًا اعتباريين أو طبيعيين؛ وذلك لما لهذا التنظيم من أهمية في ضبط أنشطة الاستيراد في مصر
وأضاف التقرير، وقد تدخل المشرع المصري بتعديل القانون المذكور عدة مرات، كان آخرها في عام 2018؛ وذلك نتيجة لما أفرزه الواقع العملي من الحاجة إلى تعديله لضبط سوق الاستيراد المصري، ولمواجهة بعض صعوبات التطبيق العملي للقانون.
وتابع التقرير،: بموجب حكم المادة (2) - من القانون – يشترط في الشركات المسموح بقيدها في سجل المستوردين أن تكون أسهمها أو حصص الشركاء فيها مملوكة للمصريين بنسبة لا تقل عن 51%، ومؤدى ذلك حرمان الشركات التي تقل فيها نسبة ملكية المصريين عن هذه النسبة من القيد في السجل المذكور.
وأضاف،التقرير ولمواجهة هذا الوضع انعقد المجلس الأعلى للاستثمار مؤخرًا، برئاسة رئيس الجمهورية، وقرر ضرورة إدخال تعديل تشريعي على قانون سجل المستوردين للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بالسجل بصورة استثنائية ولمدة معينة؛ وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وتابع: يسهم التعديل المقترح في تلافي بعض الصعوبات التى عانت منها المشروعات الصناعية في تسهيل وإتاحة مستلزمات الإنتاج؛ مما تطلب ضرورة العمل على تسهيل استيرادها لما لذلك من أثر في تشغيل تلك المشروعات وزيادة إنتاجيتها وإعادة دوران عجلة الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار، لذلك أصبحت هناك حاجة ماسة لتدخل تشريعي مرة أخرى لتعديل بعض أحكام هذا القانون، بغرض الحد من المعوقات التي تحول دون جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النواب حنفى جبالى مجلس النواب رئيس مجلس النواب رئيس جمهورية مصر العربية سجل المستوردین
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يمرر قانون المفوضين القضائيين
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها أمس الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون رقم 46.21 المتعلق بمهنة المفوضين القضائيين.
وحظي مشروع القانون بتأييد 108 نواب ورفض 46 نائبا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أنه يندرج في إطار مواصلة تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة خصوصا في الشق المتعلق بتأهيل المهن القانونية والقضائية.
وأوضح المسؤول الحكومي أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع مست مجموعة من مواده والتي تروم “تأهيل المهنة وتعزيز دورها داخل منظومة العدالة من خلال توسيع مجال اختصاصها النوعي والمكاني”، و”الارتقاء بالمهنة من خلال مراجعة بعض شروط الولوج إليها”، إضافة إلى “دعم القدرات المهنية للمنتسبين للمهنة من خلال إحداث معهد للتكوين، ورفع مدة التكوين الأساسي من ستة أشهر إلى سنة، وإقرار إلزامية التكوين المستمر”.
وأشار الوزير إلى أن من بين أهداف مشروع القانون “تعزيز المهنة بكفاءات نوعية من خلال فتح المجال لولوج الكتاب المحلفين إليها”، و”تعزيز الضمانات الممنوحة للمتعاملين مع المنتسبين للمهنة فيما يتعلق بحماية حقوقهم”، فضلا عن “توفير الحماية القانونية للمنتسبين للمهنة عبر إقرار مقتضيات قانونية جديدة”، و” تقوية الأجهزة المشرفة على المهنة”، و “تحقيق التمثيلية النسائية داخل أجهزة الهيئة الوطنية بما يتناسب وعددهن داخل هذه الأجهزة”.
وفيما يتعلق بمستجدات مشروع القانون، أفاد وهبي بأنه تم التنصيص على “توسيع دائرة اختصاص المفوضين القضائيين من دوائر المحاكم الابتدائية إلى دوائر محاكم الاستئناف، مع إسناد عملية مراقبة أعمالهم لرئيس المحكمة الابتدائية التي توجد بدائرة نفوذها مقار مكاتبهم أو من ينوب عنه”، كما حدد المشروع أجلا أقصى للشروع في ممارسة المهنة بعد التوصل بقرار التعيين في ستة أشهر تحت طائلة التشطيب عليه من المهنة”
وشملت المستجدات أيضا، “عدم السماح للمفوض القضائي بالشروع في ممارسة مهامه إلا بعد فتح مكتب في دائرة المحكمة الابتدائية المعين بها، وإبرام عقد التأمين لضمان المسؤولية المدنية ومسك السجلات المنصوص عليها في هذا المشروع”، و “إقرار بذلة مهنية لفائدة المفوض القضائي مع إحالة تحديد مواصفاتها ومجالات استعمالها إلى نص تنظيمي” مع “إلزامه بحمل بطاقة مهنية بشكل ظاهر عند مباشرة مهامه”.
ونوه السيد وهبي إلى أن مشروع هذا القانون حظي بتفاعل إيجابي من أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان مع جميع مواده ومقتضياته وقدمت بشأنه الفرق النيابية 440 تعديلا استجابت الحكومة لعدد منها.